بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3578 فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَمِيرِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ قَالَ شُعْبَةُ : شَكَّ الْحَكَمُ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَكُنْ حَدَّثَ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مِقْسَمٍ سَمَاعًا لَهُ مِنْهُ ، وَعَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ أَخَذَهُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، فَدَلَّسَ بِهِ ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ غَيْرُ شُعْبَةَ أَمْ لَا ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3579 فَوَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُوَافَقَةُ أَبِي عَوَانَةَ شُعْبَةَ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَمُوَافَقَةُ حَجَّاجٍ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ مِنْ إِيقَافِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3580 وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَكَانَ الْأَجْلَحُ أَيْضًا قَدْ وَافَقَ أَبَا عَوَانَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ الْحَكَمِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَاهُ عَنْ مِقْسَمٍ غَيْرُ الْحَكَمِ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3581 فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ حَدَّثَ قَتَادَةُ سَعِيدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مِقْسَمٍ بِسَمَاعِهِ إِيَّاهُ مِنْهُ أَوْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3582 فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ ، قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ صُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَدَّثَ سَعِيدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مِقْسَمٍ تَدْلِيسًا ، لَا بِسَمَاعِهِ إِيَّاهُ مِنْهُ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَمْ لَا ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3583 فَوَجَدْنَا الْحَجَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ بْنِ الْفَضْلِ الْمَازِنِيَّ الْبَصْرِيَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَدْ حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَسَمِعَهُ مِنَ الْحَكَمِ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَاهُ عَنْ مِقْسَمٍ غَيْرُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3584 فَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ح وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ الْحَسَنُ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَقَالَ فَهْدٌ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3585 وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ ، قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنْبَأَنَا خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ حَدِيثُ خُصَيْفٍ هَذَا مِمَّا لَمْ نَقِفْ عَلَى اضْطِرَابٍ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِيهِ بَيْنَ حَمَّادٍ وَبَيْنَ شَرِيكٍ فِي مَتْنِهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي رِوَايَتَيْهِمَا ، وَرَفَعَهُ شَرِيكٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَافَقَهُ حَمَّادٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَاهُ عَنْ مِقْسَمٍ أَحَدٌ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3586 فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الدِّبَاغُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُفْيَانُ : أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ وَهُوَ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ ، وَحَدَّثَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، وَهُوَ مَغْمُورٌ فِي رِوَايَتِهِ ، وَكِلَاهُمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الْكَرِيمِ رَفَعَهُ لَهُ أَمْ لَا ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مِقْسَمٍ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3587 فَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ الْجَزَرِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ فَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَجَعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ ، وَلَيْسَ كَمَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سِوَاهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَكَشَفْنَا عَنْ أَحْوَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ هَذَا ، فَوَجَدْنَا الْبُخَارِيَّ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَنَّهُ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَاتٍ ، وَأَنَّهُ كَانَ قَدِمَ الْكُوفَةَ ، فَكَتَبَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَنَسَبُوهُ إِلَى جَابِرٍ ، فَقَالُوا : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، وَهُمْ يَرَوْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَلَيْسَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،