هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
329 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ وَسَطَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
329 حدثنا أحمد بن أبي سريج ، قال : أخبرنا شبابة ، قال : أخبرنا شعبة ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن سمرة بن جندب : أن امرأة ماتت في بطن ، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام وسطها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ وَسَطَهَا .

Narrated Samura bin Jundub:

The Prophet (ﷺ) offered the funeral prayer for the dead body of a woman who died during delivery (i.e. childbirth) and he stood by the middle of her body.

0332 Samura ben Jundub rapporte : « Une femme mourut durant son accouchement et le Prophète pria sur sa dépouille en se tenant debout devant le milieu de son corps.«   

":"ہم سے احمد بن ابی سریح نے بیان کیا ، کہا ہم سے شبابہ بن سوار نے ، کہا ہم سے شعبہ نے حسین سے ۔ وہ عبداللہ بن بریدہ سے ، وہ سمرہ بن جندب سے کہایک عورت ( ام کعب ) زچگی میں مر گئی ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ( جسم کے ) وسط میں کھڑے ہو گئے ۔

0332 Samura ben Jundub rapporte : « Une femme mourut durant son accouchement et le Prophète pria sur sa dépouille en se tenant debout devant le milieu de son corps.«   

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ)
أَيْ تَمَيَّزَ لَهَا دَمُ الْعِرْقِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَسُمِّيَ زَمَنُ الِاسْتِحَاضَةِ طُهْرًا لِأَنَّهُ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَمَنِ الْحَيْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ انْقِطَاعَ الدَّمِ وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ لِلسِّيَاقِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ بن عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً قَالَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ سَاعَةً ثُمَّ عَاوَدَهَا دَمٌ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالتَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِين عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا لِأَنَّ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ .

     قَوْلُهُ  وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا هَذَا أثر آخر عَن بن عَبَّاسٍ أَيْضًا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ عِكْرِمَةُ سَمِعَهُ مِنْهَا .

     قَوْلُهُ  إِذَا صَلَّتْ شَرْطٌ مَحْذُوفُ الْجَزَاءِ أَوْ جَزَاؤُهُ مُقَدَّمٌ وَقَولُهُ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ أَيْ مِنَ الْجِمَاعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا بَحْثٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْمُلَازَمَةِ أَيْ إِذَا جَازَتِ الصَّلَاةُ فَجَوَازُ الْوَطْءِ أَوْلَى لِأَنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ أَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ الْجِمَاعِ وَلِهَذَا عَقَّبَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُخْتَصَرِ مِنْ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ الْمُصَرَّحِ بِأَمْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِالصَّلَاةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي بَاب الاستحاضه وَزُهَيْر الْمَذْكُور هُنَا هُوَ بن مُعَاوِيَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِهِ تَامًّا وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِمَا ذَكَرَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ وَطْءَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقد نَقله بن الْمُنْذِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ قَوْلَهُ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ من بَقِيَّة كَلَام بن عَبَّاس وَعَزاهُ إِلَى تَخْرِيج بن أَبِي شَيْبَةَ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ نَعَمْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أتجامع قَالَ الصَّلَاة أعظم من الْجِمَاع قَولُهُ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا أَيْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

[ قــ :329 ... غــ :332] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ تَقَدَّمَ أَنَّهُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ وَاسْمُهُ الصَّباح وَقيل أَن أَحْمد هُوَ بن عُمَرَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ فَكَأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ امْرَأَةً هِيَ أُمُّ كَعْبٍ سَمَّاهَا مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّهَا أَنْصَارِيَّةٌ .

     قَوْلُهُ  مَاتَتْ فِي بَطْنٍ أَيْ بِسَبَبِ بَطْنٍ يَعْنِي الْحَمْلَ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ قَالَ بن التَّيْمِيِّ قِيلَ وَهِمَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فَظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ مَاتَتْ فِي بَطْنٍ مَاتَتْ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ وَمَعْنَى مَاتَتْ فِي بَطْنٍ مَاتَتْ مَبْطُونَةً.

قُلْتُ بَلِ الْمُوَهِّمُ لَهُ هُوَ الْوَاهِمُ فَإِنَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا وَكَذَا لِمُسْلِمٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَامَ وَسَطَهَا بِفَتْحِ السِّينِ فِي روايتنا وَكَذَا ضَبطه بن التِّينِ وَضَبَطَهُ غَيْرُهُ بِالسُّكُونِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَقَامَ عِنْدَ وَسَطِهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ قَصَدَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ النُّفَسَاءَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُصَلِّي لَهَا حكم غَيرهَا من النِّسَاء أَيْ فِي طَهَارَةِ الْعَيْنِ لِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ وَفِيهِ رَدٌّ على من زعم أَن بن آدَمَ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّ النُّفَسَاءَ جَمَعَتِ الْمَوْتَ وَحَمْلَ النَّجَاسَةِ بِالدَّمِ اللَّازِمِ لَهَا فَلَمَّا لَمْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ كَانَ الْمَيِّتُ الَّذِي لَا يَسِيلُ مِنْهُ نَجَاسَة أولى وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ هَذَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَقْصُودِ الْبُخَارِيِّ قَالَ وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنَّهَا وَإِنْ وَرَدَ أَنَّهَا مِنَ الشُّهَدَاءِ فَهِيَ مِمَّنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا كَغَيْرِ الشُّهَدَاء وَتعقبه بن رَشِيدٍ بِأَنَّهُ أَيْضًا أَجْنَبِيٌّ عَنْ أَبْوَابِ الْحَيْضِ قَالَ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِلَازِمٍ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ اقْتَضَتْ أَنَّ الْمُسْتَقْبِلَ فِيهَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِطَهَارَتِهِ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهَا أَيْ إِلَيْهَا لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِطَهَارَةِ عَيْنِهَا وَحُكْمُ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ وَاحِدٌ قَالَ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مَقْصُودُهُ إِدْخَالُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي الْبَابِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ قَبْلَ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ