هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4838 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ ، لِأَنَّ عُرْوَةَ ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4838 حدثنا عبدان ، أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرني يونس ، عن الزهري ، قال : حدثني قبيصة بن ذؤيب : أنه سمع أبا هريرة ، يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ، لأن عروة ، حدثني عن عائشة ، قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

":"ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی ، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی ، انہیں زہری نے ، کہا کہ مجھ سے قبیصہ ابن ذویب نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ، وہ بیان کر رہے تھے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے ( زہری نے کہا کہ ) ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی ( حرام ہونے میں ) اسی درجہ میں ہے کیونکہ عروہ نے مجھ سے بیان کیا ، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :4838 ... غــ : 5110 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

وبه قال: ( حدثَنا عبدان) عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك ( قال: أخبرني) بالإفراد ( يونس) بن يزيد الأيلي ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( قال: حدّثني) بالإفراد ( قبيصة بن ذؤيب) بفتح القاف وكسر الموحدة وبضم المعجمة وفتح الهمزة في الثاني مصغرًا الخزاعي ( أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه ( يقول: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تنكح المرأة على عمتها و) أن تنكح ( المرأة وخالتها) قال الزهري: ( فنرى) بضم النون أي نظن ( خالة أبيها بتلك المنزلة) في التحريم.


[ قــ :4838 ... غــ : 5111 ]
- لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

( لأن عروة) بن الزبير ( حدّثني) بالإفراد ( عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها ( قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) قال في الفتح: كأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بيها وبين بنت ابن أخيها.