جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
1832 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ ، قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا |
1833 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا ، وَبِهِ نَأْخُذُ |
1834 حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حدثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ مَرَّةٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ |
1835 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا وَرُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ تُصَلِّي إِلَى الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَجَعَلُهُمَا أَرْبَعًا ، قَالَ : لَأَنْ يَخْتَلِفَ التَّنَازُلُ بَيْنَ أَضْلَاعِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَقُمْ لِلصَّلَاةِ ، حَتَّى نُودِيَ لِلْعَصْرِ |
1836 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدٌ ، قَالَ حدثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : تَدْرِي مَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ : وَمَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تُصَلِّي إِلَى الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَجْعَلُهُمَا أَرْبَعًا ، فَقَالَ : لَأَنْ يَخْتَلِفَ التَّنَازُلُ بَيْنَ أَضْلَاعِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَقُمْ لِلصَّلَاةِ ، حَتَّى نُودِيَ بِالْعَصْرِ |
1837 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ دِعْلُوقٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ : سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ ، أَقَاضِيَتَيْنِ مِمَّا سِوَاهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ هَكَذَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا ، وَيُصَلِّي أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، بِتَسْلِيمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ |
1838 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : حدثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ |
مَسَائِلُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لِلْعَبْدِ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَيُجْزِي عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ عَبْدًا ، أَوْ مُسَافِرًا أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ . وَقَالَ مَالِكٌ : الْعَبْدُ لَا يَؤُمُّ فِي الْعِيدِ ، وَالْجُمُعَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ . وَاخْتَلَفُوا فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَلَمْ يَدْرِ أَهِيَ الْجُمُعَةُ أَمِ الظُّهْرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا هِيَ الْجُمُعَةُ ، أَوْ إِذَا هِيَ الظُّهْرُ ؟ ، فَفِي قَوْلِ النُّعْمَانِ ، وَأَصْحَابِهِ : يُجْزِي ذَلِكَ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذَا نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ . وَلَا يُجْزِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، حَتَّى يَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا . وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَفِي قَوْلِ النُّعْمَانِ ، وَيَعْقُوبَ : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي الْغَدَاةَ ، فَإِذَا فَرَغَ بِهَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، إِنْ أَدْرَكَهَا ، وَإِلَّا صَلَّى ظُهْرًا أَرْبَعًا . وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا خَافَ فَوْتَهَا ، ثُمَّ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرَ ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ , وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : يُتِمُّ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ |