بَابٌ : الْخِلَابَةُ فِي الْبَيْعِ ، وَإحْنَاثُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ ، عَلَى
15444 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ : يُنْكَرُ عِنْدَنَا ، وَيَقُولُ : هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوَّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ الْبَيْعَ بِذَلِكَ ، وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ |
15445 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ |
15446 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ ، فَأَحْنَثَهُ ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ ؟ فَقَالَ : عَلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ |
15447 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ ، وَلَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ : أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ |
15448 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبْرِرْهُ |
15449 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا ، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ |