الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4836 أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ حَرَّانِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ ، قَالَ : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، قَالَ سُلَيْمَانُ : اقْطَعُوهُ نِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ ، فَقَالَتِ الْكُبْرَى : نَعَمِ اقْطَعُوهُ ، وَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَقْطَعُهُ هُوَ وَلَدُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ تَقْطَعَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،