جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1611 حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ حَتَّى يَحْفَظَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1612 حَدَّثنا عَلِيُّ قَالَ : حدثنا حَجَّاجٌ قَالَ : حدثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ حَتَّى يَحْفَظَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1613 حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ : شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَقَالَ : عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعِيدُ الْمَكْتُوبَةَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّطَوِّعِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، خِلَافُ الرِّوَايَةِ الَّتِي وَافَقَ فِيهَا شُرَيْحًا وَالشَّعْبِيَّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ رَابِعَةٌ : بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا خَطَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ قَلْبِ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ . وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : إِذَا شَكَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1614 حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حدثنا حَجَّاجٌ قَالَ : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَطَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ قَلْبِ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1615 حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ : شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1616 حَدَّثنا عَلِيُّ قَالَ : حدثنا حَجَّاجٌ قَالَ : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا شَكَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ لَهَا ، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1617 حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ . . قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ لَهَا وَصَلِّ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ . وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا ، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهِ ، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَإِنْ شَكَكْتَ ثَانِيَةً فَلَا تَعُدْ ، فَإِنَّمَا الْعَوْدَةُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَكُّوا فِي الصَّلَاةِ أَعَادُوهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يُعِيدُوا . وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : فِي الْإِمَامِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ قَالَ : يَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ مَنْ وَرَاءَهُ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يُوشِكُ أَنْ يُعْلِمَهُ مَنْ وَرَاءَهُ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ : قَالَهُ مَكْحُولٌ ، فِيمَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا قَالَ : فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا إِلَى النُّقْصَانِ ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالسَّهْوِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ إِثْبَاتُ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَى الشَّاكِّ فِي صَلَاتِهِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاكَّ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ يَسْجُدُ السَّهْوَ ، فَقَبُولُ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا أَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُمَا حَفِظَا مَا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَوَجَبَ قَبُولُ مَا حُفِظَ مِنَ الزِّيَادَةِ مِمَّا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، كَمَا يَجِبُ قَبُولُ خَبَرٍ لَوْ تَفَرَّدَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرٍّ ، وَلَمْ يَمِلْ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى فَيَحْتَسِبْ بِهِ ، وَيُلْقِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنْ مَالَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَهُ تَحَرٍّ ، وَالْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي إِذَا كَانَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمَيْلَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى الْعَدَدَ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1618 حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : حدثنا زَائِدَةُ قَالَ : حدثنا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ 0 قَالَ مَنْصُورٌ : فَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ النَّاسِي ذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَلِكَ ؟ ، فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ نَبَّأْتُكُمْ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَحْرَى ذَلِكَ الصَّوَابِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِسْنَادُ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا دَفَعَهُ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا ، وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَابِتَةٌ كُلُّهَا ، يَجِبُ الْقَبُولُ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، فَإِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ وَلَهُ تَحَرٍّ ، وَالتَّحَرِّي أَنْ يَمِيلَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيَبْنِي عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرٍّ ، وَلَا يَمِيلُ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ . وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : يَنْظُرُ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1619 حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حدثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ شَكَكْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاتِكَ مِنْ نُقْصَانٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَاسْتَقْبِلْ أَكْبَرَ ظَنِّكَ ، وَاجْعَلْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّهْوِ كُلِّهِ فَاجْعَلْهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،