بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فِي الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
2585 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : تَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا أَقُولُ بِالْأَوَّلِ |