بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ ؟
5320 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ |
5321 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا |
5322 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : الْخُطْبَةُ قَالَ : قُلْتُ : فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَزَلَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ قَالَ : قُلْتُ : فَجَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ ؟ قَالَ : حَسْبُكَ ، قَدْ أَدْرَكْتَ |
5323 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ ؟ قَالَ : قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصُرْ |
5324 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا |
5325 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَعَفَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ |
5326 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ |
5327 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ : لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا |
5328 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا |