مُحَمَّدَ بْنَ جَابِرِ بْنِ غُرَابٍ فَقَالَ : شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ ، عِدَادُهُ فِي الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ شَيْئًا ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُمْ لِكَيْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ إِخْرَاجَهُمُ يَعِزُّ وَيَتَعَذَّرُ ، وَإِنَّمَا هِيَ رِوَايَاتٌ وَاهِيَةٌ ذَاهِبَةٌ ، وَهُمْ فِيهَا الْوَاهِمُونَ مِنَ الرُّوَاةِ ، وَلَمْ يُتَابِعْهُمْ عَلَى أَوْهَامِهِمْ إِلَّا مَثَلُهُمْ مِمَّنْ غَرَضُهُ الْمُكَاثَرَةُ بِالْمُبَاهَاةِ ، وَمَنْ جَوَّزَ مِثْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ ، فَهُوَ إِلَى السُّقُوطِ وَالضَّعْفِ أَقْرَبُ ، لِأَنَّ سَبِيلَ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْإِتْقَانِ أَنْ لَا يُتَابِعَ وَاهِمًا عَلَى وَهْمِهِ ، وَلَا مُخْطِئًا عَلَى خَطَئِهِ ، بَلْ يُبَيِّنُ وَهْمَهُ ، وَيَكْشِفُ خَطَأَهُ لِمَنْ دُونَهُ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ ، وَصِيَانَةً لِصَنْعَتِهِ وَعِرْضِهِ ، لِأَنْ لَا يَتَّخِذَ الطَّاعِنُ إِلَى إِفْسَادِ الرِّوَايَاتِ وَدَفْعِهَا سَبِيلًا ، فَإِنَّمَا يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِصِحَّةٍ مَا حَكَاهُ مُسْنَدُ إِمَامٍ ، أَوْ تَارِيخُ مُتْقِنٍ مُتَقَدِّمٍ ، أَوْ دِيوَانُ أَصْحَابِ الْمَغَازِي ، فَالْأَحْسَنُ تَرْكُهُ ، وَالسُّكُوتُ عَنْهُ ، فَلَوْ جَازَ أَنْ يَشْتَغِلَ الْإِنْسَانُ بِذِكْرِ مَا لَا يُعْرَفُ وَلَا يُوصَلُ إِلَى حَقِيقَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِشْهَادُ عَلَيْهِ بِقَوْلِ مُتَقَدِّمٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، أَوْ تَابِعِيهِمْ ، أَوْ إِمَامٍ مَقْبُولِ الْقَوْلِ ، نَافِذِ الْحُكْمِ فِي مِثْلِهِ ، لَجَازَ لِوَاحِدٍ آخَرَ أَنْ يُحْدِثَ أَسَامِيَ لَا تُعْرَفُ ، وَلَا يُوجَدُ لَهَا ذِكْرٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، فَيَدَّعِي أَنَّهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ، لِيُكْثِرَ بِهَا كِتَابَهُ ، وَيُجَلِّيَهَا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ النَّاسِ ، لَكِنَّ الْعَقْلَ وَالْمَعْرِفَةَ وَالدِّينَ يَمْنَعَنْ مِنْ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْعِصْمَةِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ بِرَحْمَتِهِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مُحَمَّدَ بْنَ جَابِرِ بْنِ غُرَابٍ فَقَالَ : شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ ، عِدَادُهُ فِي الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ شَيْئًا ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُمْ لِكَيْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ إِخْرَاجَهُمُ يَعِزُّ وَيَتَعَذَّرُ ، وَإِنَّمَا هِيَ رِوَايَاتٌ وَاهِيَةٌ ذَاهِبَةٌ ، وَهُمْ فِيهَا الْوَاهِمُونَ مِنَ الرُّوَاةِ ، وَلَمْ يُتَابِعْهُمْ عَلَى أَوْهَامِهِمْ إِلَّا مَثَلُهُمْ مِمَّنْ غَرَضُهُ الْمُكَاثَرَةُ بِالْمُبَاهَاةِ ، وَمَنْ جَوَّزَ مِثْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ ، فَهُوَ إِلَى السُّقُوطِ وَالضَّعْفِ أَقْرَبُ ، لِأَنَّ سَبِيلَ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْإِتْقَانِ أَنْ لَا يُتَابِعَ وَاهِمًا عَلَى وَهْمِهِ ، وَلَا مُخْطِئًا عَلَى خَطَئِهِ ، بَلْ يُبَيِّنُ وَهْمَهُ ، وَيَكْشِفُ خَطَأَهُ لِمَنْ دُونَهُ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ ، وَصِيَانَةً لِصَنْعَتِهِ وَعِرْضِهِ ، لِأَنْ لَا يَتَّخِذَ الطَّاعِنُ إِلَى إِفْسَادِ الرِّوَايَاتِ وَدَفْعِهَا سَبِيلًا ، فَإِنَّمَا يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِصِحَّةٍ مَا حَكَاهُ مُسْنَدُ إِمَامٍ ، أَوْ تَارِيخُ مُتْقِنٍ مُتَقَدِّمٍ ، أَوْ دِيوَانُ أَصْحَابِ الْمَغَازِي ، فَالْأَحْسَنُ تَرْكُهُ ، وَالسُّكُوتُ عَنْهُ ، فَلَوْ جَازَ أَنْ يَشْتَغِلَ الْإِنْسَانُ بِذِكْرِ مَا لَا يُعْرَفُ وَلَا يُوصَلُ إِلَى حَقِيقَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِشْهَادُ عَلَيْهِ بِقَوْلِ مُتَقَدِّمٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، أَوْ تَابِعِيهِمْ ، أَوْ إِمَامٍ مَقْبُولِ الْقَوْلِ ، نَافِذِ الْحُكْمِ فِي مِثْلِهِ ، لَجَازَ لِوَاحِدٍ آخَرَ أَنْ يُحْدِثَ أَسَامِيَ لَا تُعْرَفُ ، وَلَا يُوجَدُ لَهَا ذِكْرٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، فَيَدَّعِي أَنَّهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ، لِيُكْثِرَ بِهَا كِتَابَهُ ، وَيُجَلِّيَهَا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ النَّاسِ ، لَكِنَّ الْعَقْلَ وَالْمَعْرِفَةَ وَالدِّينَ يَمْنَعَنْ مِنْ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْعِصْمَةِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ بِرَحْمَتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،