هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2244 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ ، فَقَالَ : يُزْرِعُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2244 حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، قال : ذكرته لطاوس ، فقال : يزرع ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم ينه عنه ولكن قال : أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Amr:

When I mentioned it (i.e. the narration of Rafi` 'bin Khadij: no. 532) to Tawus, he said, It is permissible to rent the land for cultivation, for Ibn `Abbas said, 'The Prophet (ﷺ) did not forbid that, but said: One had better give the land to one's brother gratis rather than charge a certain amount for it.'

Directement de Qabîsa, directement de Sufyân, de 'Amrû qui dit: «Comme je citai le hadîth [de Râfî' ibn Khadîj] à Tâwus, celuici me dit: On doit la faire cultiver. D'ailleurs ibn 'Abbâs (radiallahanho) rapporte que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) n'avait pas interdit cela et qu'il avait dit ceci: Que l'un de vous offre à son frère... vaut mieux pour lui de prendre un prix déterminé. »

":"ہم سے قبیصہ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ( یعنی رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کا ) ذکر طاؤس سے کیاتو انہوں نے کہا کہ ( بٹائی وغیرہ پر ) کاشت کرا سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا ۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی محصول لے ۔ ( یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو ) ۔

Directement de Qabîsa, directement de Sufyân, de 'Amrû qui dit: «Comme je citai le hadîth [de Râfî' ibn Khadîj] à Tâwus, celuici me dit: On doit la faire cultiver. D'ailleurs ibn 'Abbâs (radiallahanho) rapporte que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) n'avait pas interdit cela et qu'il avait dit ceci: Que l'un de vous offre à son frère... vaut mieux pour lui de prendre un prix déterminé. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2244 ... غــ : 2342 ]
- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".

وبه قال: ( حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة ابن عقبة الكوفي قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن عمرو) هو ابن دينار أنه ( قال ذكرته) أي حديث رافع بن خديج المذكور آنفًا ( لطاوس فقال) طاوس: ( يزرع) بضم أوله وكسر ثالثه من الإزراع أي يزرع غيره بالكراء ( قال ابن عباس -رضي الله عنهما-) تعليل من جهة طاوس لقوله يزرع ( إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم ينه عنه) أي لم يحرّمه وصرّح بذلك الترمذي ولفظه عن ابن عباس أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يحرّم المزارعة ( ولكن قال) :
( أن يمنح) بفتح الهمزة ونصب يمنح ولأبي ذر أن يمنح بكسر الهمزة على أن إن شرطية ويمنح مجزوم بها أي يعطي ( أحدكم أخاه) المسلم أرضه ليزرعها ( خير له من أن يأخذ) أي من أخذه ( شيئًا معلومًا) لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل بسبب كون الخراج واجبًا لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنحة خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك.
وفي الطحاوي التصريح بعلة النهي ولفظه عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم منه بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد اقتتلا فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع.
قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أن

قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على وجه التحريم وإنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم.

وهذا الحديث قد سبق في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة.