ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَرَخَّصَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَرَخَّصَ فِيهِ فِي حَالَ الْعُذْرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1794 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : لَا يَرْكَبُ الطَّائِفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ تَطُوفُ بَعْدَ مَا أَسَنَّتْ مَاشِيَةً ، وَبغْلَتُهَا تُقَادُ مَعَهَا ، قَالَ : فَاشْتَهَاهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةَ وَدَابَّتُهَا تُقَادُ مَعَهَا ، وَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1795 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَقْوَامًا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّوَابِّ ، فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1796 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ إِذَا طِيفَ بِهِ فَوَجَدَ إِفَاقَةً : نَزَلَ فَطَافَ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافٍ ، وَاعْتَدَّ بِمَا طِيفَ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِنْ طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ طَافَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، أَعَادَ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا يُجْزِئُ مَنْ قَدِرَ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا ، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا ، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ يُعْذَرُ بِهِ فِي الْقُعُودِ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا ، وَكَذَلِكَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عِنْدَهُمْ ، إِذْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَقَدْ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ ، إِذْ أَوْجَبُوا عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ إِعَادَةَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ مُقِيمًا ، أَنْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ الْعَوْدَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ خَرَجَ فَبَعُدَ مِنْهَا ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ ، لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ بُعْدُهُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَ أَدَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيهِ . فَإِنْ كَانُوا مَثَّلُوا ذَلِكَ بِالتَّارِكِ رَمْيَ الْجَمَرَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ ، فِي أَنَّ الْفِدْيَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَفُوتُ وَقْتُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ ، فَتَقُومُ الْفِدْيَةُ مَقَامَهَا ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبْعَدُوا التَّمْثِيلَ ، وَأَغْفَلُوا مَوْضِعَ التَّشْبِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ لِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ وَقْتًا مَحْدُودًا أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ فِيهِ تُرْمَى الْجَمَرَاتُ ، فَإِذَا انْقَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ ، لَمْ يَكُنْ رَمْيُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِنْ رُمِيَتْ . وَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ بِالْبَيْتِ غَيْرُ مَحْدُودٍ آخِرُهُ بِحَدٍّ لَا يُتَجَاوَزُ ، وَمَتَى طَافَ بِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِهِ فِي حَجِّهِ أَجْزَأَهُ ، فَالَّذِي يَشْخَصُ إِلَى الْكُوفَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِهِ ، أَوْ قَبْلَ الْعَوْدِ لِلطَّوَافِ مَنْ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِلطَّوَافِ بِهِ ، لَهُ السَّبِيلُ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ ، وَيُجْزِيهِ طَوَافَهُ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ أَيَّامِ الْحَجِّ ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ سَبِيلُهُ سَبِيلَ تَارِكِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ أَيَّامَ مِنًى حَتَّى انْقَضَتْ وَأَمَا الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاءِ طَوَافِهِ ، مُقِيمًا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ مُنْصَرِفًا عَنْهُمَا إِلَى حَيْثُ انْصَرَفَ إِلَيْهِ مِنَ الْبِلَادِ ، فَإِنَّهُ أَمَّ رُكُوبَ الْقِيَاسِ ، فَخَالَفَ بِقِيَاسِهِ الْأَصْلَ الَّذِي عَلَيْهِ تُقَاسُ الْفُرُوعُ . وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ أَهْلِهِ : إِلْحَاقُ الْفُرُوعِ الْحَادِثَةِ ، بِالْأُصُولِ الْمُحْكَمَةِ ، فَأَمَّا إِبْطَالُ الْأُصُولِ بِالْفُرُوعِ ، فَذَلِكَ هُوَ الْجَهْلُ الْأَكْبَرُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ الْعَوْدَ لِمَنْ طَافَ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ مِنَ الْكُوفَةِ أَوِ الْبَصْرَةِ ، غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ أَصْلٌ مُجَمَعٌ عَلَيْهِ ، وَفِي إِيجَابِ مِنْ أَوْجَبِ عَلَيْهِ الْعُودَ لِقَضَاءِ ذَلِكَ ، خُرُوجٌ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِهِمْ ، وَتَرْكٌ مِنْهُ أَصْلَهُ ، لِأَنَّ مِنْ قَوْلِهِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمَ فِيهِمَا أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَنَّ حَجَّتَهَا قَدْ لَزِمَتْ مَنِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ . فَيُقَالُ لَهُ : مَنِ الْقَائِلُ قَوْلَكَ فِي ذَلِكَ ، فَاسْتَجَزْتَ فِيهِ خِلَافَ مَنْ خَالَفْتَ فِيهِ ؟ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُصَدِّقُ ادِّعَاءَهُ ، عَلَى أَحَدٍ مِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،