فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
30366 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ : إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا ، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ |
30367 حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ |