ذِكْرُ أَذَانِ سَعْدِ الْقَرَظِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ أَذَانِ سَعْدِ الْقَرَظِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1120 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ الْقَرَظُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَعُمَرُ ابْنَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ الْقَرَظِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانَ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامَتَهُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، وَيَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا جَاءَ قُبَا يُؤَذِّنُ لَهُ بِلَالٌ ، فَجَاءَ يَوْمًا لَيْسَ مَعَهُ بِلَالٌ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عَائِذٍ : فَرَقَيْتُ فِي عَذْقٍ ، فَأَذَّنْتُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَبْتَ يَا سَعْدُ إِذَا لَمْ تَرَ بِلَالًا مَعِي فَأَذِّنْ ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا سَعْدُ ، فَأَذَّنَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ ، يَعْنِي لِبِلَالٍ : فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ الْأَذَانَ ، قَالَ : إِلَى سَعْدٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ ، فَدَعَا عُمَرُ سَعْدًا ، فَقَالَ : الْأَذَانُ إِلَيْكَ وَإِلَى عَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، وَأَعْطَاهُ عُمَرُ الْعَنَزَةَ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُ بِلَالٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : امْشِ بَيْنَ يَدَيَّ كَمَا كَانَ بِلَالٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرْكُزَهَا بِالْمُصَلَّى حَيْثُ أُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوْلَادُنَا حَتَّى الْيَوْمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي سُنَّةِ الْأَذَانِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سُنَّةِ الْأَذَانِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَمَنْ تَبِعْهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ : الْأَذَانُ أَذَانُ أَبِي مَحْذُورَةَ ، لَمْ يَخْتَلِفَا فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ ، فَإِنَّ مَالِكًا كَانَ يَرَى أَنْ يُقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ ، وَالشَّافِعِيَّ يَرَى أَنْ يُكَبِّرَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعًا ، يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَاتَّفَقَا فِي سَائِرِ الْأَذَانِ .
وَحُجَّتُهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْلِيمِهِ أَبَا مَحْذُورَةَ الْأَذَانَ ، وَقَالَ قَائِلُهُمْ : أَمْرُ الْأَذَانِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا بِالْحِجَازِ يَتَوَارَثُونَهُ قَرْنًا عَنْ قَرْنٍ ، يَأْخُذُهُ الْأَصَاغِرُ عَنِ الْأَكَابِرِ ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَذَانِ ، وَهُوَ يُنَادَى بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِمْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَمِنًى وَعَرَفَةَ ، وَمُزْدَلِفَةَ وَمَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، مَعَ أَنَّ الْأَذَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُجْعَلَ اعْتِرَاضُ مَنِ اعْتَرَضَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْآخِرُ حُجَّةً عَلَى الْأَوَّلِ ، وَعَنْهُ أَخَذَ الْعِلْمَ ، وَقَدْ كَانَ الْأَذَانُ بِالْحِجَازِ ، وَلَا إِسْلَامَ بِالْعِرَاقِ ، وَحِكَايَةُ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بِزَمَانٍ ، لِأَنَّهُ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ عَامَ حُنَيْنٍ ، وَالْمُتَأَخِّرُ هُوَ النَّاسِخُ لَمَّا تَقَدَّمَ ، وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مِنَ الْأَوَّلِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَمِيلُ إِلَى أَذَانِ بِلَالٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَيْسَ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَقَرَّ بِلَالًا عَلَى أَذَانِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؟ .
وَقَالَ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا : هَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْإِبَاحَةِ إِنْ شَاءَ الْمُؤَذِّنُ أَذَّنَ كَأَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَثَنَّى الْإِقَامَةَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُثْنِيَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ فَعَلَ ، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ ثَبَتَتْ بِذَلِكَ .
وَقَالَ آخَرُ كَمَا قَالَ ، وَقَالَ : كَمَا مَنْ شَاءَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَنْ شَاءَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَدْ أَجَابَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ .
ثَبَتَ عَنْ بِلَالٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ أَذَانُهُمَا ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ فَهُمَا مُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا ، وَالَّذِي نَخْتَارُ أَذَانُ بِلَالٍ .
فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فَمَذْهَبُهُمْ فِي الْأَذَانِ أَنَّهُ مَثْنَى مَثْنَى عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْإِقَامَةِ إِنَّهَا مَثْنَى مَثْنَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،