4289 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ : سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ |
4289 حدثنا أحمد بن صالح ، قال : قرأت على عبد الله بن نافع ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن أخي جابر بن عبد الله ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق |
Narrated Jabir ibn Abdullah:
The Prophet (ﷺ) said: Meetings are confidential except three: those for the purpose of shedding blood unlawfully, or committing fornication, or acquiring property unjustly.
شرح الحديث من عون المعبود لابى داود
[4869] ( الْمَجَالِسُ بالأمانة) قال بن رَسْلَانَ الْبَاءُ تَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ تَحَسُّنُ الْمَجَالِسِ أو حُسْنُ الْمَجَالِسِ وَشَرَفُهَا بِأَمَانَةِ حَاضِرِهَا لِمَا يَحْصُلُ فِي الْمَجَالِسِ وَيَقَعُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ فَكَأَنَّ الْمَعْنَى لِيَكُنْ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ أَمِينًا لِمَا يَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ انْتَهَى مُلَخَّصًا ( إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ) قَالَ الْمَنَاوِيُّ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ
وَقَالَ فِي الْمِرْقَاةِ أَيْ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَجَالِسِ وَالْمَعْنَى يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا رَأَى أَهْلَ مَجْلِسٍ عَلَى مُنْكَرٍ أَنْ لَا يَشِيعَ مَا رَأَى مِنْهُمْ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ انْتَهَى ( سَفْكُ دَمٍ) يَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ عَلَى الْبَدَلِ وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَحَدُهَا سَفْكُ دَمٍ أَيْ مَجْلِسُ إِرَاقَةِ دَمٍ ( حَرَامٍ) بِالْجَرِّ صِفَةُ دَمٍ أَيْ دَمٍ حَرَامٍ سَفْكُهُ أَوْ دَمٍ مُحْتَرَمٍ فِي الشَّرْعِ ( أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ) عُطِفَ عَلَى سَفْكِ دَمٍ أَيْ وَطْئِهِ عَلَى وَجْهِ الزنى ( بِغَيْرِ حَقٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاقْتِطَاعِ فَمَنْ قَالَ فِي مجلس أريد قتل فلان أو الزنى بِفُلَانَةَ أَوْ أَخْذَ مَالِ فُلَانٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَمِعِ كَتْمُهُ بَلْ عَلَيْهِ إِفْشَاؤُهُ دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ
قال المنذري بن أَخِي جَابِرٍ مَجْهُولٌ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ مَدَنِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ انْتَهَى
وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ