هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2478 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : تَصَدَّقِي ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2478 حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عباد بن عبد الله ، عن أسماء رضي الله عنها ، قالت : قلت : يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير ، فأتصدق ؟ قال : تصدقي ، ولا توعي فيوعى عليك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Asma:

Once I said, O Allah's Messenger (ﷺ)! I have no property except what has been given to me by Az-Zubair (i.e. her husband). May I give in charity? The Prophet (ﷺ) said, Give in charity and do not withhold it; otherwise Allah will withhold it back from you .

'Asmâ' (radiallahanha) dit: «Je dis: Messager d'Allah ()! je n'ai d'autre bien que ce que me rapporte azZubayr, puisje faire l'aumône? — Fais l'aumône, me ditil, et ne la retiens pas, sinon on retiendra de toi [les Récompenses]. »

":"ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا ، ان سے ابن جریج نے ، ان سے ابن ابی ملیکہ نے ، ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہمیں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میرے پاس صرف وہی مال ہے جو ( میرے شوہر ) زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، صدقہ کرو ، جوڑ کے نہ رکھو ، کہیں تم سے بھی ۔ ( اللہ کی طرف سے نہ ) روک لیا جائے ۔

'Asmâ' (radiallahanha) dit: «Je dis: Messager d'Allah ()! je n'ai d'autre bien que ce que me rapporte azZubayr, puisje faire l'aumône? — Fais l'aumône, me ditil, et ne la retiens pas, sinon on retiendra de toi [les Récompenses]. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ تَعَالَى: { وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} [النساء: 5]
( باب) حكم ( هبة المرأة لغير زوجها و) حكم ( عتقها) جاريتها وفي نسخة بالفرع وأصله وعتقها بالرفع على الاستئناف ( إذا كان لها زوج) ليست إذا للشرط بل هي للظرف لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة والعتق أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه ( فهو) أي ما ذكر من الهبة والعتق ( جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز.
قال الله تعالى)
.

ولأبي ذر وقال الله تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] وهذا مذهب الجمهور وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث قياسًا على الوصية.


[ قــ :2478 ... غــ : 2590 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد ( عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام عبد الله بن عبيد الله ( عن عباد بن عبد الله) بتشديد الموحدة بعد العين المفتوحة ابن الزبير بن العوّام ( عن) جدّتها لأبيه ( أسماء) بنت أبي بكر الصديق ( -رضي الله عنها-) وعن أبيها أنها ( قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلاّ ما أدخل عليّ) بتشديد الياء زوجي ( الزبير) بن العوّام وصيره ملكًا لها ( فأتصدق) بحذف أداة الاستفهام وللمستملي كما في الفتح أفاتصدق بإثباتها ( قال) عليه الصلاة والسلام:

( تصدقي ولا توعي) بضم أوله وكسر العين من الإيعاء ( فيوعى عليك) بفتح العين أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك.

وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي، وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدّثته به.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله تصدقي فإنه يدل على أن المرأة التي لها زوج لها أن تتصدق بغير إذن زوجها والمراد من الهبة في الترجمة معناها اللغوي وهو يتناول الصدقة وقد تقدم الحديث في أوانل كتاب الزكاة.