بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى
3969 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، حدثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ |
3970 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالُوا : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ |
3971 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَسْتَامُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ |
3972 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ ، حثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قثنا شُعْبَةُ ، قثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ الِاسْتِيَامَ |