هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
327 حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَنْفِرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
327 حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر يقول : في أول أمره إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول : تنفر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَنْفِرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ .

0329 Ibn Abbâs dit : « On a donné à la femme qui vient d’avoir ses menstrues pendant son pèlerinage la permission de quitter La Mecque. »  

":"ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا ، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے عبداللہ بن طاؤس کے حوالہ سے ، وہ اپنے باپ طاؤس بن کیسان سے ، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ، آپ نے فرمایا کہحائضہ کے لیے ( جب کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو ) رخصت ہے کہ وہ گھر جائے ( اور طواف وداع کے لیے نہ رکی رہے ) ۔ اسے ( بغیر طواف وداع کے ) جانا نہیں چاہیے ۔ پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے ۔

0329 Ibn Abbâs dit : « On a donné à la femme qui vient d’avoir ses menstrues pendant son pèlerinage la permission de quitter La Mecque. »  

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :327 ... غــ : 329 ]
- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
[الحديث 329 - طرفاه في: 1755] .

وبه قال: ( حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة البصري المتوفى سنة تسع
عشرة ومائتين ( قال: حدّثنا وهيب) بضم الواو تصغير وهب بن خالد ( عن عبد الله بن طاوس)
المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفرس،
المتوفى سنة بضع عشرة ومائة ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( قال) :
( رخص للحائض) بضم الراء مبنيًّا للمفعول ( أن تنفر) بفتح أوّله وكسر ثالثه وقد يضم أي
رخص لها النفور وهو الرجوع من مكة إلى وطنها ( إذا حاضت) من غير أن تطوف للوداع.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ.
ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لَهُنَّ.
[الحديث 330 - طرفه في: 1761] .

قال طاوس: ( وكان ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما ( يقول في أوّل أمره إنها لا تنفر)
أي لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع، ( ثم سمعته يقول: تنفر) أي ولا تطوف رجع عن فتواه
الأولى الصادرة عن اجتهاده حيث بلغه ( إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهنّ) الرجوع من غير طواف وداع
وإنما جمع، وإن كان المراد الحائض نظرًا إلى الجنس.