سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ وَهُوَ سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَجَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَيْمِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ ضَبَّةَ ، نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَبِهَا مَاتَ ، وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ : لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ ضَبِّيٌّ غَيْرَهُ حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدٌ وَحَفْصَةُ ابْنَا سِيرِينَ ، وَالرَّبَابُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ الرَّابِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ وَهُوَ سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَجَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَيْمِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ ضَبَّةَ ، نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَبِهَا مَاتَ ، وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ : لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ ضَبِّيٌّ غَيْرَهُ حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدٌ وَحَفْصَةُ ابْنَا سِيرِينَ ، وَالرَّبَابُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ الرَّابِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2964 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، قال حدثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قال حدثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قال حدثنا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ قَالَ هِشَامٌ : حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِشَامٌ : وَكَذَلِكَ ظَنَنْتُ : قَالَ رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّبَابَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ ، فَذَكَرَ الرَّبَابَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2965 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قال حدثنا يُونُسُ ، قال حدثنا أَبُو دَاوُدَ ، قال حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ ، تُحَدِّثُ عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَشَرِيكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، فِي آخَرِينَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2966 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، قال حدثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، قال حدثنا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ الضَّبِّيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى رَوَاهُ قَتَادَةُ ، وَيُونُسُ ، وَأَيُّوبُ ، وَحَبِيبٌ ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ ، فِي آخَرِينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ سَلْمَانَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2967 حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، قال حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قال حدثنا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الرَّابِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ رَوَاهُ هِشَامٌ ، وَأَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ ، وَعَاصِمٌ ، وَقَتَادَةُ فِي آخَرِينَ ، عَنْ حَفْصَةَ وَرَوَاهُ أَشْعَثُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ سَلْمَانَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2968 حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قال حدثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرْدِ ، قال حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ ؟ قَالَ : مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : قَبْلَ الْإِسْلَامِ قَالَ : فَإِنَّ ذَاكَ لَا يَنْفَعُهُ قَالَ : فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيَّ بِهِ قَالَ : لَا يَنْفَعُهُ ، وَلَكِنْ يَكُونُ فِي عَقِبِهِ ، فَلَنْ يَذِلُّوا ، وَلَنْ يُخْزَوْا ، وَلَنْ يَفْتَقِرُوا أَبَدًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،