هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
253 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ ، لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
253 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ، لينزلن ابن مريم حكما عادلا ، فليكسرن الصليب ، وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية ، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون ( وليدعون) إلى المال فلا يقبله أحد



المعنى العام

كلما اطمأن الإنسان لطول أجله تراخى عن العبادة، وكلما أحس بدنوه أقبل وبادر وسارع بفعل الخيرات، وكلما وثق من طول عمر الدنيا ركن إلى الملذات، واشتغل بها عن الطاعات، وكلما أشعر بقرب الساعة شمر عن ساعده وشغل عن دنياه بآخرته.

ومن هنا كان من حكمة الله إيقاظ الإنسان من سباته، ومن تفانيه في دنياه، بتذكيره بنهايته، وتبصيره بالعاقبة بين الحين والحين، فكانت الآيات القرآنية المشيرة إلى قرب الساعة كقوله تعالى: { { وإنه لعلم للساعة } } [الزخرف، 61] { { يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها } } [النازعات: 42، 43] { { لا تأتيكم إلا بغتة } } [الأعراف: 187] { { وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب } } [النحل: 77] .

وكانت الأحاديث النبوية، تنذر وتحذر من قرب القيامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه إن الساعة تقوم وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها

ومن هذا النمط، وعلى ذلك المنطلق يقول صلى الله عليه وسلم والله الذي نفسي ونفس كل حي بيده لقد قربت الساعة، وأوشكت علامتها، وأوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم، يحكم بينكم بالعدل، ويقضي بينكم بكتاب الله وسنتي، ويبطل الديانات الباطلة، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، وتجمع له الصلاة، ويكثر المال، ويعطيه الناس حتى لا يقبله أحد، وينشغل الناس بآخرتهم، فتختفي بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والتحاسد، وتقع الأمنة في الأرض.

ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى، ينزل فيكم بينما رجل صالح منكم قد تقدم ليصلي بكم، فيرجع الإمام، فينكص ليتقدم عيسى، فيقف عيسى بين كتفيه، ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت.

يقول الناس: تقدم يا روح الله، فيقول: إن الله كرمكم وجعل أمراءكم منكم، فليتقدم إمامكم فليصل بكم.

ألا فليشمر العاقل وليضع بين عينيه مآله ومصيره، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والجاهل من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني.

المباحث العربية

( ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم) ليوشكن بضم الياء، وكسر الشين معناه ليقربن.
قال الحافظ ابن حجر: أي لا بد من ذلك سريعا، ولعله أخذ ذلك من القسم والتأكيد، أما السرعة فمن فعل المقاربة وقوله: فيكم أي في هذه الأمة، فإنه خطاب لبعض الأمة، ممن لا يدرك نزوله.

( مقسطا) أي عادلا، يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل، والقسط بكسر القاف العدل.

وقسط يقسط قسطا بفتح القاف، فهو قاسط إذا جار.

( فيكسر الصليب) أي يبطل دين النصرانية، بأن يكسر الصليب حقيقة كشعار لمعظم للنصارى.

( ويقتل الخنزير) من قبيل إبطال دين النصرانية.

( ويضع الجزية) أي يقررها ويضربها على جميع الكفار، فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها، وينقاد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء اليد، فيضع عليه الجزية ويضربها.
هذا كلام القاضي عياض، وقيل: معناه يوقف الجزية إذ يصير الدين واحدا، فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية.
وقيل معناه يترك الجزية مع وجود أهل الذمة، استغناء عنها لكثرة المال، وعدم وجود من يمكن صرفها له، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في فقه الحديث.

( ويفيض المال) أي يكثر بنزول البركات والعدل وقلة الرغبة فيه.

( وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها) أي في نظر الناس حينئذ، وإلا فإن السجدة في واقع الأمر منذ القدم خير من الدنيا وما فيها، والمراد من الدنيا وما فيها من زينة وبهجة دنيوية، فلا يقال: إن الطاعات مما يقع في الدنيا، وقيل: المعنى حتى لا يتقربوا إلى الله إلا بالعبادة، لا بالتصدق بالمال، أي حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من التصدق بالدنيا وما فيها، لعدم حاجة الناس إلى الصدقة.
وهل المراد بالسجدة عينها المتعارف من وضع الجبهة على الأرض، أو المراد منها الركعة من إطلاق الجزء وإرادة الكل، على سبيل المجاز المرسل؟ قيل وقيل.

ورواية البخاري حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها برفع خير وتحمل على أن اسم كان ضمير الشأن والقصة والسجدة مبتدأ وخير خبره، والجملة خبر كان.
على رأي للنحاة.
والتقدير: حتى تكون القصة والحال السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها.

{ { وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته } } إن نافية، والمراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والظاهر من السياق أن مذهب أبي هريرة أن الضمير في به والضمير في موته يعود على عيسى، على معنى: لا يبقى أحد من اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به، وعلم أنه عبد الله وابن أمته قبل أن يموت عيسى وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير، قال قبل موت عيسى: والله إنه لحي، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون وهذا مذهب جماعة من المفسرين.

وقيل: إن الضمير في به لعيسى، والضمير في موته للكتابي، والمعنى: وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت، قبل خروج روحه بعيسى صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله وابن أمته، ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع.
قال النووي: وهذا التفسير أظهر.
فإن الأول يخص الكتابي الموجود في زمن نزول عيسى، وظاهر القرآن عمومه لكل كتابي في زمن نزول عيسى وقبل نزوله، ويؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موتهم وأيده الحافظ ابن حجر بما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى، فقال له عكرمة: أرأيت إن خر من بيت، أو احترق، أو أكله السبع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى.

وقيل: إن الضمير في به يعود لله أو لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو بعيد.

( ولتتركن القلاص) بكسر القاف، جمع قلوص بفتحها، وهي من الإبل بمنزلة الفتاة من النساء والفتى من الرجال، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب.

( فلا يسعى عليها) أي لا يعتني بها، ويتشاغل عنها أهلها، فهو شبيه بقوله تعالى: { { وإذا العشار عطلت } } [التكوير: 4] وقيل: لا يسعى عليها أي لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها، قال النووي: وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة، تفهم من هذا الحديث وغيره، والصواب الأول، اهـ.
وعندي أنه تأويل مقبول محتمل، بعد الذي قيل في معنى وضع الجزية وفيض المال.

( ولتذهب الشحناء) أي العداوة، للانشغال بأمور الساعة.

( وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد) ضبطه النووي بضم العين وفتح الواو وتشديد النون، فيكون مبنيا للعلوم، على نمط فليكسرن، وليقتلن وليضعن فالداعي ابن مريم.

( كيف أنتم) خبر ومبتدأ، والاستفهام للتهويل.

( تكرمة الله هذه الأمة) بنصب تكرمة على المفعول المطلق لفعل محذوف، تقديره: كرم الله هذه الأمة تكرمة، أو على المفعول له، أي لا أكون إماما لتكريم الله هذه الأمة.

فقه الحديث

قال بعض العلماء: إن الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فبين الله تعالى كذبهم، وأنه هو الذي يقتلهم، أو نزوله لدنو أجله، ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها.

وقيل: إنه دعا الله لما رأى من صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه، وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان، مجددا لأمر الإسلام، فيوافق خروج الدجال فيقتله، ذكرهما الحافظ ابن حجر وقال: والأول أوجه.
اهـ.

والأحاديث الواردة في مدة إقامة عيسى بالأرض مختلفة، وفيها مقال.

منها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر أنه يقيم بالأرض بعد نزوله سبع سنين.

وما رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة وبإسناد آخر يقيم أربعين سنة.

وقد اختلف في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه، والأصل فيه قوله تعالى: { { إني متوفيك ورافعك إلي } } [آل عمران: 55] فقيل على ظاهره، وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض، ومضت المدة المقدرة له يموت ثانية.
وقيل: معنى متوفيك أي من الأرض.
فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان.

وإذا كنا لا نركن إلى أي من هذه الآثار في تقدير المدة التي يقيمها آخر الزمان، وإذا كنا لا نجزم بأي من القولين في وفاته، فإن الذي لا نختلف عليه هو نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، للأحاديث الصحيحة الكثيرة البالغة حد الشهرة في إثبات نزوله.

ونزوله علامة من علامات الساعة، وما يحدث على يديه آية من آياتها، ومن مجموع الروايات تبين:

1 - أنه سينشر العدل بين الناس، ويرفع الظلم عنهم.

2 - وأنه سيبطل اليهودية والنصرانية بكسر الصليب وقتل الخنزير.

3 - وأنه سيضع الجزية ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، وقد جاء عند أحمد، عن أبي هريرة وتكون الدعوى واحدة ولا يقال: إن هذا الحكم خلاف الشرع الإسلامي، فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها، ولم يجز قتله، ولا إكراهه على الإسلام، إن قيل هذا فجوابه كما قال النووي: إن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع عن الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم.
اهـ.

وقال ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال، بخلاف زمن عيسى، فإنه لا يحتاج إلى المال فإن المال في زمنه يكثر، حتى لا يقبله أحد.
اهـ.

وحكى الحافظ ابن حجر عن بعض مشايخه تعليلا آخر فقال: ويحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها من اليهود لما في أيديهم من شبهة الكتاب، وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم، فإذا نزل عيسى عليه السلام وزالت الشبهة بحصول معاينته، فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم، وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم.
هكذا ذكره احتمالا، وإن كان بعيدا.

4 - وأن المال يفيض ويزهد فيه، ويهمل النفيس منه لكثرته وعدم الحاجة إليه، إذ تنزل البركات، وتتوالى الخيرات، وتخرج الأرض كنوزها، وتقل الرغبة في اقتناء المال، لعلم الناس بقرب الساعة.

5 - وأن الناس سيتقربون إلى الله، ويتجهون إلى العبادة، حتى تكون الركعة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها.

6 - وأن العداوة والبغضاء والتحاسد ستختفي لانشغال كل امرئ بشأنه وشأن أخراه.

7 - وأن نزول عيسى عليه السلام على أنه فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحاكم بشريعة الإسلام، بالقرآن لا بالإنجيل، وهذا معنى قوله: وإمامكم منكم قال ابن التين: معناه أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم وأهل الحق ظاهرين.

وقد فهم الطيبي من قوله في الرواية الخامسة: وأمكم أن معناه أن عيسى يؤمكم حال كونه في دينكم، وهذا الفهم بعيد من ظواهر الروايات الأخرى، بل المراد من قوله وأمكم أي كان إماما أي حاكما لكم.

8 - وأن عيسى عليه السلام سيصلي مأموما خلف رجل من هذه الأمة، تصرح بذلك الرواية السابعة، وفيها فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة قال الجوزي: لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال، ولقيل: أتراه تقدم نائبا؟ أو متبدئا شرعا؟ فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة.

9 - وأخذ بعضهم من الحديث فوق ما تقدم جواز الحلف من غير استحلاف، مبالغة في تأكيد الخبر.

10 - وتغيير المنكرات وكسر آلة الباطل، وأن من كسر صليبا لا يضمن، لأنه فعل مأمورا به، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو مقرر لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه، فإذا لم يتجاوز، وكسره مسلم كان متعديا، لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية، وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب، لأنه لا يقبل الجزية.

11 - وتحريم اقتناء الخنزير، وتحريم أكله لأنه نجس، لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه، قال الحافظ ابن حجر، ثم قال: وفي الحديث توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير، ويبالغون في محبته.
وقال النووي: وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه، وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم، فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة.
اهـ.

والله أعلم