بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6700 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6701 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ - أَوْ قَالَ : لَمَّا تَيَّسَرَ أَبُو بَكْرٍ - لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَوهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6702 عَ بْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا ، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَابُدَّ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6703 قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ : إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ : وَإِنْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6704 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ ، فَأُتِيَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6705 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، فَإنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَا إِلَيْهِمْ بَرَّ أَوْ أَثِمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6706 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ : وَلَمْ يَشْكُلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَقَالَ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ قَالَ : وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتُجِبُ لَكَ الْأَجْرَ ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6707 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرْضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا ، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا فَلَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6708 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ : إنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،