الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
12101 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ . وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا |
12102 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ |
12103 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً |
12104 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ |
12105 حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : نَا لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ |
12106 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ ، قَالَ : هُوَ زَوْجٌ |