الْخِلَافُ فِي أَمْرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْخِلَافُ فِي أَمْرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

362 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ ، قَالَ : حدثنا بَقِيَّةُ ، قَالَ : نا أَبُو إِسْحَاقَ الْقِنَّسْرِينِيُّ ، قَالَ : نا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بُرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ، وَلَكَ أَجْرُكَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا امْتِنَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى هَؤُلَاءِ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرِيَ الْأَحْيَاءَ عِظْمَ الْجِنَايَاتِ 0 وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَوْ لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَمَّا أَمرهَمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ 0 وَحَدِيثُ مَاعِزٍ أَيْضًا لَمْ يَنْهَ النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ 0 وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَالٍّ ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ 0 وَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : الْمَقْتُولُ فِي الْقَوَدِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

363 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ : الْإِمَامُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ يَعْنِي : الْقَاتِلُ نَفْسَهُ وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ كَذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

364 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ ، قَالَ : نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَعْنِي يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُودُ وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى مَنْ مَاتَ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

365 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ الْمُنْذِرُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، وَكَانَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَمَاتَ فِي السِّجْنِ فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ أَيُصَلَّى - يَعْنِي : عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ إِلَى مَنْ تَدْعُونَهُ إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

366 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : مَا عَلِمْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

367 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْفَهَانِيُّ ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ قِيلَ : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ : كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمُ الَّذِينَ فِي بِيُوتِكُمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

368 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَ : نا الْوَلِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَعَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

369 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَالْمَرْأَةُ تَقْتُلُ نَفْسَهَا أَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

370 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَوْ عَقْلَ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، حِسَابُهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ سُنَّةٌ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : وَيُصَلَّى عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ 0 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا 0 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَالٍّ ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : يُصَلِّي عَلَى كُلِّ واَحَدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،