بَابُ : الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ : الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا أَحْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكَانَةَ فِي الطَّلَاقِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ فِي الطَّلَاقِ كَمَا هِيَ فِي غَيْرِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

19047 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حدثنا الْقَعْنَبِيُّ , حدثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , قَالَ : كَتَبَ إِلِيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ , إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

19048 وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حدثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , حدثنا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ , إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا , يَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ , فَتُرَدُّ إِلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

19049 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ , حدثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ , حدثنا شَرِيكٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا , فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،