فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ
22612 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ : شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا |
22613 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ اسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمِينِ |
22614 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ |