بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ
1949 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قال حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قال حدثنا مَالِكٌ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، قال حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ |
1950 أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قال حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ ابْنَتَهُ أَوِ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِضْعُ الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا ، فَهَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَحِلُّ النِّكَاحِ ، وَهُوَ مَنْسُوخٌ |
1951 قُلْتُ : وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ زِيَادَةٌ تُفَسِّرُ قَالَ : وَالشِّغَارُ أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ |