ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1960 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا بِالْإِرْجَاءِ سَالِمٌ الْأَفْطَسُ ، قَالَ : فَنَفَرَ أَصْحَابُنَا مِنْهُ نِفَارًا شَدِيدًا ، وَكَانَ أَشَدَّهُمْ نِفَارًا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَعَاهَدَ رَبَّهُ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَنْ لَا يُؤْوِيَهُ وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ حَاجًّا حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ قَالَ مَعْقِلُ : ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَقِيتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَالَ : سِرٌّ أُمْ عَلَانِيَةٌ ؟ ، فَقُلْتُ : بَلْ سِرٌّ ، قَالَ : رُبَّ سِرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْقَاصِّ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، وَمَعَهُ فَتًى شَابٌّ ، قُلْتُ : أَخْلِنِي ، قَالَ : فَانْصَرِفْ يَا عَمْرُو ، فَذَكَرْتُ لَهُ بُدُوَّ مَا أَخَذُوا فِيهِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ وَزَنَى وَسَرَقَ وَنَكَحَ الْأُمَّ ، وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ فَنَتَرَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ، وَقَالَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ ، فَلَقِيتُ الزُّهْرِيُّ ، فَذَكَرْتُ لَهُ بُدُوَّ مَا أَخَذُوا فِيهِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ الْمُنْتَهِبُ نُهْبَةً يُشَارُ إِلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1961 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنِّي لَأَعْرِفُ مَكَانَ أَهْلِ دِينَيْنِ فِي النَّارِ ، قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، وَقَوْمٌ يَلْعَنُونَ أَوَّلِيَّتَهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّمَا افْتَرَضَ اللَّهُ صَلَاتَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1962 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، كَانَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَعْرِفُ أَهْلَ دِينَيْنٍ ، أَهْلَ ذَيْنَكَ الدِّينَيْنَ فِي النَّارِ ، قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِنَّ الْإِيمَانَ كَلَامٌ ، وَقَوْمٌ يَقُولُونَ : مَا بَالُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَإِنَّمَا هُمَا صَلَاتَانِ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ مِنَ الْأَثَرِ : الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ - يَعْنِي إِذَا زَنَى ، أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ - نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ ، فَإِنْ تَابَ رُدَّ إِلَيْهِ ، قَالُوا : وَمَنْ نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَهُوَ كَافِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْزِلَةَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ ، قَالُوا : وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَافِرٌ ، كَمَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ كَافِرًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، قَالُوا : فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنَّ يَكُونَ شَخْصٌ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ لَا مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا ، قُلْنَا لَهُمْ : أَفَتُجِيزُونَ أَنْ يَكُونَ لَا عَاصِيًا وَلَا مُطِيعًا ، مَعَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ، وَارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ ، وَلُزُومِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِيَّاهُ ؟ قَالُوا : فَإِنْ أَجَازُوا ذَلِكَ ، خَرَجُوا مِنْ مَعْقُولِ أَهْلِ الْعَقْلِ ، وَإِنْ قَالُوا : ذَلِكَ مُحَالٌ ، لِأَنَّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ خَارِجًا مِنْ إِحْدَى الصِّفَتَيْنِ ، إِمَّا تَصْدِيقٍ أَوْ تَكْذِيبٍ ، وَطَاعَةٍ بِاجْتِنَابِهِ ، أَوْ مَعْصِيَةٍ بِإِقْدَامِهِ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَتِ الْمَوَانِعُ عَنْهُ زَائِلَةً ، قُلْنَا لَهُ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَشَرَائِعِهِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ ، مَعَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِهَا ، مِنَ الْإِيمَانِ أَوِ الْكُفْرِ ، قَالُوا : وَفِي إِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْإِيمَانَ يُنْزَعُ مِنَ الزَّانِي ، وَالسَّارِقُ وَشَارِبُ الْخَمْرِ ، وَالْمُنْتَهِبُ النُّهْبَةَ الَّتِي وَصَفَهَا حَتَّى يَتُوبَ ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ الْكُفْرَ حَتَّى يَتُوبَ ، إِذْ كَانَ مُحَالًا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا مَنْهِيًّا ، غَيْرَ كَافِرٍ وَلَا مُؤْمِنٍ ، قَالُوا : وَفِي مُفَارَقَةِ الْإِيمَانِ إِيَّاهُ ، وُجُوبُ الْكُفْرِ لَهُ ، وَاعْتَلُّوا أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ ذَلِكَ بِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا ، كَرِهْنَا إِطَالَةَ الْكِتَابِ بِذِكْرِهَا ، إِذْ لَمْ يَكُنْ كِتَابُنَا هَذَا مَقْصُودًا بِهِ قَصْدُ الْإِبَانَةِ عَنْ مَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ ، وَنَقَضُ عِلَلِ الْمُعْتَلِّينَ بِمَا لَبَّسَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، بَلْ قَصْدُنَا فِيهِ ذِكْرُ الصَّحِيحِ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْبَيَانُ عَنْ مُعَانِيهِ ، عَلَى مَا شَرَطْنَا ذَلِكَ فِي مُبْتَدَئِهِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : الْمُوَحِّدُ الْمُصَدِّقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَغْشَ كَبِيرَةً ، فَإِذَا غَشِيَهَا نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ ، فَإِذَا فَارَقَهَا عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،