بَابُ الْقَوْلِ فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

470 وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

471 حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَحْضُرُ مَعَنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، قَدْ سَمِعَ مَعَنَا مِنْهُ الْكُتُبَ قَالَ السَّاجِيُّ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرَابِيسِيِّ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَهْ فِي الْقُدَمَةِ الْأُولَى ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الشَّافِعِيُّ قَدْمَتَهُ الثَّانِيَةَ لَزِمَهُ شَهْرَيْنِ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْكُتُبَ ، فَأَجَازَ لَهُ كُتُبَهُ ، وَسَأَلَهُ عَنْ بَعْضِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

472 حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ ، حدثنا دَاوُدُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ ، لَمَّا قَدِمَ الشَّافِعِيُّ قَدْمَتَهُ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ : أَتَأْذَنُ لِي أَقْرَأُ عَلَيْكَ الْكُتُبَ ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ : خُذْ كُتُبَ الزَّعْفَرَانِيِّ فَانْسَخْهَا ، فَقَدْ أَجَزْتُهَا لَكَ فَأَخَذَهَا إِجَازَةً

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

473 حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيَّ ، إِنَّمَا كَانَ يَقُولُ : سَأَلْتُ وَسَمِعْتُ وَبَلَغَنِي وَأَوْشِكَ قَالَ الْقَاضِي : اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِكَايَةِ عَنِ الْكُتُبِ فِي الْإِجَازَاتِ ، وَأَحْسَنُهَا مَا حَكَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

474 فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبُرِّيَّ حَدَّثَنِي ، حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ : كَتَبَ إِلَيَّ زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَإِلَى خَالِدِ بْنِ الْحَرْثِ : أَمَا بَعْدُ : فَإِنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ ذَرِيحٍ حَدَّثَنِي ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَ أَنَّ عَائِشَةَ كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَمَا بَعْدُ : فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ بِمَعَاصِي اللَّهِ يَعُدْ حَامِدُهُ لَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا وَالسَّلَامُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

475 حَدَّثَنَي أَبِي ، حدثنا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : مِنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ قُلْتُ لِأَبِي قُرَّةَ : أَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَعْطِنِي نَمِرَتُكَ وَخُذْ نَمِرَتِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَمِرَتُكَ أَجْوَدُ مِنْ نَمِرَتِي قَالَ : أَجَلْ وَلَكِنْ فِيهَا خَيْطٌ أَحْمَرُ ، فَخَشِيتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَيَفْتِنَنِي ؟ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو قُرَّةَ وَقَالَ : نَعَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

476 سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الْمُثَنَّى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَكْتُبُونَ : مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، أَمَا بَعْدُ قَالَ الْقَاضِي : وَقَالَ لِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّرِيكِيُّ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ عَنْ ذَلِكَ - يَعْنِي الْأَخْبَارَ - عَنِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : أَحَبُّهُ إِلَيَّ أَنْ يَقُولَ : كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ ، حدثنا فُلَانٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

477 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الْعَدَوِيُّ ، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ، أَلَا مَنْ لَبِسَ مِنْهُ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ : كُلُّ مَنْ رَوَى مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : سَمِعْتُهُ ، وَلَا حَدَّثَنَا ، وَلَا أَنْبَأَنَا ، وَأَخْبَرَنَا ، وَلَا لَفْظَةً تُوجِبُ صِحَّةَ الرِّوَايَةِ إِمَّا بِسَمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ ، فَغَيَّرُ وَاجِبٍ أَنْ يُحْكَمَ بِخَبَرِهِ وَإِذَا قَالَ : حَدَّثَنَا ، أَوْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ، وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ ، وَلَا مَا يَقُومُ بِهِ مَقَامَ هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ فُلَانٍ الَّذِي حَدَّثَهُ وَبَيْنَ فُلَانِ الثَّانِي رَجُلٌ آخَرُ لَمْ يُسَمِّهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : حُدِّثْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا ، وَفُلَانٌ حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَسَوَاءٌ قِيلَ ذَلِكَ فِيمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ لَمْ يَرَهْ أَوْ فِيمَنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ ، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : عَنْ ، إِنَّمَا هُوَ أَنَّ رَدَّ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ ، وَهَذَا سَائِغٌ فِي اللُّغَةِ ، مُسْتَعْمَلٌ بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْعِلَّةُ فِي الْمَرَاسِيلِ ، وَقَدْ نَظَمَ هَذَا الْمَعْنَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ شِعْرًا فَقَالَ :
يَتَأَدَّى إِلَيَّ عَنْكَ مَلِيحٌ
مِنْ حَدِيثٍ وَبَارِعٍ مِنْ بَيَانِ

فَلِهَذَا اشْتَهَتْ حَدِيثَكَ أُذُنَايَ
وَلَيْسَ الْأَخْبَارُ مِثْلَ الْعِيَانِ

بَيْنَ قَوْلِ الْفَقِيهِ : حَدَّثَنَا سُفْـيَانُ
فَرْقٌ وَبَيْنَ عَنْ سُفْيَانَ
وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ يَقُولُ بِالظَّاهِرِ : إِذَا دَفَعَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الَّذِي يَسْأَلُهُ أَنْ يُحَدِّثَهُ كِتَابًا ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ قَرَأْتُهُ وَوَقَفْتُ عَلَى مَا فِيهِ ، وَقَدْ حَدَّثَنِي بِجَمِيعِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ سَوَاءٍ حَرْفًا بِحَرْفٍ ، فَإِنَّ لِلْمَقُولِ لَهُ مَا وَصَفْنَا أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ ، وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ ، ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ : حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا قَالَ حَدَّثَنَا ، حِكَايَةً تُوجِبُ سَمَاعَ الْأَلْفَاظِ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعِ الْأَلْفَاظَ ، وَسَوَاءٌ إِذَا اعْتَرَفَ لَهُ بِمَا وَصَفْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ قَدْ أَجَزْتُ لَهُ أَنْ تَرْوِيَهُ أَوْ لَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْغَرَضَ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعُ الْمُخْبَرِ الْإِقْرَارُ مِنَ الْمُخْبِرِ ، فَهُوَ إِذَا سَمِعَهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمُحَدِّثُ : لَا أُجِيزُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَهُ عَنِّي كَانَ ذَلِكَ لَغْوًا ، وَلِلْسَامِعِ أَنْ يَرْوِيَهُ أَجَازَهُ الْمُحَدِّثُ لَهُ أَمْ لَمْ يُجِزْهُ فَهَكَذَا أَيْضًا ، إِذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ قَرَأَهُ ، وَوَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ فُلَانٍ كَمَا فِي الْكِتَابِ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يَقُولَ : ارْوِهْ عَنِّي ، وَلَا قَدْ أَجَزْتُهُ لَكَ ، وَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَقُولَ : لَا تَرْوِهْ عَنِّي ، وَلَا أَنْ يَقُولَ : لَسْتُ أُجِيزُهُ لَكَ ، بَلْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ جَائِزَةٌ وَإِنْ قَالَ الْمُحَدِّثُ : قَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ عَنِّي ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ كَمَا فِيهِ ، أَوْ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، أَوْ قَالَ : قَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَهُ عَنِّي عَنْ فُلَانٍ ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ شَيْئًا ، لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ ، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُحَدِّثِ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْفُلَانِ الْمُثْبَتُ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ رَجُلٌ آخَرُ وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُحَدِّثِ ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ وَرَجُلَانِ قَالَ : وَإِذَا كَانَ مُنَاوَلَةَ الْكِتَابِ مَعَ الْإِقْرَارِ بِمَا فِيهِ مُجِيزَةٌ لِرِوَايَتِهِ فَلَيْسَتْ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى الْكَلَامِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا فَهْمِهَا وَاعْتَرَفَ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، لِأَنَّهَا أَوْكَدُ حَالًا مِنَ الْمُنَاوَلَةِ وَأَمَّا الْكِتَابُ مِنَ الْمُحَدِّثِ إِلَى آخِرَ بِأَحَادِيثَ يَذْكُرُ أَنَّهَا أَحَادِيثُهُ سَمِعَهَا مِنْ فُلَانٍ كَمَا رَسَمَهَا فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ الْمُحَدِّثَ كَتَبَ بِهَا إِلَيْهِ ، أَوْ يَكُونَ شَاكًّا فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ ، لَمْ تَجُزْ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَيَقِّنًا لَهُ ، فَهُوَ وَسَمَاعُهُ الْإِقْرَارَ مِنْهُ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ فِيمَا تَقَعُ الْعِبَارَةُ فِيهِ بِاللَّفْظِ إِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرُ اللِّسَانِ عَنْ ضميرِ الْقَلْبِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْعِبَارَةُ ، عَنِ الضَّمِيرِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ الْعِبَارَةِ ، إِمَّا بِكِتَابٍ وَإِمَّا بِإِشَارَةٍ ، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ ، كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءً وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَقَامَ الْإِشَارَةَ مَقَامَ الْقَوْلِ فِي بَابِ الْعِبَارَةِ : وَهُوَ حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، وَأَحْضَرَهُ جَارِيَةً ، فَقَالَ : إِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْنَ رَبُّكِ ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : اعْتِقْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

478 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ ، حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ ، نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَاضِرٌ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : دِبَاغُهَا طُهُورُهَا فَقَالَ إِسْحَاقُ : مَا الدَّلِيلُ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ ، فَقَالَ : هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالَ إِسْحَاقُ : حَدِيثُ ابْنُ عُكَيْمٍ كَتَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ، أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ، لِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ ، فَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ عِنْدَ اللَّهِ فَسَكَتَ الشَّافِعِيُّ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ ، وَأَفْتَى بِهِ ، وَرَجَعَ إِسْحَاقُ إِلَى حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، فَأَفْتَى بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يُنْكِرُ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ دَارَتْ بَيْنَهُمْ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الثَّيِّبَ فَيَطَؤُهَا وَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ ، أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَحْتَجُّ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ قَالَ دَاوُدُ : فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ إِسْحَاقَ وَإِنْكَارِهِ عَلَى الشَّافِعِيِّ ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَوْضِعُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

479 حَدَّثَنِي شِيرَانُ حدثنا إِسْحَاقُ الشَّهِيدِيُّ ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ لِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِي عَنْكَ بِحَدِيثٍ مَا بِالَيْتُ أَنْ أَرْوِيَهُ عَنْكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،