بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
6159 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : صَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ |
6160 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ |
6161 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَلَّيْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ |
6162 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : يُصَلِّي عَلَيْهَا مَنْ كَانَ يَؤُمُّهَا فِي حَيَاتِهَا قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ذَلِكَ |
6163 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ أَئِمَّتَهُمْ قَالَ : وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِمَامُ ذَلِكَ الْحَيِّ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِمْ |
6164 عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ : تَقَدَّمْ فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ ، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ قَالَ : فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَتَنْفِسُونَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْبَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا ؟ ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي |
6165 عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَبُ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الِابْنُ ، ثُمَّ الْأَخُ |
6166 عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا |
6167 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْأَخِ |