هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2649 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهَا ، وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2649 حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، حدثنا عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا ، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها ، فقال : لا تبتعها ، ولا ترجعن في صدقتك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

Once `Umar gave a horse in charity to be used in holy fighting. It had been given to him by Allah's Apostle . `Umar gave it to another man to ride. Then `Umar was informed that the man put the horse for sale, so he asked Allah's Messenger (ﷺ) whether he could buy it. Allah's Messenger (ﷺ) replied, You should not buy it, for you should not take back what you have given in charity.

Ibn 'Umar (radiallahanho): 'Umar donna son cheval pour qu'ils soit monté pour la cause d'Allah. En fait, il le donna au Messager d'Allah  pour que celuici le donnât comme monture à un certain homme. Plus tard, 'Umar fut informé que l'homme en question avait mis le cheval en vente. Alors, il alla voir le Messager d'Allah  pour lui demander s'il pouvait l'acheter. Ne l'achète pas! lui dit le Prophète  , et ne reviens pas sur ton aumône!

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے یحییٰ بن قطان نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبیداللہ بن عمری نے بیان کیا ، کہا کہمجھ سے نافع نے بیان کیا ، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں ( جہاد کرنے کے لئے ) ایک آدمی کو دے دیا ۔ یہ گھوڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا ‘ تاکہ آپ جہاد میں کسی کو اس پر سوار کریں ۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ گھوڑا ملا تھا ‘ وہ اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے ۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز اسے نہ خرید ۔ اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لے ۔

Ibn 'Umar (radiallahanho): 'Umar donna son cheval pour qu'ils soit monté pour la cause d'Allah. En fait, il le donna au Messager d'Allah  pour que celuici le donnât comme monture à un certain homme. Plus tard, 'Umar fut informé que l'homme en question avait mis le cheval en vente. Alors, il alla voir le Messager d'Allah  pour lui demander s'il pouvait l'acheter. Ne l'achète pas! lui dit le Prophète  , et ne reviens pas sur ton aumône!

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

( باب وقف الدواب والكراع) بضم الكاف وتخفيف الراء الخيل من عطف الخاص على العام ( والعروض) بضم العين جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع لا نقد فيه ( والصامت) ضد الناطق أي النقدين الذهب والفضة.

( قال) ولأبي ذر: وقال ( الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب مما أخرجه عنه ابن وهب في موطئه ( فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها) بفتح التحتية وسكون الفوقية وضم الجيم وتكسر ( وجعل ربحه) أي ربح المال المتجر به ( صدقة للمساكن والأقربين هل للرجل) الجاعل ( أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئًا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: تلك الألف بالتأنيث وهو ظاهر ووجه التذكير باعتبار اللفظ ( وإن لم يكن جعل ريحها صدقة) شرط على سبيل المبالغة يعني هل له أن يأكل وإن لم يجعل ربحها صدقة ( في المساكين؟ قال) الزهري: ( ليس له أن يأكل منها) وإن لم يجعل.


[ قــ :2649 ... غــ : 2775 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهَا وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمر العمري ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن) أباه ( عمر حمل على فرس له في سبيل الله) فيه حذف المفعول أي حمل رجلاً على فرس، والمعنى أنه وهبه إياه وجعله مركوبًا له ليقاتل عليه في سبيل الله ( أعطاها رسول الله) برفع رسول وفي اليونينية بالنصب ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له ليحمل عليها رجلاً) ولأبي ذر فحمل أي عمر عليها ( فأخبر عمر) عن الرجل ( أنه قد وقفها) بفتح القاف مخففة ( يبيعها فسأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبتاعها) من الرجل ( فقال) عليه الصلاة والسلام له:
( لا تبتعها) بسكون العين مجزومًا على النهي للتنزيه، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: لا تبتاعها بألف قبل العين ورفعها ( ولا ترجعن) بنون التأكيد الثقيلة ( في صدقتك) .

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: حمل على فرس في سبيل الله.
قال العيني: وفيه نظر لأنه إنما تصدق به على الرجل من غير أن يقفه، ويدل لذلك أنه أراد بيعه ولم ينكر عليه ذلك ولو كان حمل تحبيس لم يبع إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حال لا ينتفع به فيما حبس عليه لكن ليس في اللفظ ما يشعر به، ويدل لذلك أيضًا قوله: ولا تعد في صدقتك ولو كان تحبيسًا ووقفًا لعلل به دون الهبة.

وهذا الحديث قد سبق في كتاب الهبة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ وَقْفِ الدَّوَابِّ والكرَاعِ والعُرُوضِ والصَّامِتِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان وقف الدَّوَابّ إِلَى آخِره، وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى جَوَاز وقف المنقولات، والكراع بِضَم الْكَاف وَتَخْفِيف الرَّاء اسْم للخيل، وَعطفه على الدَّوَابّ من عطف الْخَاص على الْعَام، وَالْعرُوض، بِضَم الْعين: جمع عرض، بِسُكُون الرَّاء وَهُوَ الْمَتَاع لَا نقد فِيهِ، والصامت ضد النَّاطِق، وَأُرِيد بِهِ النَّقْد من المَال.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جعَلَ ألْفَ دِينارٍ فِي سَبِيلَ الله ودفَعَهَا إِلَى غُلامٍ لَهُ تاجِرِ يَتْجُرُ بِها وجعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ والأقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أنْ يأكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الألْفِ شَيْئاً وإنْ لَمْ يَكُنْ جعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي المَسَاكِينَ قالَ لَيْسَ لَهُ أنْ يأكُلَ مِنْها

مُطَابقَة هَذَا فِي التَّرْجَمَة، لقَوْله: ( والصامت) ، وَهَذَا التَّعْلِيق عَن الزُّهْرِيّ أخرجه ابْن وهب فِي ( موطئِهِ) عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ.
قَوْله: ( ذَلِك الْألف) ، ويروى: ( تِلْكَ الْألف) ، وَجه التَّأْنِيث ظَاهر، وَوجه التَّذْكِير بِاعْتِبَار اللَّفْظ.
قَوْله: ( وَإِن لم يكن) شَرط على سَبِيل الْمُبَالغَة أَي: هَل لَهُ أَن يَأْكُل، وَإِن لم يَجْعَل ربحها صَدَقَة! فَقَالَ الزُّهْرِيّ: لَيْسَ لَهُ وَإِن لم يَجْعَل، وَيُقَال: إِنَّمَا لَا يَأْكُل مِنْهَا إِذا كَانَ فِي غنى عَنْهَا، وَإِمَّا إِن احْتَاجَ، وافتقر فمباح لَهُ الْأكل مِنْهَا وَيكون كَأحد الْمَسَاكِين..
     وَقَالَ  ابْن حبيب: وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَجَمِيع أَصْحَابنَا يَقُولُونَ: إِنَّه ينْفق على ولد الرجل وَولد وَلَده من حَبسه إِذا احتاجوا، وَإِن لم يكن لَهُم فِي ذَلِك أَسمَاء فَإِذا استغنوا فَلَا حق لَهُم، وَاسْتحْسن مَالك أَن لَا يوعبوها، إِذا احتاجوا، وَأَن يكون سهم مِنْهَا جَارِيا على الْفُقَرَاء لِئَلَّا يدرس، قَالَه ربيعَة وَيحيى بن سعيد.



[ قــ :2649 ... غــ :2775 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيى قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله قَالَ حدَّثني نافِعٌ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ حَمَلَ علَى فرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ الله أعْطَاهَا رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رجُلاً فأخْبَرَ عُمَرَ أنَّهُ قَدْ وقفَهَا يَبِيعُها فَسألَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لَا تَبْتَعْهَا ولاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( حمل على فرس لَهُ فِي سَبِيل الله) وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ، وَقد مر الحَدِيث فِي كتاب الْهِبَة فِي: بابُُ لَا يحل لأحد أَن يرجع فِي هِبته.
قَوْله: ( فَأخْبر عمر) ، على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( أَن يبتاعها) ، أَي: يَشْتَرِيهَا.
قَوْله: ( وَلَا ترجعن) ، بنُون التَّأْكِيد الثَّقِيلَة.