هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1048 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ : صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ : ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1048 حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش ، قال : حدثنا إبراهيم ، قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد ، يقول : صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات ، فقيل : ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فاسترجع ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ، يَقُولُ : صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ : ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

Narrated `Abdur Rahman bin Yazid:

We offered a four rak`at prayer at Mina behind Ibn `Affan . `Abdullah bin Mas`ud was informed about it. He said sadly, Truly to Allah we belong and truly to Him we shall return. And added, I prayed two rak`at with Allah's Messenger (ﷺ) at Mina and similarly with Abu Bakr and with `Umar (during their caliphates). He further said, May I be lucky enough to have two of the four rak`at accepted (by Allah).

Ibrâhîm rapporte avoir entendu 'AbdarRahmân ben Yazîd dire: «A Mina, 'Uthmân ben 'Affân () pria quatre rak'a. Cela fut rapporté à 'AbdulLâh ben Mas'ûd () qui prononça le terjî'(1) et qui dit: J'avais prié à Mina deux rak'a avec le Messager d'Allah (r ). Avec Abu Bakr () j'avais prié deux rak'a; avec 'Umar ben alKhatâb () , j'avais aussi prié deux rak'a. Plût à Allah que ma part de quatre rak'a soient deux rak'a acceptées. »

":"ہم سے قتیبہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ، ان سے اعمش نے ، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہمیں نے عبدالرحمٰن بن یزید سے سنا ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں چار رکعت نماز پڑھائی تھی لیکن جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ «انا لله و انا اليه راجعون» ۔ پھر کہنے لگے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی ٰ میں دو رکعت نماز پڑھی ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے دو رکعت ہی پڑھی ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو رکعت ہی پڑھی تھی کاش میرے حصہ میں ان چار رکعتوں کے بجائے دو مقبول رکعتیں ہوتیں ۔

Ibrâhîm rapporte avoir entendu 'AbdarRahmân ben Yazîd dire: «A Mina, 'Uthmân ben 'Affân () pria quatre rak'a. Cela fut rapporté à 'AbdulLâh ben Mas'ûd () qui prononça le terjî'(1) et qui dit: J'avais prié à Mina deux rak'a avec le Messager d'Allah (r ). Avec Abu Bakr () j'avais prié deux rak'a; avec 'Umar ben alKhatâb () , j'avais aussi prié deux rak'a. Plût à Allah que ma part de quatre rak'a soient deux rak'a acceptées. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1084] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخَعِيُّ لَا التَّيْمِيُّ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِي حَالِ إِقَامَتِهِ بِمِنًى لِلرَّمْيِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي قِصَّةِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ بَابَيْنِ .

     قَوْلُهُ  فَقِيلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَالْأَصِيلِيِّ فَقِيلَ فِي ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فَاسْتَرْجَعَ أَيْ فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

     قَوْلُهُ  وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِهِ .

     قَوْلُهُ  فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ لَمْ يَقُلْ الْأَصِيلِيُّ رَكَعَاتٍ وَمِنْ لِلْبَدَلِيَّةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا من الْآخِرَة وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْإِتْمَامَ جَائِزًا وَإِلَّا لَمَا كَانَ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْأَرْبَعِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ فَاسِدَة كلهَا وَإِنَّمَا استرجح بن مَسْعُودٍ لِمَا وَقَعَ عِنْدَهُ مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَوْلَى وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد أَن بن مَسْعُودٍ صَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَقَالَ الْخِلَافُ شَرٌّ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ إِنِّي لَأَكْرَهُ الْخِلَافَ وَلِأَحْمَدَ من حَدِيث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1048 ... غــ :1084] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخَعِيُّ لَا التَّيْمِيُّ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِي حَالِ إِقَامَتِهِ بِمِنًى لِلرَّمْيِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي قِصَّةِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ بَابَيْنِ .

     قَوْلُهُ  فَقِيلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَالْأَصِيلِيِّ فَقِيلَ فِي ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فَاسْتَرْجَعَ أَيْ فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

     قَوْلُهُ  وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِهِ .

     قَوْلُهُ  فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ لَمْ يَقُلْ الْأَصِيلِيُّ رَكَعَاتٍ وَمِنْ لِلْبَدَلِيَّةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا من الْآخِرَة وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْإِتْمَامَ جَائِزًا وَإِلَّا لَمَا كَانَ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْأَرْبَعِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ فَاسِدَة كلهَا وَإِنَّمَا استرجح بن مَسْعُودٍ لِمَا وَقَعَ عِنْدَهُ مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَوْلَى وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد أَن بن مَسْعُودٍ صَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَقَالَ الْخِلَافُ شَرٌّ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ إِنِّي لَأَكْرَهُ الْخِلَافَ وَلِأَحْمَدَ من حَدِيث أَبِي ذَرٍّ مِثْلُ الْأَوَّلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْقَصْرَ وَاجِبٌ كَمَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَوَافَقَهُمُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ قَالَ بن قُدَامَةَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَالْقَصْرُ عِنْدَهُ أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ صَلَّى أَرْبَعًا بِاتِّفَاقِهِمْ وَلَوْ كَانَ فَرْضُهُ الْقَصْرَ لَمْ يَأْتَمَّ مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيُّ لَمَّا كَانَ الْفَرْضُ لَا بُدَّ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَا يَتَخَيَّرُ فِي الْإِتْيَانِ بِبَعْضِهِ وَكَانَ التَّخْيِيرُ مُخْتَصًّا بِالتَّطَوُّعِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَتَخَيَّرُ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ بن بَطَّالٍ بِأَنَّا وَجَدْنَا وَاجِبًا يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَهُوَ الْإِقَامَةُ بِمِنًى اه وَنقل الدَّاودِيّ عَن بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَصْرَ فَرْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْتُهُ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَعَمَّدَ تَرْكَ الْفَرْضِ حَيْثُ صَلَّى أَرْبَعًا.

     وَقَالَ  إِنَّ الْخِلَافَ شَرٌّ وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ عَمْدًا فَصَلَاتُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ صَحِيحَةٌ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَاسِدَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ السَّبَبِ فِي إِتْمَامِ عُثْمَانَ بَعْدَ بَابَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1048 ... غــ : 1084 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: "صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ -رضي الله عنه- بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنه- بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-

بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ".
[الحديث 1084 - طرفه 1657] .

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) ، ولأبي ذر، والأصيلي: قتيبة بن سعيد ( قال: حدّثنا عبد الواحد) العبدي، ولأبي ذر: ابن زياد ( عن الأعمش) سليمان بن مهران.
( قال: حدّثنا) بالجمع، ولابن عساكر: حدّثني ( إبراهيم) النخعي لا التيمي ( قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد) من الزيادة النخعي ( يقول) :
( صلّى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه) المكتوبة الرباعية ( بمنى) في حال إقامته بها أيام الرمي ( أربع ركعات) .

( فقيل ذلك) وللأصيلي، وأبي ذر: فقيل في ذلك أي: فما ذكر من صلاة عثمان أربع ركعات ( لعبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، فاسترجع) قال: إنّا لله وإنا إليه راجعون، لما رأى من تفويت عثمان لفضيلة القصر، لا لكون الإتمام لا يجزي ( ثم قال) :
( صليت مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) المكتوبة ( بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر) ولأبوي ذر، والوقت والأصيلي زيادة: الصديق ( رضي الله عنه بمنى، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بمنى ركعتين) وسقط قوله: بمنى، عند أبي ذر في أصل، وثبت في غيره ( فليت حظي) بالحاء المهملة والظاء المعجمة، أي: فليت نصيبي ( من أربع ركعات ركعتان) وللأصيلي: من أربع ركعتان ( متقبلتان) .

من، في قوله: من أربع للبدلية كهي في { أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ} [التوبة: 38] .

وفيه تعريض بعثمان، أي: ليته صلّى ركعتين بدل الأربع، كما صلّى النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصاحباه وهو إظهار لكراهة مخالفتهم.

لا يقال: إن ابن مسعود كان يرى القصر واجبًا كما قال الحنفية، وإلاّ لما استرجع، ولا أنكر بقوله: "صليت مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ... " إلى آخره.
لأنا نقول: قوله: ليت حظي من أربع ركعات يرد ذلك، لأن ما لا يجزئ لا حظ له فيه، لأنه فاسد، ولولا جواز الإتمام لم يتابع هو والملأ من الصحابة عثمان عليه.

ويؤيده ما روى أبو داود: أن ابن مسعود صلّى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعًا فقال: الخلاف شر إذ لو كان بدعة لكان مخالفته خيرًا وصلاحًا.

ورواة هذا الحديث ما بين: بلخي وبصري وكوفي وفيه: التحديث والعنعنة والسماع والقول، وأخرجه أيضًا في الحج، ومسلم في: الصلاة، وأبو داود في الحج وكذا النسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّتِهِ؟
هذا ( باب) بالتنوين ( كم أقام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجته؟) .


[ قــ :1048 ... غــ : 1085 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ".
تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ.
[الحديث 1085 - أطرافه في: 1564، 2505، 3832] .

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي البصري ( قال: حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد ( قال: حدّثنا أيوب) السختياني ( عن أبي العالية البراء) بتشديد الراء، وكان يبري النبل أو القصب، واسمه زياد بن فيروز على المشهور، وليس هو أبا العالية الرياحي ( عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال) :
( قدم النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأصحابه) مكة يوم الأحد ( لصبح رابعة) من ذي الحجة، وخرج إلى منى: في الثامن، فصلّى بمكة إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، فهي أربعة أيام ملفقة، وهذا موضع الترجمة، وإن لم يصرح في الحديث بغاية فإنها معروفة في الواقع.

أو المراد: إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة أيام سواء، كما مر في حديث أنس.

وكنى بقوله ( يلبون بالحج) عن الإحرام، والجملة حالية، أي: قدم، عليه السلام، وأصحابه، حال كونهم محرمين بالحج ( فأمرهم) عليه الصلاة والسلام ( أن يجعلوها) أي حجتهم ( عمرة) وليس هذا من باب الإضمار قبل الذكر، لأن قوله: بالحج، يدل على الحجة ( إلا من معه) وللكشميهني: إلا من كان معه ( الهدي) بفتح الهاء وسكون الدال: ما يهدى من النعم تقربًا إلى الله تعالى.

ووجه استثناء المهدي أنه لا يجوز له التحلل { حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] .

وفسخ الحج خاص بالصحابة الذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام، كما رواه أبو داود، وابن ماجة.

ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: هدي بالتنكير.

ورواة هذا الحديث كلهم بصريون، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم والنسائي في الحج.

( تابعه) أي: تابع أبا العالية ( عطاء) أي: ابن أبي رباح في روايته ( عن جابر) أي: ابن عبد الله، وهي موصولة عند المؤلّف في: باب التمتع والقران والإفراد، من كتاب الحج.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1048 ... غــ :1084 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ عنِ الأعْمَشِ قَالَ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ يَزِيدَ يقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِمِنىً أرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ فِي ذالِكَ لِعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ فاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمِنىً رَكْعَتَيْنِ وصَلَّيْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِمِنىً رَكْعَتَيْنِ وصَلَّيْتُ مَعَ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ بِمِنىً رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أرْبَعِ رَكَعَاتٍ ركْعَتَانِ مُتَقَبلِّتَانِ.

( الحَدِيث 4801 طرفه فِي: 7561) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة من الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ.

ذكر رِجَاله: وهم سَبْعَة: الأول: قُتَيْبَة، وَقد تكَرر ذكره، الثَّانِي: عبد الْوَاحِد بن زِيَاد من الزِّيَادَة الْعَبْدي أَبُو عُبَيْدَة.
الثَّالِث: سُلَيْمَان الْأَعْمَش.
الرَّابِع: إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ لَا التَّيْمِيّ.
الْخَامِس: عبد الرَّحْمَن بن يزِيد من الزِّيَادَة النَّخعِيّ الْأسود بن يزِيد، مَاتَ سنة ثَلَاث وَتِسْعين.
السَّادِس: عُثْمَان بن عَفَّان.
السَّابِع: عبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: السماع.
وَفِيه: القَوْل فِي خَمْسَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن شَيْخه بلخي وَعبد الْوَاحِد بَصرِي والبقية كوفيون.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج عَن قبيصَة عَن سُفْيَان، وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة عَن عبد الْوَاحِد وَعَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن جرير وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَأبي كريب، كِلَاهُمَا عَن أبي مُعَاوِيَة وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعلي بن حشرم.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْحَج عَن مُسَدّد.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن حشرم بِهِ، وَعَن مَحْمُود بن غيلَان وَعَن قُتَيْبَة وَلم يذكر فعل عُثْمَان.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( صلى بِنَا عُثْمَان) ، كَانَ ذَلِك بعد رُجُوعه من أَعمال الْحَج فِي حَال إِقَامَته بمنى للرمي.
قَوْله: ( فَقيل فِي ذَلِك) ، هَذِه رِوَايَة الْأصيلِيّ، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: ( فَقيل ذَلِك) ، أَي: فِيمَا ذكر من صَلَاة عُثْمَان أَربع رَكْعَات.
قَوْله: ( فَاسْتَرْجع) أَي قَالَ: إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، كَرَاهَة مُخَالفَته الْأَفْضَل.
قَوْله: ( وَمَعَ عمر رَكْعَتَيْنِ) زَاد الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش: ( ثمَّ تَفَرَّقت بكم الطّرق) أخرجه البُخَارِيّ فِي الْحَج من طَرِيقه.
قَوْله: ( فليت حظي من أَربع رَكْعَات رَكْعَتَانِ) ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ ( رَكْعَات) .
قَوْله: ( حظي) أَي: نَصِيبي، وَكلمَة: من فِي: ( من أَربع) للبدل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { أرضيتم بالحيوة الدُّنْيَا من الْآخِرَة} ( التَّوْبَة: 83) ..
     وَقَالَ  الدَّاودِيّ مَعْنَاهُ: إِن صليت أَرْبعا وتكلفتها فليتها تتقبل كَمَا تتقبل الركعتان.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: قَالَ بَعضهم: هَذَا الحَدِيث يدل على أَن ابْن مَسْعُود كَانَ يرى الْإِتْمَام جَائِزا وإلاّ لما كَانَ لَهُ حَظّ من الْأَرْبَع وَلَا من غَيرهَا، فَإِنَّهَا تكون فَاسِدَة كلهَا، وَإِنَّمَا اسْترْجع لما وَقع عَنهُ من مُخَالفَته الأولى، وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد أَن ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، صلى أَرْبعا، فَقيل لَهُ: عبت على عُثْمَان ثمَّ صليت أَرْبعا؟ فَقَالَ: الْخلاف شَرّ.
وَرِوَايَة الْبَيْهَقِيّ إِنِّي لأكْره الْخلاف، وَلأَحْمَد من حَدِيث أبي ذَر مثل الأول، وَهَذَا يدل على أَنه لم يكن يعْتَقد أَن الْقصر وَاجِب، كَمَا قَالَ الْحَنَفِيَّة، وَوَافَقَهُمْ القَاضِي إِسْمَاعِيل من الْمَالِكِيَّة وَأحمد..
     وَقَالَ  ابْن قدامَة: الْمَشْهُور عَن أَحْمد أَنه على الِاخْتِيَار، وَالْقصر عِنْده أفضل، وَهُوَ قَول جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ.
قلت: هَذَا الْقَائِل تكلم بِمَا يُوَافق غَرَضه، أما قَوْله هَذَا يدل على أَن ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَانَ يرى الْإِتْمَام جَائِزا، فَيردهُ مَا قَالَه الدَّاودِيّ: إِن ابْن مَسْعُود كَانَ يرى الْقصر فرضا، ذكره صَاحب ( التَّوْضِيح) وَغَيره، وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَه عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: الصَّلَاة فِي السّفر رَكْعَتَانِ لَا يَصح غَيرهمَا،.

     وَقَالَ  الْأَوْزَاعِيّ: إِن قَامَ إِلَى الثَّالِثَة فَإِنَّهُ يلغيها وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو..
     وَقَالَ  الْحسن بن حَيّ: إِذا صلى أَرْبعا مُتَعَمدا أَعَادَهَا، وَكَذَا قَالَ ابْن أبي سُلَيْمَان، وَأما قَوْله: وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد أَن ابْن مَسْعُود صلى أَرْبعا، فَإِنَّهُ أجَاب عَن هَذَا بقوله: الْخلاف شَرّ، فَلَو لم يكن الْقصر عِنْده وَاجِبا لما اسْترْجع، وَلما أنكر بقوله: ( صليت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بمنى رَكْعَتَيْنِ) إِلَى آخر الحَدِيث، وَأما قَوْله الْمَشْهُور عَن أَحْمد: إِنَّه على الِاخْتِيَار، فيعارضه مَا قَالَه الْأَثْرَم.
قلت لِأَحْمَد: للرجل أَن يُصَلِّي أَرْبعا فِي السّفر؟ قَالَ: لَا مَا يُعجبنِي.
وَحكى ابْن الْمُنْذر فِي ( الْأَشْرَاف) : أَن أَحْمد قَالَ: أَنا أحب الْعَافِيَة عَن هَذِه الْمَسْأَلَة..
     وَقَالَ  الْبَغَوِيّ: هَذَا قَول أَكثر الْعلمَاء..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ: الأولى الْقصر، ليخرج عَن الْخلاف..
     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى: الْعَمَل على مَا فعله رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأَبُو بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَهُوَ الْقصر، وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن سَحْنُون وَرِوَايَة عَن مَالك وَأحمد، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَحَمَّاد، وَهُوَ الْمَنْقُول عَن عمر وَعلي وَجَابِر وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَبِهَذَا يرد على هَذَا الْقَائِل فِي قَوْله: وَهُوَ قَول جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ..
     وَقَالَ  هَذَا الْقَائِل: وَاحْتج الشَّافِعِي على عدم الْوُجُوب بِأَن الْمُسَافِر إِذا دخل فِي صَلَاة الْمُقِيم صلى أَرْبعا باتفاقهم، وَلَو كَانَ فَرْضه الْقصر لم يأتم مُسَافر بمقيم، وَالْجَوَاب عَن هَذَا: أَن صَلَاة الْمُسَافِر كَانَت أَرْبعا عِنْد اقتدائه بالمقيم لالتزامه الْمُتَابَعَة، فيتغير فَرْضه للتبعية وَلَا يتَغَيَّر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، لِأَنَّهُ مَا كَانَ فرضا لَا بُد من إِتْيَانه كُله، وَلَيْسَ لَهُ خِيَار فِي تَركه.
وإيراد ابْن بطال بِأَنا وجدنَا وَاجِبا يتَخَيَّر بَين الْإِتْيَان بِجَمِيعِهِ أَو بِبَعْضِه، وَهُوَ لإِقَامَة بمنى غير وَارِد، لِأَن الْإِقَامَة بمنى اخْتِيَاره وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا نَحن فِيهِ، لَا يُقَال: إِن اقْتِدَاء الْمُسَافِر بالمقيم بِاخْتِيَارِهِ، لأَنا نقُول: نعم بِاخْتِيَارِهِ، وَلَكِن عِنْد الِاقْتِدَاء يَزُول اخْتِيَاره لضَرُورَة الْتِزَام التّبعِيَّة.
فَافْهَم.
فَإِذا احْتج الْخصم بقوله تَعَالَى: { فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة} ( النِّسَاء: 101) .
بِأَن لَفْظَة: { لَا جنَاح} يدل على الْإِبَاحَة لَا على الْوُجُوب، فَدلَّ على أَن الْقصر مُبَاح، أجبنا عَنهُ: بِأَن المُرَاد من الْقصر الْمَذْكُور هُوَ الْقصر فِي الْأَوْصَاف من ترك الْقيام إِلَى الْقعُود، أَو ترك الرُّكُوع وَالسُّجُود إِلَى الْإِيمَاء لخوف الْعَدو، بِدَلِيل أَنه علق ذَلِك بالخوف، إِذْ قصر الأَصْل غير مُتَعَلق بالخوف بِالْإِجْمَاع، بل مُتَعَلق بِالسَّفرِ، وَعِنْدنَا قصر الْأَوْصَاف عِنْد الْخَوْف مُبَاح لَا وَاجِب، مَعَ أَن رفع الْجنَاح فِي النَّص لدفع توهم النُّقْصَان فِي صلَاتهم بِسَبَب دوامهم على الْإِتْمَام فِي الْحَضَر، وَذَلِكَ مَظَنَّة توهم النُّقْصَان، فَرفع ذَلِك عَنْهُم، وَإِن احْتج بِمَا رَوَاهُ مُسلم وَالْأَرْبَعَة ( عَن يعلى بن أُميَّة، قَالَ: قلت لعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
.
)
الحَدِيث، وَقد مضى عَن قريب وَوجه التَّعَلُّق بِهِ أَنه علق الْقصر بِالْقبُولِ وَسَماهُ صَدَقَة، والمتصدق عَلَيْهِ مُخَيّر فِي قبُول الصَّدَقَة، فَلَا يلْزمه الْقبُول حتما، أجبنا عَنهُ بِأَنَّهُ دَلِيل لنا، لِأَنَّهُ أَمر بِالْقبُولِ وَالْأَمر للْوُجُوب، وَلِأَن هَذِه صَدَقَة وَاجِبَة فِي الذِّمَّة فَلَيْسَ لَهُ حكم المَال، فَيكون إِسْقَاطًا مَحْضا، وَلَا يرْتَد بِالرَّدِّ كالصدقة بِالْقصاصِ وَالطَّلَاق وَالْعتاق، يكون إِسْقَاطًا لَا يرْتَد بِالرَّدِّ، فَكَذَا هَذَا.

وَلنَا أَحَادِيث: مِنْهَا: حَدِيث عَائِشَة ( قَالَت: فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر) ، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم.
وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: ( فرض الله الصَّلَاة على لِسَان نَبِيكُم فِي الْحَضَر أَربع رَكْعَات وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْف رَكْعَة) ، رَوَاهُ مُسلم، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ: ( افْترض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَكْعَتَيْنِ فِي السّفر كَمَا افْترض فِي الْحَضَر أَرْبعا.
وَمِنْهَا: حَدِيث عمر قَالَ: ( صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ وَصَلَاة الضُّحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ وَصَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر على لِسَان مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي ( صَحِيحه) .
وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر، قَالَ: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَانَا وَنحن صلال يعلمنَا، فَكَانَ فِيمَا علمنَا أَن الله، عز وَجل، أمرنَا أَن نصلي رَكْعَتَيْنِ فِي السّفر.
.
)
، رَوَاهُ النَّسَائِيّ.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ( المتمم الصَّلَاة فِي السّفر كالمقصر فِي الْحَضَر) ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي ( سنَنه) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ كَمْ أقَامَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَجَّتِهِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ كم من يَوْم أَقَامَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حجه.



[ قــ :1048 ... غــ :1085 ]
- حدَّثنا مُوساى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبٌ قَالَ حَدثنَا أيُّوبُ عنْ أبي العَالِيَةِ البَرَّاءِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأصْحَابُهُ لِصُبْحٍ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالحَجِّ فَأمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلاّ منْ مَعَهُ الهَدْيُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة غير تَامَّة، وَإِنَّمَا فِي الحَدِيث بَيَان قدومه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم برابعة ذِي الْحجَّة، وَلَيْسَ فِيهِ: كم من يَوْم أَقَامَ النَّبِي، وَلكنه من الْمَعْلُوم أَن حجه هُوَ حجَّة الْوَدَاع، وَكَانَ فِي مَكَّة وحواليها إِلَى الرَّابِع عشر من ذِي الْحجَّة، فَهَذِهِ الْإِقَامَة عشرَة أَيَّام، كَمَا فِي حَدِيث أنس الَّذِي مضى فِي أول الْأَبْوَاب، وَبينا ذَلِك مستقصىً.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة، وَقد تكَرر ذكره.
الثَّانِي: وهيب بن خَالِد أَبُو بكر، وَقد مر فِي: بابُُ من أجَاب الْفتيا فِي الْعلم.
الثَّالِث: أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ.
الرَّابِع: أَبُو الْعَالِيَة اسْمه زِيَاد بِكَسْر الزَّاي وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن فَيْرُوز، وَقيل غير ذَلِك، وَهُوَ غير أبي الْعَالِيَة الريَاحي، واسْمه رفيع، بِضَم الرَّاء وَفتح الْفَاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره عين مُهْملَة، وَكِلَاهُمَا بصريان تابعيان يرويان عَن ابْن عَبَّاس: ويتميز أَبُو الْعَالِيَة زِيَاد بالبراء، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الرَّاء، وَكَانَ يبري النبل، وَقيل: الْقصب.
الْخَامِس: عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلم بصريون.
وَفِيه: أحدهم مَذْكُور بِالتَّصْغِيرِ وَالْآخر بِلَا نِسْبَة وَالْآخر بالكنية وَالنِّسْبَة.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الْحَج عَن نصر بن عَليّ وَعَن إبراهم بن دِينَار وَعَن أبي دَاوُد الْمُبَارك وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن هَارُون بن عبد الله وَعَن عبد بن حميد، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن بشار وَعَن مُحَمَّد بن معمر البحراني.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( الصُّبْح رَابِعَة) أَي: الْيَوْم الرَّابِع من ذِي الْحجَّة.
قَوْله: ( يلبون بِالْحَجِّ) جملَة حَالية أَي: محرمين، وَذكر التَّلْبِيَة وَإِرَادَة الْإِحْرَام من طَرِيق الْكِنَايَة.
قَوْله: ( أَن يجعلوها) أَي: يجْعَلُوا حجتهم عمْرَة، وَلَيْسَ هَذَا بإضمار قبل الذّكر، لِأَن قَوْله: بِالْحَجِّ، يدل على أَن الْحجَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { إعدلوا هُوَ أقرب للتقوى} ( الْمَائِدَة: 8) .
أَي الْعدْل.
قَوْله: ( هدي) بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الدَّال وخفة الْيَاء، وبكسر الدَّال وَتَشْديد الْيَاء، هُوَ مَا يهدى إِلَى الْحرم من النعم تقربا إِلَى الله تَعَالَى، وَإِنَّمَا اسْتثْنى صَاحب الْهَدْي لِأَنَّهُ لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله.
ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: قد مضى فِي حَدِيث أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن مقَامه بِمَكَّة فِي حجَّته كَانَ عشرَة أَيَّام، وَبَين فِي هَذَا الحَدِيث أَنه قدم مَكَّة رَابِعَة ذِي الْحجَّة، وَكَانَ يَوْم الْأَحَد، فصلى الصُّبْح بِذِي طوى واستهل ذُو الْحجَّة فِي ذَلِك الْعَام لَيْلَة الْخَمِيس، فَأَقَامَ بِمَكَّة يَوْم الْأَحَد إِلَى لَيْلَة الْخَمِيس ثمَّ نَهَضَ ضحوة يَوْم الْخَمِيس إِلَى منى، فَأَقَامَ بهَا بَاقِي نَهَاره وَلَيْلَة الْجُمُعَة، ثمَّ نَهَضَ يَوْم الْجُمُعَة إِلَى عَرَفَات أَي: بعد الزَّوَال، وخطب بنمرة بِقرب عَرَفَات، وَبَقِي بهَا إِلَى الْغُرُوب، ثمَّ أَفَاضَ لَيْلَة السبت إِلَى الْمزْدَلِفَة فَأَقَامَ بهَا إِلَى أَن صلى الصُّبْح، ثمَّ أَفَاضَ مِنْهَا إِلَى طُلُوع الشَّمْس يَوْم السبت وَهُوَ يَوْم الْأَضْحَى والنفر إِلَى منى، فَرمى جَمْرَة الْعقبَة ضحوة ثمَّ نَهَضَ إِلَى مَكَّة ذَلِك الْيَوْم، فَطَافَ بِالْبَيْتِ قبل الزَّوَال، ثمَّ رَجَعَ فِي يَوْمه إِلَى منى فَأَقَامَ بهَا بَاقِي يَوْم السبت والأحد والاثنين وَالثُّلَاثَاء، ثمَّ أَفَاضَ بعد ظهر الثُّلَاثَاء، وهور آخر أَيَّام التَّشْرِيق إِلَى المحصب، فصلى بِهِ الظّهْر وَبَات فِيهِ لَيْلَة الْأَرْبَعَاء وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَة أعمر عَائِشَة من التَّنْعِيم، ثمَّ طَاف طواف الْوَدَاع سحرًا قبل صَلَاة الصُّبْح من يَوْم الْأَرْبَعَاء وَهُوَ صَبِيحَة رَابِع عشرَة، وَأقَام عشرَة أَيَّام كَمَا ذكر فِي حَدِيث أنس، ثمَّ نَهَضَ إِلَى الْمَدِينَة، فَكَانَ خُرُوجه من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة لأَرْبَع بَقينَ من ذِي الْقعدَة، وَصلى الظّهْر بِذِي الحليفة وَأحرم بأثرها، وَهَذَا كُله مستنبط من قَوْله: ( قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه لصبح رَابِعَة من ذِي الْحجَّة.
.
)
وَمن الحَدِيث الَّذِي جَاءَ أَن يَوْم عَرَفَة كَانَ يَوْم جُمُعَة، وَفِيه نزلت: { الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ} ( الْمَائِدَة: 3) .

وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: أَن أَحْمد وَدَاوُد وَأَصْحَابه على جَوَاز فسخ الْحَج فِي الْعمرَة، وَهُوَ مَذْهَب ابْن عَبَّاس أَيْضا لِأَنَّهُ روى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمرهم أَن يجْعَلُوا حجتهم عمْرَة إلاّ من كَانَ سَاق الْهَدْي، وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَغَيرهم.
قَالَ ابْن عبد الْبر: مَا أعلم من الصَّحَابَة من يُجِيز ذَلِك إِلَّا ابْن عَبَّاس، وَتَابعه أَحْمد وَدَاوُد، وَأجَاب الْجُمْهُور: أَن ذَلِك خص بِهِ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنه لَا يجوز الْيَوْم، وَالدَّلِيل على أَن ذَلِك خَاص للصحابة الَّذين حجُّوا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دون غَيرهم مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا النُّفَيْلِي، قَالَ: حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبرنِي ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن ( عَن الْحَارِث ابْن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله فسخ الْحَج لنا خَاصَّة أَو لمن بَعدنَا؟ قَالَ: بل لكم خَاصَّة) .
وَأخرجه ابْن مَاجَه والطَّحَاوِي أَيْضا، وروى الطَّحَاوِيّ أَيْضا: حَدثنَا ابْن أبي عمرَان قَالَ: حَدثنَا إِسْحَاق بن أبي إِسْرَائِيل، قَالَ: حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن المرقع بن صَيْفِي ( عَن أبي ذَر، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ فسخ الْحَج للركب الَّذِي كَانُوا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
وَأخرج الطَّحَاوِيّ هَذَا من سبع طرق، وَأخرجه ابْن حزم من طَرِيق المرقع،.

     وَقَالَ : المرقع مَجْهُول، وَقد خَالفه ابْن عَبَّاس وَأَبُو مُوسَى فَلم يريَا ذَلِك خَاصَّة، وَلَا يجوز أَن يُقَال فِي سنة ثَابِتَة: إِنَّهَا خَاصَّة لقوم دون قوم إلاّ بِنَصّ قُرْآن أَو سنة صَحِيحَة، قُلْنَا: هَذَا مَرْدُود بِأَن سَائِر الصَّحَابَة مَا وافقوه على هَذَا، والمرقع مَعْرُوف غير مَجْهُول، وَقد روى عَنهُ مثل يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَيُونُس بن أبي إِسْحَاق ومُوسَى بن عقبَة وَعبد الله بن ذكْوَان، وَوَثَّقَهُ ابْن حبَان، وَاحْتج بِهِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه، وَعَن أَحْمد: حَدِيث أبي ذَر من أَن فسخ الْحَج فِي الْعمرَة خَاصَّة للصحابة صَحِيح، والمرقع، بِضَم الْمِيم وَفتح الرَّاء وَتَشْديد الْقَاف الْمَكْسُورَة وَفِي آخِره عين مُهْملَة.

تابَعَهُ عَطَاءٌ عنْ جَابِرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

أَي: تَابع أَبُو الْعَالِيَة عَطاء بن أبي رَبَاح فِي رِوَايَته عَن جَابر بن عبد الله، وَأخرج البُخَارِيّ هَذِه الْمُتَابَعَة مُسندَة فِي بابُُ التَّمَتُّع والإقران والإفراد فِي كتاب الْحَج، وَسَيَأْتِي بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.