هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1816 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1816 وحدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.


( مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر ( قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة) بالقاف ابن أبي معيط القرشي الأموي صحابي من مسلمة الفتح زعم ابن الحذاء أنه لم يشهد جنازة الحسن بن علي من بني أمية غيره ورد بما جاء أن سعيد بن العاصي الأموي صلى عليه قدمه الحسين لكونه أمير المدينة يومئذ ( التي بالسوق) أي سوق المدينة النبوية ( فجاء رجل يريد أن يناجيه) يسارره ( وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلاً آخر حتى كنا) أي صرنا ( أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئًا) قليلاً بحيث لا يسمعان التناجي ( فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى) بألف لفظًا مقصورة ثابتة في الكتابة تحتية ساقطة في الدرج لالتقاء الساكنين بلفظ الخبر ومعناه النهي ( اثنان دون واحد) لأنه يوقع الرعب في قلبه وفيه مخالفة لما توجبه الصحبة من الألفة والأنس وعدم التنافر ولذا قيل إذا سررت في مجلس فإنك في أهله متهم وتخصيص النهي بصدر الإسلام حين كان المنافقون يتناجون دون المؤمنين رد بأن النهي لا يثبت بالاحتمال وبأنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بالعدد معنى وخصه عياض بالسفر لأنه مظنة الخوف ورده القرطبي بأنه تحكم وتخصيص لا دليل عليه وقد قال ابن العربي الخبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وهو موجود في الحضر والسفر فوجب أن يعمهما والنهي للتحريم عند الجمهور لكنه محله عند المالكية إذا خشيا أن صاحبهما يظن أن تناجيهما في غدره وإلا كره حضرًا وسفرًا في القسمين وفي معنى التناجي ما لو تحدثا بلسان لا يفهم ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان) أي وجد ( ثلاثة) بالرفع فاعل كان التامة وفي رواية إذا كانوا ثلاثة روى بنصبه خبر كان واسمها المتصاحبون وبرفعه على لغة أكلوني البراغيث وتمام كان ( فلا يتناجى اثنان دون واحد) أي لا يتساررا ويتركاه زاد في رواية لمسلم إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه أي لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه واحتقاره عن أن يدخلاه في نجواهم أو إنما يتفقان على غائلة تحصل له منهما قال الحافظ وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجى إذا كان ممن إذا خص أحدًا بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك إلا إذا كان في أمر مهم لا يقدح في الدين وقد نقل ابن بطال عن أشهب قال لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قد نهى أن يترك واحد قال وهذا مستنبط من الحديث لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد قال وهذا من حسن الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا وقال المازري ومن تبعه فلا فرق في المعنى بين الواحد والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد وقال النووي أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنين دون اثنين فلا بأس بالإجماع انتهى واختلف إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة قال ابن التين وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز وحديث ابن مسعود فأتيته وهو في ملأ فساررته فيه دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار ويستثنى من أصل الحكم كما مر ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدًا أم أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لأنه حق من يبقى وأما إذا تناجيا ابتداء وثم ثالث بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهرًا فأتى ليستمع عليهما فلا يجوز كما لو لم يكن حاضرًا معهما أصلاً قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما قال غيره ولا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لأنهما لما افتتحا حديثهما سرًا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما أن لا يطلع أحد على كلامهما ويتأكد ذلك إذا كان أحدهما جهور بألا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل على باقيه فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه عبيد الله والليث بن سعد وأيوب بن موسى كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك كما في مسلم.