ذِكْرُ الِانْصِرَافِ مِنَ الطَّوَافِ عَلَى وِتْرٍ
518 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ ؟ فَيَقُولُ : ثَلَاثَةٌ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ : فَسِتَّةٌ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ اسْتَكْثَرْتَ ، أَمَّا ثَلَاثَةٌ فَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ وِتْرًا ، وَإِذَا مَضْمَضَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وِتْرًا ، فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ يَقُولُ |
519 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ } فَإِنَّ اللَّهَ الْوَتْرُ ، وَالشَّفْعُ : كُلُّ زَوْجٍ |
520 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ |
522 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بِاللَّيْلِ سَبْعَةَ أَسْبُعٍ وَبِالنَّهَارِ خَمْسَةَ أَسْبُعٍ |
523 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَطَاءٌ : بَعْدَ أَنْ طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْتُ طَوَافًا آخَرَ ، ثُمَّ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ طَافَ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مَا طَافَ بِالْحِجْرِ إِنْ أَحْصَاهُ |
524 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ أَبُو خَلَفٍ : كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحِجْرِ ، قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَأَتَمَّ لِتِسْعَةِ أَطْوَافٍ ، وَقَالَ : إِنَّمَا الطَّوَافُ وِتْرٌ |