ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ حَكَمَ بِهِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ حَكَمَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2323 حَدَّثَنِي ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ السُّلَمِيِّ فِي أُنَاسٍ بِالْجَبَلِ ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا ، فَأَفْطَرْنَا ، وَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيًّا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2324 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَشُ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ : حَدِيثُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَجِئَ شَاهِدَانِ ، ذَكَرَهُ أَخِيرًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2325 حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2326 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَنَحْنُ بِالْقَادِسِيَّةِ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2327 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا ، أَوْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّا بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2328 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ جَازَتْ شَهَادَتَهُمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2329 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَبَى أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2330 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، يَزْعُمُ : أَنَّ عُثْمَانَ أَبِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ شَهَادَةٌ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَبُولُهَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ بِهَا عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ اثْنَيْنِ ، فَغَيْرُ جَائِزٌ قَبُولُ شَهَادَةِ أَقَلِّ مِنْهُمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،