فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ
31008 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ ، وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : كَمْ تَرَكَتْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ : أَنِيلُوهَا بِشَيْءٍ |
31009 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ |
31010 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ |
31011 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَتْ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ |
31012 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَقَالَا : لَا يَرِثُ |
31013 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ |