بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3474 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ ، أَوْ هِيَ بِنْتُ سَبْعٍ ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ، رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،