ذِكْرُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُولَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2331 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا يَوْمَهُمْ ، وَيَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2332 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ ، فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيًّا ، فَأَمَرَ النَّاسَ ، فَأَفْطَرُوا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2333 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ بَعْضِ ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ ، فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2334 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، أَنَّ أَعْرَابِيَّيْنِ شَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ ذَلِكَ شَهَادَةً ، إِذْ كَانَ الشَّاهِدُ إِنَّمَا شَهِدَ لِغَيْرِهِ عَلَى آخَرَ غَيْرِهِ بِحَقٍّ لَهُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ خَبَرُهُ عَنْ أَمَرٍ يُلْزِمُهُ فِي نَفْسِهِ فَرْضَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَا شَاهِدٌ . وَقَالُوا : إِذَا كَانَ مُخْبِرًا لَا شَاهِدًا ، وَكَانَ خَبَرُهُ ذَلِكَ ، إِذَا صَحَّ ، لَزِمَهُ ، وَغَيْرَهُ بِهِ فَرْضٌ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَسْتَفِيضَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَيَنْتَشِرُ ، وَيَرِدَ وُرُودًا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّتِهِ وَاعْتَلَّ قَائِلُو ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّوْمَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، وَأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَلْزَمُ مَنْ لَزِمَهُ إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ عُذْرِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2335 وَقَالُوا فِيمَا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ يَقُولُ : هَلْ رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ كُلَّمَا دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ : هَلْ رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ بَيَانُ أَنَّ الْعَمَلَ إِنَّمَا جَرَى فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَقَدِيمِ الْأَيَّامِ بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا اعْتَرَضَ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ الْجَمَاعَةَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ ، دُونَ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ . قَالُوا : وَلَوْ كَانَ سَبِيلُ ذَلِكَ سَبِيلَ الشَّهَادَاتِ ، لَمَا قَصَدَ بِمَسْأَلَتِهِ عَنْ ذَلِكَ ، إِلَّا عَدْلَيْنِ أَوْ عُدُولًا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ، دُونَ كُلِّ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَمَاعَاتِ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ ، وَلَا يُوقَفُ عَلَى دِيَانَاتِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ عَلَى مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْخَبَرَ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ خَبَرٌ نَظِيرُ الْمَنْقُولِ عَنِ الْحُجَّةِ الَّتِي يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مَنْ أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ الصَّادِقُ وَاحِدًا كَانَ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ جَمَاعَةٌ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا صَادِقًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبُولِهِ خَبَرَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَلِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الدِّينِ ، الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّى : لَطِيفُ الْقَوْلِ فِي الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الْأَحْكَامِ الْمُغْنِيَةِ عَنْ إِعَادَتِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌ أَنَّ الْخَبَرَ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُخَالِفٌ الْخَبَرَ عَنِ الْحُجَّةِ بِرِسَالَةٍ أَدَّاهَا عَنِ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - إِلَيْهِ فِي شَرِيعَةٍ شَرَعَهَا وَفَرِيضَةٍ فَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ ، فَإِنَّمَا يُودِعُهَا وَيُبَلِّغُهَا مَنْ يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَ الْحُجَّةِ عَلَى مِنَ انْتَهَى إِلَيْهِ فِيمَا بَلَّغَهُ وَأَوْدَعَهُ ؛ لِأَنَّ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ دِينٌ ثَابِتٌ وَفَرْضٌ لَازِمٌ الْعِبَادَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، بَلِ الْمُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالْإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَتِهِ ، وَلَا أُقِيمَ خَبَرُهُ - إِنْ أَخْبَرَ - مَقَامَ الْحُجَّةِ ، فَكَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِي إِخْبَارِهِ غَيْرَهُ بِرُؤْيَتِهِ الْهِلَالَ ، بَيْنَ إِخْبَارِهِ إِيَّاهُ ذَلِكَ وَتَرْكِهِ إِخْبَارَهُ ، فَكَذَلِكَ الْمُخْبَرُ خَبَرَهُ ، مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبُولِهِ خَبَرَهُ وَتَرْكِهِ قَبُولَهُ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ أُبْلِغَ الشَّرِيعَةَ وَأُودِعَهَا تَرْكُ إِبْلَاغِهَا وَكِتْمَانُهَا ، فَكَذَلِكَ الَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ الْمُودَعُ ، غَيْرُ مُرَخَّصٍ لَهُ فِي تَرْكِ قَبُولِهَا ، فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِيَ تَنْتَهِي إِلَيْهِ الشَّرِيعَةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْدَعَهَا إِيَّاهُ ، لَنْ يَخْلُوَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَنْهَى إِلَيْهِ ذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً فِي مَعْنَى الْوَاحِدِ ، بِأَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ عُذْرَ مَنْ أَبْلَغُوهُ الشَّرِيعَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً يَقْطَعُ خَبَرُهُمْ عُذْرَ مَنْ بَلَغَهُ . فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً بِمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي أَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ عُذْرَ مَنْ أَبْلَغُوهُ الشَّرِيعَةَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَدْلٌ صَادِقٌ ، فَغَيْرُ لَازِمِهِ الْعَمَلُ ، وَلَا الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَدْلٌ صَادِقٌ ، فَإِنَّمَا يُوجِبُ خَبَرُهُ الَّذِي أَبْلَغَهُ مَنْ أُبْلِغَ ذَلِكَ ، الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ ، فَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيمَا أَدَّى مِنَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي كَانَ أُودِعَهَا وَأُمِرَ بِإِبْلَاغِهَا مَقَامَ الْحُجَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا ذَلِكَ ، وَأَمَرَهُ بِإِبْلَاغِهَا ، لِأَنَّ مُودِعَ ذَلِكَ قَدْ قُطِعَ عُذْرُهُ بِلِقَاءِ الْحُجَّةِ ، وَسَمَاعِهِ الشَّرِيعَةَ مِنْهُ شِفَاهًا ، وَالَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِإِبْلَاغِهِ إِيَّاهُ ، لَمْ يَقْطَعْ عُذْرَهُ مَجِيءُ الْمُخْبِرُ بِهِ عَنِ الْحُجَّةِ ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ ، عَلَى التَّصْدِيقِ لَهُ ، فَهُوَ نَظِيرُ الَّذِي أَخْبَرَهُ صَادِقٌ عَنْ رُؤْيَتِهِ الْهِلَالَ ، فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ كَمَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الصَّادِقِ الْمُخْبِرِ عَنِ الْحُجَّةِ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَنِ الْفَرَقِ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ ، أَوْ نَظِيرٍ ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،