هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1072 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1072 وحدثني عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام قال مالك : وهو الأمر عندنا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.


( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن أبي إدريس الخولاني) اسمه عائذ الله بتحتية وذال معجمة ابن عبد الله ولد يوم حنين وسمع من كبار الصحابة ومات سنة ثمانين قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم الشام بعد أبي الدرداء ( عن أبي ثعلبة) بمثلثة ( الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى بني خشين من قضاعة، صحابي مشهور بكنيته قيل اسمه جرثوم أو جرثمة أو جرثم أو جرهم، بضم الجيم والهاء بينهما راء ساكنة، أو لاشر بمعجمة مكسورة بعدها راء أو لاش بغير راء أو لاشق بقاف أو لاشومة أو لاشوم بلا هاء أو ناشب أو ناشر أو غرنوق أو شق أو زيد أو الأسود، وفي اسم أبيه أيضًا خلف فقيل: عمرو وقيل قيس وقيل غير ذلك.

قال ابن الكلبي: كان ممن بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه في خيبر وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا وله أحاديث وعنه ابن المسيب وجماعة وأخرج ابن عساكر عن أبي الزاهرية قال قال أبو ثعلبة: إني لأرجو الله أن لا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة فقالت: أين أبي؟ فقيل لها في مصلاه فنادته فلم يجبها، فأتته فوجدته ساجدًا فحركته فسقط ميتًا.
سكن الشام أو حمص ومات سنة خمس وسبعين وقيل قبل ذلك بكثير بعد الأربعين والمعروف الأول.

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام) قال ابن الأثير الناب السن التي خلف الرباعية، وهل المراد كل ذي ناب مطلقًا أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبًا بخلاف غير العادي كثعلب وضبع وبه قال الليث والشافعي وأصحاب مالك المدنيين فمن للتبعيض أو للجنس إذ المراد ناب يعدو به كما علم بقرينة قوله: ناب ولم يقل كل سبع تنبيهًا على الافتراس والتعدي، وإلا فلا فائدة لذكر الناب إذ السباع كلها ذات أنياب، وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف كما في الفتح.

قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه، ولا من رواة ابن شهاب وإنما لفظهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وما جاء به يحيى هنا إنما هو لفظ الحديث التالي انتهى.
وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كليهما عن مالك بإسناده بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وقال البخاري: تابعه أي مالكًا يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري ومتابعة ابن عيينة عند البخاري في الطب وعند مسلم ومتابعة معمر ويونس عند مسلم والحسن بن سفيان في مسنده والماجشون عند مسلم وكذا تابعه عمرو بن الحارث وصالح بن كيسان وابن أبي ذئب الثلاثة في مسلم أيضًا.

قال أبو عمر: ورواه أبو أويس عن الزهري بإسناده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والنهبة والمجثمة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع أخرجه قاسم بن أصبغ، وكذا رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وزاد وطء الحبالى ولحوم الحمر الأهلية وانفردا بذلك عن جميع أصحاب ابن شهاب، وإنما يحفظ هذا اللفظ من حديث ابن المسيب عن أبي الدرداء بإسناد لين لا أدري كيف مخرجه عن ابن المسيب لقول ابن شهاب: لم أسمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من علمائنا بالحجاز، حتى قدمت الشام فحدثني به أبو إدريس وكان من فقهاء الشام، والمجثمة هي التي تصبر بالنبل انتهى.
بجيم ومثلثة مفتوحة وتصبر تربط ويرمى إليها بالنبل حتى تموت من جثم بالمكان وقف فيه قال أبو عمر لما كان نهى محتملاً أعقبه الإمام بما يفسره بالحديث الناص على التحريم فقال:

( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم المدني المتوفى سنة ثلاثين ومائة ( عن عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة ( بن سفيان) بن الحارث ( الحضرمي) المدني التابعي الثقة عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام) فذكره بلفظ حديث أبي ثعلبة عن رواية يحيى وهو نص في حرمة الحيوان المفترس ورواه مسلم من طريق ابن مهدي وابن وهب عن مالك به.

( قال مالك وهو الأمر) المعمول به ( عندنا) بالمدينة قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، وعن بعضهم لا يحرم وظاهر مذهب الموطأ التحريم ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك نصًا ورجحه ابن عبد البر وقيل: مكروه حملاً للنهي على الكراهة، ولفظ حرام شذ به يحيى عن رواة الموطأ في حديث أبي ثعلبة لكنهم اتفقوا على لفظ حرام في حديث أبي هريرة فيحمل على المنع الصادق بالكراهة وهو المشهور في المذهب كما قال ابن العربي وغيره.
وظاهر المدونة لقول مالك فيها لا أحب أكل الضبع والثعلب والذئب والهر الوحشي والإنسي، ولا شيء من السباع والقول الثالث لأصحاب مالك المدنيين الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم وبين ما لا يعدو كالضبع والهر والثعلب والذئب فيكره نقله عنهم ابن حبيب ووجه المشهور قوله تعالى { { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } } الآية فإنه يدل على عدم تحريم غير ما فيها، لكن نفي الحرمة لا يقتضي الحل عينًا بل يحتمل الكراهة أيضًا فاحتيط لذلك وتعقب بأن الآية مكية وحديث التحريم بعد الهجرة باتفاق وبأنها خرجت مخرج الرد على شيء خاص وهو ما حكى الله عنهم بقوله { { وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } } وأجيب بأن الحديث لا دليل فيه على الحرمة لاحتمال أن أكل مصدر مضاف إلى الفاعل فيكون كقوله تعالى { { وَمَا أَكَلَ السَّبُعُُ } }

وقال ابن عبد البر: النهي أن تنظر إلى ما ورد فيه فإن ورد على ما في ملكك فهو نهي إرشاد كالأكل من رأس الصحفة، وبالشمال، والاستنجاء باليمين، وما ورد على غير ملكك فهو على التحريم كالشغار وعن قليل ما أسكر كثيره، وعن بيع حبل الحبلة، واستباحة الحيوان من هذا القسم قال: وحمل النهي على التنزيه ضعيف لا يعضده دليل صحيح انتهى وهو على اختياره ترجيح التحريم.