بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
5633 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا |
5634 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا |
5635 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ |