هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
292 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي المَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ : كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ : أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا ، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
292 حدثنا إبراهيم بن موسى ، قال : أخبرنا هشام بن يوسف ، أن ابن جريج ، أخبرهم قال : أخبرني هشام بن عروة ، عن عروة ، أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب ؟ فقال عروة : كل ذلك علي هين ، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة : أنها كانت ترجل ، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي حائض ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد ، يدني لها رأسه ، وهي في حجرتها ، فترجله وهي حائض
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَائِشَةُ : أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا ، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ .

Narrated `Urwa:

A person asked me, Can a woman in menses serve me? And can a Junub woman come close to me? I replied, All this is easy for me. All of them can serve me, and there is no harm for any other person to do the same. `Aisha told me that she used to comb the hair of Allah's Messenger (ﷺ) while she was in her menses, and he was in I`tikaf (in the mosque). He would bring his head near her in her room and she would comb his hair, while she used to be in her menses.

0296 D’après Hicham, Urwa fut interrogé : « Est-ce que la femme qui a ses menstrues peut me servir ? Et celle qui est en état de janaba, est-ce qu’elle peut m’approcher ? » « Tout cela m’est sans gravité, et en toutes ces circonstances elle peut me servir. Il n’y a aucun mal à cela, pour quiconque. Aicha m’a rapporté qu’elle avait l’habitude de démêler les cheveux du Messager, alors qu’elle avait ses menstrues. Quant au Messager de Dieu, il observait en cette période-là une retraite spirituelle dans la mosquée : il lui approchait la t^te et elle, de sa chambre, elle lui démêlait les cheveux bien qu’elle avait ses menstrues. », répondit Urwa,  

":"ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ابن جریج نے انہیں خبر دی ، انھوں نے کہا مجھے ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہان سے سوال کیا گیا ، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے ، یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے ؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ اس طرح کہ عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ۔ اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے ۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتیں ، حالانکہ وہ حائضہ ہوتیں ۔

0296 D’après Hicham, Urwa fut interrogé : « Est-ce que la femme qui a ses menstrues peut me servir ? Et celle qui est en état de janaba, est-ce qu’elle peut m’approcher ? » « Tout cela m’est sans gravité, et en toutes ces circonstances elle peut me servir. Il n’y a aucun mal à cela, pour quiconque. Aicha m’a rapporté qu’elle avait l’habitude de démêler les cheveux du Messager, alors qu’elle avait ses menstrues. Quant au Messager de Dieu, il observait en cette période-là une retraite spirituelle dans la mosquée : il lui approchait la t^te et elle, de sa chambre, elle lui démêlait les cheveux bien qu’elle avait ses menstrues. », répondit Urwa,  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [296] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَفِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ اتِّفَاقُ اسْمِ شَيْخِ الرَّاوِي وتلميذه مِثَاله هَذَا بن جريج عَن هِشَام وَعنهُ هِشَام فالأعلى بن عُرْوَة والأدنى بن يُوسُف وَهُوَ نوع أغفله بن الصَّلَاحِ .

     قَوْلُهُ  مُجَاوِرٌ أَيْ مُعْتَكِفٌ وَثَبَتَ هَذَا التَّفْسِيرُ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيُّ فِي الْأَصْلِ وَحُجْرَةُ عَائِشَةُ كَانَتْ مُلَاصِقَةً لِلْمَسْجِدِ وَأَلْحَقَ عُرْوَةُ الْجَنَابَةَ بِالْحَيْضِ قِيَاسًا وَهُوَ جَلِيٌّ لِأَنَّ الِاسْتِقْذَارَ بِالْحَائِضِ أَكْثَرُ مِنَ الْجُنُبِ وَأَلْحَقَ الْخِدْمَةَ بِالتَّرْجِيلِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَعَرَقِهَا وَأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْمَمْنُوعَةَ لِلْمُعْتَكِفِ هِيَ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَن الْحَائِض لَا تدخل الْمَسْجِد.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُطْلَقًا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَذَا قَالَ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْوُضُوءُ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَقَّبَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِالصَّلَاةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَمَسُّ الشّعْر لَا ينْقض الْوضُوء وَالله أعلم( قَولُهُ بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِي حَائِض) الْحجر بِفَتْح الْمُهْملَة وَسُكُونِ الْجِيمِ وَيَجُوزُ كَسْرُ أَوَّلِهِ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ أَبُو وَائِل هُوَ التَّابِعِيّ الْمَشْهُور صَاحب بن مَسْعُود وأثره هَذَا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

     قَوْلُهُ  يُرْسِلُ خَادِمَهُ أَيْ جَارِيَتَهُ وَالْخَادِمُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .

     قَوْلُهُ  إِلَى أَبِي رَزِينٍ هُوَ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  بِعِلَاقَتِهِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيِ الْخَيْطِ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ كِيسُهُ وَذَلِكَ مَصِيرٌ مِنْهُمَا إِلَى جَوَازِ حَمْلِ الْحَائِضِ الْمُصْحَفَ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ مَسِّهِ وَمُنَاسَبَتُهُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ نَظَّرَ حَمْلَ الْحَائِضِ الْعِلَاقَةَ الَّتِي فِيهَا الْمُصْحَفُ بِحَمْلِ الْحَائِضِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَحْفَظُ الْقُرْآنَ لِأَنَّهُ حَامِلُهُ فِي جَوْفِهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنَعَ الْجُمْهُورُ ذَلِكَ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ الْحَمْلَ مُخِلُّ بِالتَّعْظِيمِ وَالِاتِّكَاءَ لَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ حَمْلًا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [296] حدثنا إبراهيم بنِ موسى: نا هشام بنِ يوسف، أن ابن جريج أخبرهم: أنا هشام، عَن عروة، أنَّهُ سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقالَ عروة: كل ذَلِكَ علي هين، وكل ذَلِكَ تخدمني، وليس على أحد في ذَلِكَ بأس؛ أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي حائض، ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض.
هَذا الحديث يدل على طهارة بدن الحائض، وعلى مباشرتها بيدها لرأس الرجل بالدهن والتسريح، وَهوَ معنى ترجيل الرأس المذكور في هَذا الحديث.
وقد روى تميم بنِ سلمة، عَن عروة هَذا الحديث، ولفظه: ( ( فأغسله وأنا حائض) ) .
وكذلك روى لفظة: ( ( الغسل) ) إبراهيم، عَن الأسود، عَن عائشة.
ولو كانت يدها نجسة لمنعت مِن دهن رأس الرجل وغسله.
وقد ألحق عروة الجنب بالحائض، وَهوَ كَما قالَ، بل الجنب أولى بالطهارة؛ فإنه أخف حدثاً.
وقد كانَ ان عباس يكره ترجيل الحائض رأسه، ختى نهته خالته ميمونة عَن ذَلِكَ: قالَ الإمام أحمد: ثنا سفيان، عَن منبوذ، عَن أمه، قالت: كنت عند ميمونة، فأتاها ابن عباس، فقالت: يابني! مالك شعثاً رأسك؟ قالَ: أم عمار مرجلتي حائض، قالت: أي بني! وأين الحيضة مِن اليد؟ كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل على أحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثُمَّ تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، أي بني! وأين الحيضة مِن اليد؟ واستدل جماعة مِن الفقهاء بترجيل الحائض رأس الحي وغسله على جواز غسلها للميت، مِنهُم: أبو ثور، وله في ذَلِكَ حكاية معروفة، إذ سئل عَن هَذهِ المسألة جماعة مِن أهل الحديث فلم يهتدوا للجواب، فأجاب أبو ثور بالجواز، واستدل بهذا الحديث، وبحديث: ( ( إن حيضتك ليست بيدك) ) .
وحكي عَن أحمد - أيضاً - نظير هَذهِ الحكاية بإسناد فيهِ بعض مِن لايعرف.
وممن رخص في تغسيل الحائض والجنب للميت: عطاء والثوري.
ورخص الحسن للجنب أن يغسل الميت، وحكى الإمام أحمد عَنهُ، أنَّهُ قالَ في الحائض: لا تغسل الميت، وعن علقمة أنَّهُ قالَ: تغسله.
وفي ( ( كِتابِ عبد الرزاق) ) ، عَن علقمة، أن الحائض لا تغسل الميت.
واختلفت الرواية عَن أحمد فيهِ، فروي عَنهُ أنَّهُ قالَ: لا بأس بذلك.
وروي عَنهُ أنَّهُ رخص دونَ الحائض إلا للضرورة.
وقد تقدم عَنهُ رواية أخرى بالرخصة للحائض مطلقاً، وأن في إسنادها نظراً.
وكره علقمة والنخعي والثوري وأحمد أن يحضر الجنب والحائض عند الميت عند خروج روحه؛ لما روي مِن امتناع الملائكة مِن دخول البيت الذِي فيهِ الجنب.
وفي الجملة؛ فبدن الحائض طاهر، وعرقها وسؤرها كالجنب، وحكى الإجماع على ذَلِكَ غير واحد مِن العلماء.
وسئل حماد: هل تغسل الحائض ثوبها مِن عرقها؟ فقالَ: إنما يفعل ذَلِكَ المجوس.
وحكى بعض الفقهاء عَن عبيدة السلماني: أن الحائض لا تقرب الرجل ولا تمس منهُ شيئاً، قالَ بعضهم: ولا أظنه يصح عَنهُ.
وحكى بعضهم عَن أبي يوسف: أن بدن الحائض نجس، وأنها إذا أصابت ماء قليلاً نجسته، وقال بعضهم - أيضاً -: لا يصح هَذا عَن أبييوسف.
ولكن أبو حنيفة وأصحابه يقولون: على بدن الجنب، وأعضاء المحدث نجاسة حكمية، تنتقل إلى الماء الذِي يرتفع بهِ حدثه فيصير نجساً.
وهذا إنما يقولونه في الحائض إذا انقطع دمها وأصابها الماء، فإنه ينجس ويرتفع حدثها بذلك وإن لَم تنو رفع الحدث بهِ، على أصلهم المعروف: أن النية لا تشرط للطهارة بالماء.
3 - باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين؛ لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ)
بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى غَسْلٍ أَيْ تَسْرِيحِ شَعْرِ رَأسه والْحَدِيث مُطَابِقٌ لِمَا تُرْجِمَ لَهُ مِنْ جِهَةِ التَّرْجِيلِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْغَسْلُ قِيَاسًا أَوْ إِشَارَةً إِلَى الطَّرِيقِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَإِنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذَاتَ الْحَائِضِ طَاهِرَةٌ وَعَلَى أَنَّ حَيْضَهَا لَا يَمْنَعُ مُلَامَسَتَهَا

[ قــ :292 ... غــ :296] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَفِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ اتِّفَاقُ اسْمِ شَيْخِ الرَّاوِي وتلميذه مِثَاله هَذَا بن جريج عَن هِشَام وَعنهُ هِشَام فالأعلى بن عُرْوَة والأدنى بن يُوسُف وَهُوَ نوع أغفله بن الصَّلَاحِ .

     قَوْلُهُ  مُجَاوِرٌ أَيْ مُعْتَكِفٌ وَثَبَتَ هَذَا التَّفْسِيرُ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيُّ فِي الْأَصْلِ وَحُجْرَةُ عَائِشَةُ كَانَتْ مُلَاصِقَةً لِلْمَسْجِدِ وَأَلْحَقَ عُرْوَةُ الْجَنَابَةَ بِالْحَيْضِ قِيَاسًا وَهُوَ جَلِيٌّ لِأَنَّ الِاسْتِقْذَارَ بِالْحَائِضِ أَكْثَرُ مِنَ الْجُنُبِ وَأَلْحَقَ الْخِدْمَةَ بِالتَّرْجِيلِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَعَرَقِهَا وَأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْمَمْنُوعَةَ لِلْمُعْتَكِفِ هِيَ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَن الْحَائِض لَا تدخل الْمَسْجِد.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُطْلَقًا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَذَا قَالَ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْوُضُوءُ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَقَّبَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِالصَّلَاةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَمَسُّ الشّعْر لَا ينْقض الْوضُوء وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ)
أَيِ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ .

     قَوْلُهُ  اسْتُصْغِرْتُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَمُرَادُ الْبَرَاءِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ عِنْدَ حُضُورِ الْقِتَالِ فَعُرِضَ مَنْ يُقَاتِلُ فَرُدَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَكَانَتْ تِلْكَ عَادَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاطِنِ .

     قَوْلُهُ  أَنَا وبن عمر قَالَ عِيَاض هَذَا يردهُ قَول بن عُمَرَ اسْتُصْغِرْتُ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَذَا اعْتَرَضَ بِهِ بن التِّين وَزَاد بِأَن إِخْبَار بن عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ إِخْبَارِ الْبَرَاءِ عَنْهُ انْتَهَى وَهُوَ اعْتِرَاضٌ مَرْدُودٌ إِذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْإِخْبَارَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتُصْغِرَ بِبَدْرٍ ثُمَّ اسْتُصْغِرَ بِأُحُدٍ بَلْ جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا عَن بن عُمَرَ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ عُرِضَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتُصْغِرَ وَعُرِضَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتُصْغِرَ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ وَجَدْتُ فِي بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَادَ آخِرَهُ وَشَهِدْنَا أُحُدًا فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ إِنْ حُمِلَتْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَشَهِدْنَا أُحُدًا نَفْسَهُ وَحده دون بن عُمَرَ وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ .

     قَوْلُهُ  وحَدثني مَحْمُود هُوَ بن غيلَان ووهب هُوَ بن جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ .

     قَوْلُهُ  عَنِ الْبَرَاءِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْغَزْوَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانِينَ أَوْ زِيَادَةً وَيَأْتِي وَجْهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ مِنْ مُرْسَلِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَسْرِيِّ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا نَيِّفًا وَثَمَانِينَ وَهُوَ خَطَأٌ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِإِطْبَاقِ أَصْحَابِ شُعْبَةَ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ .

     قَوْلُهُ  وَالْأَنْصَارُ نَيِّفٌ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ النَّيِّفُ بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ وَقَدْ تُخَفَّفُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعِقْدَيْنِ.

     وَقَالَ  فِي الْأَوَّلِ نَيِّفًا بِنَصْبِهِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ.

     وَقَالَ  فِي الثَّانِي نَيِّفٌ بِرَفْعِهِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا وَهُوَ وَاضِحٌ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ تَفْصِيلِ عَدَدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ يُوَافِقُ جُمْلَتُهُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ وَإِسْرَائِيلَ وَسُفْيَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ لَكِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْعَشْرِ مُبْهَمَةٌ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّهَا تِسْعَة عشر لَكِن أخرجه أَبُو عوَانَة وبن حِبَّانَ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ بِضْعَةَ عَشَرَ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ثَلَاثُمِائَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ كَانَ أَهْلُ بَدْرٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ وَكَذَلِكَ أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدَةَ بْنِ عُمَرَ وَالسَّلْمَانِيِّ أَحَدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَهُ بِذِكْرِ عَلِيٍّ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ بن إِسْحَاقَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي وَيُقَالُ عَنِ بن إِسْحَاقَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي الْيَمَانِ عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَادُّوا فَوَجَدَهُمْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ تَعَادُّوا فَتَعَادَّوْا مَرَّتَيْنِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَى بَكْرٍ لَهُ ضَعِيفٍ وَهُمْ يَتَعَادُّونَ فَتَمَّتِ الْعدة [ قــ :292 ... غــ :296] ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَمَعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُنَافِي الَّتِي قَبْلَهَا لاحْتِمَال أَن تكون الأولى لَمْ يُعِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الرَّجُلَ الَّذِي أَتَى آخِرًا.

.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا وَتِسْعَةَ عَشَرَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ضَمَّ إِلَيْهِمْ مَنِ اسْتُصْغِرَ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْقِتَالِ يَوْمَئِذٍ كالبراء وبن عُمَرَ وَكَذَلِكَ أَنَسٌ فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ شَهِدْتَ بَدْرًا فَقَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْ بَدْرٍ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ فِي خِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ لِأَنَّهُ خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ ابْتِدَاءَ خِدْمَتِهِ لَهُ حِينَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ فَكَأَنَّهُ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى بَدْرٍ أَوْ خَرَجَ مَعَ عَمِّهِ زَوْجِ أُمِّهِ أَبِي طَلْحَةَ وَحَكَى السُّهَيْلِيُّ أَنَّهُ حَضَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعُونَ نَفْسًا مِنَ الْجِنِّ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ أَلْفًا وَقِيلَ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَكَانَ مَعَهُمْ سَبْعُمِائَةِ بَعِيرٍ وَمِائَةُ فَرَسٍ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْنَحُ الْمَاءَ لِأَصْحَابِي يَوْمَ بَدْرٍ وَإِذَا تَحَرَّرَ هَذَا الْجَمْعُ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْجَمِيعَ لَمْ يَشْهَدُوا الْقِتَالَ وَإِنَّمَا شَهِدَهُ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ كَمَا أخرجه بن جرير وَسَيَأْتِي من حَدِيث أنس أَن بن عَمَّتِهِ حَارِثَةَ بْنَ سُرَاقَةَ خَرَجَ نَظَّارًا وَهُوَ غُلَامٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقُتِلَ وَعِنْدَ بن جرير من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتَّةَ رجال وَقد بَين ذَلِك بن سَعْدٍ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ وَجْهَ الْجَمْعِ بِأَنَّ ثَمَانِيَةَ أَنْفُسٍ عُدُّوا فِي أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدُوهَا وَإِنَّمَا ضَرَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ بِسِهَامِهِمْ لِكَوْنِهِمْ تَخَلَّفُوا لِضَرُورَاتٍ لَهُم وهم عُثْمَان بن عَفَّان تخلف عَن زَوجته رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذْنِهِ وَكَانَتْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَطَلْحَةُ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بَعَثَهُمَا يَتَجَسَّسَانِ عِيرَ قُرَيْشٍ فَهَؤُلَاءِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَبُو لُبَابَةَ رَدَّهُ مِنَ الرَّوْحَاءِ وَاسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى أَهْلِ الْعَالِيَةِ وَالْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ وَقَعَ فَكُسِرَ بِالرَّوْحَاءِ فَرَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذكرهم بن سَعْدٍ وَذَكَرَ غَيْرُهُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ السَّاعِدِيَّ وَالِدَ سَهْلٍ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَمِمَّنِ اخْتُلِفَ فِيهِ هَل شَهِدَهَا أورد لِحَاجَةٍ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَقَعَ ذِكْرُهُ فِي مُسْلِمٍ وَصُبَيْحٌ مَوْلَى أُحَيْحَةَ رَجَعَ لِمَرَضِهِ فِيمَا قِيلَ وَقِيلَ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مِمَّنْ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ نَقَلَهُ الْحَاكِمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :292 ... غــ :296 ]
- حدثنا إبراهيم بنِ موسى: نا هشام بنِ يوسف، أن ابن جريج أخبرهم: أنا هشام، عَن عروة، أنَّهُ سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟
فقالَ عروة: كل ذَلِكَ علي هين، وكل ذَلِكَ تخدمني، وليس على أحد في ذَلِكَ بأس؛ أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي حائض، ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض.

هَذا الحديث يدل على طهارة بدن الحائض، وعلى مباشرتها بيدها لرأس الرجل بالدهن والتسريح، وَهوَ معنى ترجيل الرأس المذكور في هَذا الحديث.

وقد روى تميم بنِ سلمة، عَن عروة هَذا الحديث، ولفظه: ( ( فأغسله وأنا حائض) ) .

وكذلك روى لفظة: ( ( الغسل) ) إبراهيم، عَن الأسود، عَن عائشة.
ولو كانت يدها نجسة لمنعت مِن دهن رأس الرجل وغسله.

وقد ألحق عروة الجنب بالحائض، وَهوَ كَما قالَ، بل الجنب أولى بالطهارة؛ فإنه أخف حدثاً.

وقد كانَ ان عباس يكره ترجيل الحائض رأسه، ختى نهته خالته ميمونة عَن ذَلِكَ: قالَ الإمام أحمد: ثنا سفيان، عَن منبوذ، عَن أمه، قالت: كنت عند ميمونة، فأتاها ابن عباس، فقالت: يابني! مالك شعثاً رأسك؟ قالَ: أم عمار مرجلتي حائض، قالت: أي بني! وأين الحيضة مِن اليد؟ كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل على أحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثُمَّ تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، أي بني! وأين الحيضة مِن اليد؟
واستدل جماعة مِن الفقهاء بترجيل الحائض رأس الحي وغسله على جواز غسلها للميت، مِنهُم: أبو ثور، وله في ذَلِكَ حكاية معروفة، إذ سئل عَن هَذهِ المسألة جماعة مِن أهل الحديث فلم يهتدوا للجواب، فأجاب أبو ثور بالجواز، واستدل بهذا الحديث، وبحديث: ( ( إن حيضتك ليست بيدك) ) .

وحكي عَن أحمد - أيضاً - نظير هَذهِ الحكاية بإسناد فيهِ بعض مِن لايعرف.

وممن رخص في تغسيل الحائض والجنب للميت: عطاء والثوري.
ورخص الحسن للجنب أن يغسل الميت، وحكى الإمام أحمد عَنهُ، أنَّهُ قالَ في الحائض: لا تغسل الميت، وعن علقمة أنَّهُ قالَ: تغسله.

وفي ( ( كِتابِ عبد الرزاق) ) ، عَن علقمة، أن الحائض لا تغسل الميت.

واختلفت الرواية عَن أحمد فيهِ، فروي عَنهُ أنَّهُ قالَ: لا بأس بذلك.

وروي عَنهُ أنَّهُ رخص دونَ الحائض إلا للضرورة.

وقد تقدم عَنهُ رواية أخرى بالرخصة للحائض مطلقاً، وأن في إسنادها نظراً.

وكره علقمة والنخعي والثوري وأحمد أن يحضر الجنب والحائض عند الميت عند خروج روحه؛ لما روي مِن امتناع الملائكة مِن دخول البيت الذِي فيهِ الجنب.

وفي الجملة؛ فبدن الحائض طاهر، وعرقها وسؤرها كالجنب، وحكى الإجماع على ذَلِكَ غير واحد مِن العلماء.

وسئل حماد: هل تغسل الحائض ثوبها مِن عرقها؟ فقالَ: إنما يفعل ذَلِكَ المجوس.

وحكى بعض الفقهاء عَن عبيدة السلماني: أن الحائض لا تقرب الرجل ولا تمس منهُ شيئاً، قالَ بعضهم: ولا أظنه يصح عَنهُ.

وحكى بعضهم عَن أبي يوسف: أن بدن الحائض نجس، وأنها إذا أصابت ماء قليلاً نجسته، وقال بعضهم - أيضاً -: لا يصح هَذا عَن أبي يوسف.

ولكن أبو حنيفة وأصحابه يقولون: على بدن الجنب، وأعضاء المحدث نجاسة حكمية، تنتقل إلى الماء الذِي يرتفع بهِ حدثه فيصير نجساً.

وهذا إنما يقولونه في الحائض إذا انقطع دمها وأصابها الماء، فإنه ينجس ويرتفع حدثها بذلك وإن لَم تنو رفع الحدث بهِ، على أصلهم المعروف: أن النية لا تشرط للطهارة بالماء.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :292 ... غــ : 296 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حدَّثَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَىَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهْيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهْيَ حَائِضٌ.

وبه قال: ( حدّثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي الرازي الفراء يعرف بالصغير ( قال: حدّثنا هشام بن يوسف) الصنعاني من أبناء الفرس أكبر اليمانيين وأحفظهم وأتقنهم المتوفى سنة سبع وتسعين ومائة ( أن ابن جريج) بضم الجيم وفتح الراء نسب لجدّه لشهرته به واسمه عبد الملك بن عبد العزيز المكي القرشي الموصلي أصله رومي أحد العلماء المشهورين قيل: هو أول من صنف في الإسلام المتوفى سنة خمسين ومائة ( أخبرهم قال) :
( أخبرني) بالإفراد ( هشام) ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت هشام بن عروة ( عن) أبيه ( عروة) بن الزبير بن العوام ( أنه) أي عروة ( سئل) بضم أوله وكسر ثانيه ( أتخدمني الحائض أو

تدنو)
أي تقرب ( مني المرأة وهي جنب) يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع لأنه كما قال: جار الله اسم جرى مجرى المصدر، الذي هو الإجناب، والجملة اسمية حالية ( فقال عروة كل ذلك) أي الخدمة والدنو ( عليّ هين) بتشديد المثناة وقد تخفف أي سهل ولابن عساكر كل ذلك هين ( وكل ذلك) أي الحائض والجنب وكل رفع بالابتداء أو منصوب على الظرفية وجازت الإشارة بذلك إلى اثنين كقوله: { عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 68] ( تخدمني وليس على أحد) أنا وغيري ( في ذلك بأس) أي حرج.


( أخبرتني عائشة) رضي الله عنها ( أنها كانت ترجل رسول الله) أي شعر رأسه، وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر يعني رأس رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهي حائض) بالهمز والجملة حالية ولم يقل حائضة بالتاء لعدم الإلباس لاختصاص الحيض بالنساء: ( ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حينئذ) أي حين الترجيل ( مجاور) أي معتكف ( في المسجد) المدني ( يدني) بضم أوله أي يقرب ( لها) أي لعائشة ( رأسه) الشريف ( وهي في حجرتها) بضم الحاء المهملة جملة حالية ( فترجله وهي حائض) أي فترجل شعر رأسه والحال أنها حائض، واستنبط منه أن إخراج المعتكف جزءًا منه كيده ورأسه غير مبطل لاعتكافه كعدم الحنث في إدخال بعضه دارًا حلف لا يدخلها وجواز مباشرة الحائض، وأما النهي في آية { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] فعن الوطء أو ما دونه من دواعي اللذة لا المسّ، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا بجامع الحدث الأكبر، بل هو قياس جليّ لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزي وصنعاني ومكي ومدني، وفيه التحديث والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :292 ... غــ :296 ]
- حدّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى قالَ أخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ يُوسِفَ أنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أخْبَرَهُمْ قالَ أخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ أنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي المَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ فَقالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذِلِكَ عَلَى هَيْنٌ وكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذِلِكَ بَأْسٌ أَخْبَرْتَنِي عائِشَةُ أنَّهَا كانَتْ ترَجِّلُ تَعْني رَأَسَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِيَ حائِضٌ ورسولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حينَئِذٍ مُجَاوِرُ فِي المَسْجِدِ يُدْنَى لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حائِضٌ.
.

مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة كمطابقة الحَدِيث السَّابِق.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: إِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد التَّمِيمِي الرَّازِيّ أَبُو إِسْحَاق الْفراء، يعرف بالصغير، وَكَانَ أَحْمد يُنكر على من يَقُول لَهُ الصَّغِير،.

     وَقَالَ : هُوَ كَبِير فِي الْعلم وَالْجَلالَة.
الثَّانِي: هِشَام بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ أَبُو عبد الرَّحْمَن قَاضِي صنعاء من أَبنَاء الْفرس، وَهُوَ أكبر اليمانيين وأحفظهم وأتقنهم، مَاتَ سنة سبع وَتِسْعين وَمِائَة.
الثَّالِث: ابْن جريح، بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء واسْمه عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريح الْمَكِّيّ القريشي الْمدنِي، أَصله رومي، وَهُوَ أحد الْعلمَاء الْمَشْهُورين، وَهُوَ أول من صنف فِي الْإِسْلَام فِي قَول: وَكَانَت لَهُ كنيتان أَبُو الْوَلِيد وَأَبُو خَالِد، مَاتَ سنة خمسين وَمِائَة، وَهُوَ جَاوز السّبْعين.
الرَّابِع: هِشَام بن عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام.
الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام.
السَّادِس: عَائِشَة الصديقة بنت الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع.
وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع غير أَن فِي قَوْله: قَالَ أَخْبرنِي، رُوِيَ: الثَّالِث: أخبرنَا الأول أَكثر.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: لَطِيفَة حَسَنَة وَهِي أَن ابْن جريح يروي عَن هِشَام، وَهِشَام يروي عَن ابْن جريج فالأعلى ابْن عُرْوَة، والأدنى ابْن يُوسُف.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين رازي وصنعاني ومكي ومدني.

ذكر مَعْنَاهُ وَإِعْرَابه: قَوْله: ( أَنه سُئِلَ) أَي: عُرْوَة سُئِلَ، وَهُوَ على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( أتخدمني الْحَائِض؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام.
قَوْله: ( أَو تَدْنُو؟) أَي: أَو تقرب؟ قَوْله: ( وَهِي جنب) جملَة إسمية وَقعت حَالا.
وَلَفظ جنب، يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث وَالْوَاحد وَالْجمع، وَهِي اللُّغَة الفصيحة قَوْله: ( كل ذَلِك) إِشَارَة إِلَى الْخدمَة، والدنو اللَّذَان يدلان عَلَيْهِمَا لفظ أتخدمني وتدنو؟ وَجَاءَت الْإِشَارَة بِلَفْظ ذَلِك للمثنى قَالَ الله تَعَالَى: { عوان بَين ذَلِك} ( سُورَة الْبَقَرَة: 68) قَوْله: ( هَين) أَي: سهل، وَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف: كميت وميت، وَأَصله: هيون إجتمعت الْيَاء وَالْوَاو وسبقت إِحْدَاهمَا بِالسُّكُونِ، فقلبت الْوَاو يَاء، وأدغمت الْيَاء فِي الْيَاء.
قَوْله: ( وكل ذَلِك) أَي: الْحَائِض وَالْجنب، والتذكير بِاعْتِبَار الْمَذْكُور لفظا، وَوجه التَّثْنِيَة قد ذَكرْنَاهُ.
قَوْله: ( وَلَيْسَ على أحد فِي ذَلِك بَأْس) أَي: حرج، وَكَانَ مُقْتَضى الظَّاهِر أَن يَقُول: وَلَيْسَ عَليّ فِي ذَلِك بَأْس، لكنه قصد بذلك التَّعْمِيم مُبَالغَة فِيهِ، وَدخل هُوَ فِيهِ بِالْقَصْدِ الأول.
قَوْله: ( ترجل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَي: شعر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( وَهِي حَائِض) جملَة حَالية، وَإِنَّمَا لم يقل: حائضة، لعدم الالتباس، وَأما قَوْلهم: جَاءَ الحاملة والمرضعة، فِي الِاسْتِعْمَال، فلإرادة التباسهما بِتِلْكَ الصّفة بِالْفِعْلِ، فَإِذا أُرِيد التباسهما بِالْقُوَّةِ.
يكون بِلَا تَاء،.

     وَقَالَ  الزَّمَخْشَرِيّ فِي قَوْله تَعَالَى: { يَوْم ترونها تذهل كل مُرْضِعَة عَمَّا أرضعت} ( سُورَة الْحَج: 2) فَإِن قلت: لم قيل مُرْضِعَة دون مرضع؟ قلت: الْمُرضعَة الَّتِي هِيَ فِي حَال الْإِرْضَاع تلقم ثديها الصَّبِي، والمرضع الَّتِي من شَأْنهَا أَن ترْضع وَإِن لم تباشر الْإِرْضَاع فِي حَال وصفهَا بِهِ.
قَوْله: ( حِينَئِذٍ) أَي: حِين الترجيل.
قَوْله: ( مجاور) أَي: معتكف.
قَوْله: ( بدني) بِضَم الْيَاء أَي: يقرب لَهَا، أَي: لعَائِشَة رَأسه، وَالْحَال أَنَّهَا فِي حُجْرَتهَا، وَكَانَت حُجْرَتهَا ملاصقة لِلْمَسْجِدِ، والحجرة، بِضَم الْحَاء الْبَيْت.
قَوْله: ( فترجله) أَي: ترجل عَائِشَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَي: ترجل شعر رَأسه، وَالْحَال أَنَّهَا حَائِض.

والْحَدِيث دلّ على جَوَاز خدمَة الْحَائِض فَقَط، وَأما دلَالَته على دنو الْجنب فبالقياس عَلَيْهَا، وَالْجَامِع إشتراكهما فِي الْحَدث الْأَكْبَر، وَهُوَ من بابُُ الْقيَاس الْجَلِيّ، لِأَن الحكم بالفرع أولى، لِأَن الاستقذار من الْحَائِض أَكثر.

وَمِمَّا يستنبط من الحَدِيث أَن الْمُعْتَكف إِذا خرج رَأسه أَو يَده أَو رِجَاله من الْمَسْجِد لم يبطل اعْتِكَافه، وَأَن من حلف لَا يدْخل دالااً أَو لَا يخرج مِنْهَا فَأدْخل بعضه أَو أخرج بعضه لَا يخنث.
وَفِيه: جَوَاز اسْتِخْدَام الزَّوْجَة فِي الْغسْل وَنَحْوه بِرِضَاهَا، وَأما بِغَيْر رِضَاهَا فَلَا يجوز، لِأَن عَلَيْهَا تَمْكِين الزَّوْج من نَفسهَا وملازمة بَيته فَقَط،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: وَهُوَ حجَّة على طَهَارَة الْحَائِض وَجَوَاز مباشرتها.
وَفِيه: دَلِيل على أَن الْمُبَاشرَة الَّتِي قَالَ الله تَعَالَى: { وَلَا تباشروهن وَأَنْتُم عاكفون فِي الْمَسَاجِد} ( سُورَة الْبَقَرَة: 187) لم يرد بهَا كل مَا وَقع عَلَيْهِ اسْم الْمس، وَإِنَّمَا أَرَادَ بهَا الْجِمَاع أَو مَا دونه من الدَّوَاعِي للذة.
وَفِيه: ترجيل الشّعْر للرِّجَال وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الزِّينَة.
وَفِيه: أَن الْحَائِض لَا تدخل الْمَسْجِد تَنْزِيها لَهُ وتعظيماً، وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك، وَحكى ابْن سَلمَة أَنَّهَا تدخل هِيَ وَالْجنب، وَفِي رِوَايَة: يدْخل الْجنب وَلَا تدخل الْحَائِض..
     وَقَالَ  ابْن بطال: وَفِيه: حجَّة على الشَّافِعِي فِي أَن الْمُبَاشرَة الْخَفِيفَة مثل مَا فِي هَذَا الحَدِيث لَا تنقض الْوضُوء..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: لَيْسَ فِيهِ حجَّة على الشَّافِعِي، إِذْ هُوَ لَا يَقُول بِأَن مس الشّعْر نَاقض للْوُضُوء،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَلَا حجَّة فِيهِ، لِأَن الِاعْتِكَاف لَا يشْتَرط فِيهِ الْوضُوء، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث أَنه عقب ذَلِك الْفِعْل بِالصَّلَاةِ، وعَلى تَقْدِير ذَاك فمس الشّعْر لَا ينْقض الْوضُوء.
قلت: وَلَيْسَ فِي الحَدِيث أَيْضا أَنه تَوَضَّأ عقيب ذَلِك، وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.