بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3901 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ ، قثنا أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ (بالكسر) من المعتَق (بالفتح) > الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3902 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ لَمْ يَرْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ زَائِدَةُ وَزُهَيْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَالْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3903 ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ (بالكسر) من المعتَق (بالفتح) > الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ : أَسَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3904 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَلَّى رَجُلٌ مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَحُدِّثْتُ أَنَّ فِي الصَّحِيفَةِ : وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3905 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلِّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3906 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : فَأَخْرَجَهَا ، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَإِذَا فِيهِ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3907 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ، وَابْنُ نُبَاجٍ ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي ، فَدَعَا بِهَا ، فَقَرَأَهَا فَإِذَا فِيهَا شَيْئَانِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَمِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَعَنْ زَيْدٍ ، وَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ ، هَذَا لَفْظُ ابْنِ نُبَاجٍ أَبِي عُثْمَانَ التَّنُوخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3908 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا يَعْلَى ، قثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ لَيْسَ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ نَشَرَهَا ، فَقَرَأَهَا ، فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الجِرَاحَاتِ ، وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3909 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ جَبَلَيْنِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3910 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِيهِ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ ، وَلَا عَدْلٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،