بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

580 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسفَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا سُلَيْمَانُ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

581 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ ثَعْلَبٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : شَكَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : يَا خَالِدُ , لَا تُؤْذِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ , فَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ , فَقَالَ : يَقَعُونَ فِيَّ فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ , فَقَالَ : لَا تُؤْذُوا خَالِدًا ؛ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ صَبَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

582 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ يَسَّرَ عَلَيْهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ لَا يُرْوَى عَنْ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

583 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَلَهَا مَالٌ , وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَسَّانُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

584 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْمَرْوَةِ هَذَا الْمَنْحَرُ , وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ فِي الْعُمْرَةِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

585 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ أَبُو يَعْلَى الرُّخَّجِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَّا مِهْرَانُ الرَّازِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

586 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنِ بْنِ التُّرْجُمَانِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ , إِذَا أَتَتْ هَذِهِ نَطَحَتْهَا , وَإِذَا أَتَتْ هَذِهِ نَطَحَتْهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

587 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرَاطِيسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْآدَمَيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخَيْلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رِيَاحٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

588 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامِغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حُمْرَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ , وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَمْرٌو تَفَرَّدَ بِهِ الدَّامِغَانِيُّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،