فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ
32716 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَ مَضَى |
32717 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ السِّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ |
32718 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالًا |
32719 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْضِي بِذَلِكَ |
32720 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ ، أَنَّ أَمَةً ، لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْقَتْ وَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ فَغَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُخَمَّسْ ، وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ ، وَقُسِمَتْ فَأَمْضِهَا لِسَبِيلِهَا |
32721 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ فَدَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرُدَّ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّ الْآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
32722 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ فَلَا شَيْءَ |
32723 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : حُبِسَ لِي فَرَسٌ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ قَالَ : فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِي مَرْبِطِ سَعْدٍ قَالَ : فَقُلْتُ : فَرَسِي قَالَ : بَيِّنَتكَ قُلْتُ أَنَا أَدْعُوهُ فَيُحَمْحِمَ قَالَ : إِنْ أَجَابَكَ فَلَا أُرِيدُ مِنْكَ بَيِّنَةً |
32724 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَمَةً ، أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَخَاصَمَهُ سَيِّدُهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، قَالَ : أَعْتَقَهَا قَضَاءُ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَ يَقُولُ رَجُلٌ لَهُ : أَعْلَمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ |