هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
227 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
227 حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن حجر ، جميعا عن إسماعيل بن جعفر ، قال ابن أيوب : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة ، عن معبد بن كعب السلمي ، عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : وإن قضيبا من أراك ، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، وهارون بن عبد الله ، جميعا عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب ، يحدث أن أبا أمامة الحارثي ، حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It is narrated on the authority of Abu Umama that the Messenger of Allah (ﷺ) observed:

He who appropriated the right of a Muslim by (swearing a false) oath, Allah would make Hell-fire necessary for him and would declare Paradise forbidden for him. A person said to him: Messenger of Allah, even if it is something insignificant? He (the Holy Prophet) replied: (Yes) even if it is the twig of the arak tree.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة .
فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك .

بمثله.



المعنى العام

إن القوة مصدر الطغيان، وكل طغيان عاقبته الهلاك والخسران، وإن الإسلام ليحرص كل الحرص على تقييد القوة بقانون العدالة، وعلى أن يقيم حارسا من النفس، ورادعا من الخلق والدين قبل الخوف من القوانين، لأن الإنسان قد يستطيع أن يفلت من عقوبة القوانين بشيء من الدهاء والحيلة، وأن يستر جريمته بالعهود والأيمان، لكنه والحالة هذه يقع في عقوبة أخروية عظيمة، ويقتص منه بنار شديدة أليمة.

من هذا الهدي الكريم، ومن هذا المبدأ الحكيم، يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستغل الإنسان فرصة تضليل القضاء ليستولي على حق من حقوق المسلمين.

فمن قضي له بما ليس له فيه حق فإنما قضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها، ومن اقتطع حقا من حقوق المسلمين بيمين فاجرة ظالمة، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، ولا يستهين الظالم بحقارة ظلمه، فمعظم العذاب من محقرات الذنوب، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، وليحذر حق الغير وماله، ولو كان هذا الحق عودا صغيرا من شجر البوادي.

ولقد أنزل الله وعيدا شديدا لمثل هذا الآثم، حين اختصم الأشعث بن قيس ورجل من بني عمه في بئر في قطعة أرض، هي تحت يد ابن عمه، والأشعث يدعيها لنفسه، حيث كانت ملكا لأبيه، فسطا عليها ابن عمه، قال الأشعث: يا رسول الله، بيني وبين هذا الرجل أرض غلبني عليها وجحدني، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه عن موقفه من هذه الدعوى.
فقال الرجل: إنها أرضي، وتحت يدي، وأنا منذ زمن أزرعها، ولا حق له فيها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث: ما بينتك؟ وما شهودك على دعواك؟ قال: ليس عندي شهود.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يحلف خصمك فتسقط دعواك.
قال: يا رسول الله، إن أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها.
قال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يتورع عن الحلف زورا أو بهتانا، ولا يبالي على ما يحلف إن كان حقا أو باطلا.

قال: ليس لك منه إلا ذلك، قال: إذن يحلف ويذهب بمالي.
فلما تهيأ الرجل ليحلف، وأخذ إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقع اليمين هناك نزل قوله تعالى: { { إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } } [آل عمران: 77] فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه.
وقال لهم: إن هو حلف كاذبا أدخله الله النار، فمن حلف على يمين يلزمه بها القضاء، وهو فيها كاذب فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض وهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فهو من أهل النار، فذهبوا إليه قبل أن يحلف، وأخبروه الخبر: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: ماذا لي لو تركتها يا رسول الله؟ قال: الجنة.
قال أشهدك أني قد تركتها له كلها، وتنازل الخصم للأشعث بأرض البئر وما حولها.

وهكذا كانت العظات تهز القلوب، وكان الإسلام إن تزعزع عند بعض الناس واهتز، لا يلبث أن يعود ويثبت.
وكانت زينة الحياة الدنيا إذا غلبت على الحق أسرع الحق إلى الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

أما اليوم فما أكثر الحقوق الضائعة، وما أكثر الظالمين الباغين.
{ { ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين } } [الروم: 52، النمل: 80] فاللهم اجعلنا من { { الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } } [الزمر: 18] .

المباحث العربية

( من اقتطع حق امرئ) افتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه، أو أخذ قطعة منه وهو أبلغ من قطع لإشعاره بالعمد، والحق أعم من المال، كما سيأتي في فقه الحديث.

( مسلم) القيد ليس للاحتراز، وقيل للاحتراز، وسيأتي توضيحه.

( وإن كان شيئا يسيرا) اسم كان يعود على الحق المقتطع.

( وإن قضيبا من أراك) نصب قضيبا على أنه خبر كان المحذوفة مع اسمها.
وهو كثير مشهور بعد إن ولو وفي بعض الأصول وإن قضيب من أراك برفع قضيب على حذف كان وخبرها، والتقدير: وإن كان قضيب من أراك موجودا، وهو قليل، وقضيب الأراك هو عود من شجر يستاك به.

( من حلف على يمين صبر) هو بإضافة يمين إلى صبر بفتح الصاد وسكون الباء.
ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، ويلزم بها عند حاكم ونحوه، وأصل الصبر الحبس والإمساك.

( هو فيها فاجر) أي متعمد الكذب، وتسمى اليمين الغموس.
وفي رواية هو عليها فاجر وتقديرهما: هو في الإقدام عليها فاجر، والتقييد بكونه فاجرا لا بد منه، ومعناه: هو فيها آثم، ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير حق.

( وهو عليه غضبان) وفي الرواية الخامسة وهو عنه معرض والغضب والإعراض من الله هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته، وتعذيبه وإنكار فعله وذمه.

( قال: فدخل الأشعث) فاعل [قال] عبد الله بن مسعود.

( ما يحدثكم أبو عبد الرحمن) ؟ ما اسم استفهام مفعول ثان مقدم، وأبو عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود.

( قالوا: كذا وكذا) كناية عن الحديث السابق.

( قال: صدق أبو عبد الرحمن) أي في الحديث الذي رواه، أي صدق في روايته.

( في نزلت) الجار والمجرور متعلق بنزلت، والفاعل ضمير يعود على الآية التي ذكرها ابن مسعود في حديثه، وإن لم تذكر في هذه الرواية اختصارا من الراوي، كما هو واضح من الرواية الرابعة.

( كان بيني وبين رجل أرض باليمن) لم يذكر اسمه جريا على عاداتهم الكريمة من الستر، والمعنى: كان بيني وبين رجل خصومة ونزاع في أرض، بدليل فخاصمته وفي الرواية الثالثة خصومة في بئر.

( هل لك بينة؟) أي شاهدان يشهدان بحقك؟.

( قال: فيمينه) يمينه مبتدأ خبره محذوف، والفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا لم تكن بينة فلك يمينه.

( إذن يحلف) إذن حرف نصب وجواب، وفي كتابتها خلاف، فالجمهور يكتبونها بالألف، وكذا رسمت في المصاحف، والمازني والمبرد يكتبانها بالنون، وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف، وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا، وتبعه ابن خروف.

ويحلف قال السهيلي: بالنصب لا غير لوجود شرائطه من الاستقبال والاتصال، وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا، على إهمال إذن أو على تقدير: إذن هو يحلف.

{ { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم } } العهد كتابة الشيء ومراعاته، ويطلق على الأمان، والوفاء، والوصية واليمين والمعرفة واللقاء عن قرب الزمان، والمراد منه هنا: ما أمر الله به أمرا مؤكدا، فعطف اليمين عليه عطف مغاير، وهل يعتبر قول القائل: على عهد الله لأفعلن - هل يعتبر يمينا أو لا؟ خلاف بين الفقهاء.

( جاء رجل من حضرموت) بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتح الراء والميم، ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي، والنسب إليها حضرمي.

( ورجل من كندة) بكسر الكاف وسكون النون حي باليمن، والنسب إليها كندي بسكون النون.

( أما لئن حلف) أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة ألا .

( إن هذا انتزى على أرضي) معناه غلب عليها واستولى، وأصل النزو الوثب، ثم كثر استعماله في كل ما يشبهه.

( في الجاهلية) أي ما قبل النبوة، سميت بذلك لكثرة جهلهم.

فقه الحديث

يرد على ظاهر هذه الروايات خمس شبه:

الشبهة الأولى:

صريح الرواية الثانية أن الآية { { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.. } } نزلت في الأشعث بن قيس وخصمه، لقوله في نزلت وقوله فنزلت.

لكن جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنها نزلت في رجل أقام سلعته في السوق، فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطه.

وذكر الطبري أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة، من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وحلفوا.

ويمكن الجمع بتعدد الأسباب لمنزل واحد، ولفظ الآية عام يشمل هذه الأسباب.

الشبهة الثانية:

ظاهر الرواية الرابعة أن الآية نزلت قبل تخاصم الأشعث بن قيس إذ فيها: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله { { إن الذين يشترون بعهد الله } } لكن يمكن أن يقال: إن الآية نزلت في الخصومة المذكورة، وسماع عبد الله بن مسعود كان متأخرا عنها، فقرأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية مصداقا للحديث.

الشبهة الثالثة:

جاء في الرواية الثانية فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ وجاء في رواية للبخاري في كتاب الرهن ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ وفي رواية ما حدثكم عبد الله اليوم؟

فالتعبير بدخل وخرج، وبيحدث وحدث ظاهره التعارض، ويمكن رفعه بأن الأشعث خرج عليهم من مكان كان فيه، فدخل المكان الذي فيه عبد الله، وبأن دخوله وقع في نهاية حديث عبد الله فسأل أصحابه عما حدثهم به، وتعبيره بالمضارع يحدثكم لقرب العهد واستحضار الصورة.

الشبهة الرابعة:

جاء في الرواية الثالثة أن الخصومة كانت في بئر، وفي غيرها من الروايات أنها كانت في أرض مما ظاهره التعارض.

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بأن المراد أرض البئر، لا جميع الأرض التي تحيط به.

الشبهة الخامسة:

يؤخذ من الرواية الخامسة أن المدعي حضرمي، وأن المدعى عليه كندي، مع أن الأشعث ابن قيس كندي جزما.

وليس من السهل الجمع، فينبغي أن يقال بتعدد القصة المتشابهة، وخصوصا أنه لم يرد في هذه الرواية ذكر للأشعث، ولا لنزول الآية.

أما الرواية السادسة فالظاهر أنها قصة أخرى مشابهة.

ويؤخذ من الحديث

1- غلظ تحريم حقوق المسلمين.

2- وجوب النار لمقتطع الحقوق، وهو محمول على من مات من غير توبة، وشاء الله أن يعذبه، أو على المستحل لذلك إذا مات على ذلك، فإنه يكفر ويخلد في النار، أو معناه فقد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.

وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن لا يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة.
هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، أما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل، قاله النووي.

وقال القاضي عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين، وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك.
والله أعلم.

3- يدخل في الوعيد من اقتطع حقا غير مال، كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به، وكذا سائر الحقوق، كنصيب الزوجة في القسم والقذف.

4- أنه لا فرق بين قليل الحق وكثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك قاله النووي.

وقال الحافظ ابن حجر: كأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم، لا في مراتب الغلظ، وقد صرح ابن عبد السلام في القواعد بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها.

5- وفيه المبادأة بالسماع من الطالب.

6- ثم من المطلوب، هل يقر أو ينكر؟

7- ثم طلب البينة من المدعي.

8- وأنه لا يطلب من المدعي غير البينة، ولا يطلب منه يمين الاستظهار لأن بينته شهدت له بحق، إذ لو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بينتك ويمينك عن صدقها.

9- أن البينة تقدم على اليد.

10- أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر.

11- أنه لا يشترط في الخصمين أن يكونا ممن يتهم، بل ولو كان فوق الشبه، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

12- أن وصف المدعى به وتحديده ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به.

13- وأنه إذا حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك.

14- أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل، وتسقط عنه المطالبة.

15- وفيه بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا.

16- أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال.

17- أن يمين المدعى عليه لا تثبت له ملكية ما حلف عليه، وإنما تصرف دعوى المدعي لا غير، فإن جاء مدع آخر نظرت دعواه، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعي به: بل يقره فقط على حكم يمينه.

18- أن كل ما يجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر.

19- وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه إذا أراد أن يحلف، خوفا من أن يحلف باطلا، لعله يرجع إلى الحق بالموعظة.

20- استدل به على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها.

21- وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله: فانطلق ليحلف وقد عهد في عهده صلى الله عليه وسلم الحلف عند منبره.

والله أعلم