ذِكْرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا سَنَدُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا سَنَدُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

691 حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : أَنَّهُ خَبَرٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ عِنْدَهُمْ .
وَالْأُخْرَى : أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُمَرَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ، فَوَقَفَ بِالْكَلَامِ عَلَى عُمَرَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَكَاهُ بِلَفْظٍ غَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ مُحَدِّثٌ ، فَجَعَلَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ الْكَلَامَ مَوْقُوفًا بِهِ عَلَى عُمَرَ .
وَالثَّالِثَةُ : أَنَّهُ خَبَرٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، الْحَثُّ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،