بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ قَدْ مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ فَذَكَرَ مِنْهُمُ الثَّيِّبَ الزَّانِي ، وَفِي حَدِيثِ الْعَسِيفِ الَّذِي مَضَى دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ مِنْ شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ . |
2578 وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، ثُمَّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ زَنَى ، السُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يُجْلَدَ ، وَلَا يُرْجَمَ |
2580 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو نَضْرٍ الْفَقِيهُ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ قَالُوا : نَفْضَحُهُمْ ، ويُجْلَدُونَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ ، فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا ، وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ . كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَحْنِي ، وَالصَّوَابُ يَجْنَأُ : يَعْنِي يُكَبُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ |
2581 وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حِينَ صَدَقُوهُ قَالُوا : وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرًا إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ ، فَرُجِمَ |
2582 وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا ، مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فِي صَاحِبٍ لَهُمْ قَدْ زَنَا بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا ، وَقَدْ أُحْصِنَا |
2583 وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا ، وَقَدْ أُحْصِنَا |
2584 وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، وَكَانَا مُحْصَنَيْنِ |
2585 وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، نا السَّرَّاجُ ، نا أَبُو تَمَامٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَهُ . وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِحْصَانَ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الرَّجْمِ |
2586 وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا : مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَوَهِمَ فِيهِ ، وَقِيلَ : رَجَعَ عَنْهُ ، وَرَوَاهُ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا وَوَهِمَ فِيهِ ، الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَغَيْرُهُ |