ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ عَنْ عُمَرَ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
658 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ صَرَفَ ذَهَبًا بِوَرِقٍ فَلَا يُنْظِرَنَّهُ حَلْبَ نَاقَةٍ |
659 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُبَاعَنَّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ ، وَالرَّمَاءُ : الرِّبَا ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكُمْ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُوهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ |
660 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى عُمَرُ عَنِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ |
661 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ فِي الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ قَالَ : أَلِجُ الْبَيْتَ فَلَا يَلِجِ الْبَيْتَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ |
662 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا بَايَعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُنْسِئَنَّ صَاحِبَهُ أَنْ يَذْهَبَ وَرَاءَ جِدَارٍ |
663 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ قَالَ عُمَرُ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ ، وَالرَّمَاءُ : الرِّبَا ، فَحَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَحَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا فَالَتَهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي عَنْكَ حَدِيثًا يَزْعُمُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَسَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ |
664 حَدَّثَنَا ابْنُ سَيَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَرِقٍ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ |
665 حَدَّثَنِي يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ ، أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ ، وَالرَّمَاءُ : الرِّبَا حَدَّثَنِي يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ |
666 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ ، وَلَا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ وَقَدْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَذْكُرُ بَعْضَ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ مِمَّنْ صَحَّ السَّنَدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ |