ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ إِنَّمَا يَجِبُ لِلْأَحْرَارِ دُونَ الْعَبِيدِ
3209 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ ، حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْعَبْدِ ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا ؟ فَقَالَ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا ؟ ، وَإِنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُمَا ، وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ |