هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4854 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } فَقُلْتُ : الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4854 حدثنا أحمد ابن أبي عمرو ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم ، عن يونس ، عن الحسن ، { فلا تعضلوهن } قال : حدثني معقل بن يسار ، أنها نزلت فيه ، قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبدا ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية : { فلا تعضلوهن } فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال : فزوجها إياه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Hasan:

concerning the Verse: 'Do not prevent them' (2.232) Ma'qil bin Yasar told me that it was revealed in his connection. He said, I married my sister to a man and he divorced her, and when her days of 'Idda (three menstrual periods) were over, the man came again and asked for her hand, but I said to him, 'I married her to you and made her your bed (your wife) and favored you with her, but you divorced her. Now you come to ask for her hand again? No, by Allah, she will never go back to you (again)!' That man was not a bad man and his wife wanted to go back to him. So Allah revealed this Verse: 'Do not prevent them.' (2.232) So I said, 'Now I will do it (let her go back to him), O Allah's Messenger (ﷺ).So he married her to him again.

":"ہم سے احمد بن عمرو نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے میرے والد حفص بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا ، ان سے یونس نے ، ان سے حسن بصری نےآیت ” فلا تعضلوھن “ کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا ۔ اس نے اسے طلاق دے دی لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص ( ابو البداح ) میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا ( اپنی بہن ) کا نکاح کیا اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی لیکن تم نے اسے طلاق دیدی اور اب پھر تم نکاح کاپیغام لے کر آئے ہو ۔ ہرگز نہیں اللہ کی قسم ! اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا ۔ وہ شخص ابو البداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ” تم عورتوں کو مت روکو “ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! اب میں کر دوں گا ۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5130] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَحْمد بن أبي عمر وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ قَاضِيهَا يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ وَاسْمُ أبي عمر حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ .

     قَوْلُهُ  حَدثنِي إِبْرَاهِيم هُوَ بن طهْمَان وَيُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ وَالْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ .

     قَوْلُهُ  فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيْ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ وَوَقَعَ فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ أَنْ يُضَارَّ وَلِيَّتَهُ فَيَمْنَعَهَا مِنَ النِّكَاحِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ هَذَا صَرِيحٌ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ وَوَصْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ مُعَلَّقًا لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَمَوْصُولًا أَيْضًا لِعَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَبِصُورَةِ الْإِرْسَالِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ وَقَوِيَتْ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِوَصْلِهِ بِمُتَابَعَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَلَى تَصْرِيحِ الْحَسَنِ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ .

     قَوْلُهُ  زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي اسْمُهَا جُمَيْلٌ بِالْجِيمِ مُصَغَّرٌ بِنْتُ يَسَارٍ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن جريج وَبِه جزم بن مَاكُولَا وسماها بن فَتْحُونَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِغَيْرِ تَصْغِيرٍ وَسَيَأْتِي مُسْتَنَدُهُ وَقِيلَ اسْمُهَا لَيْلَى حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ فِي مُبْهَمَاتِ الْقُرْآنِ وَتَبِعَهُ الْبَدْرِيُّ وَقِيلَ فَاطِمَةُ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْد بن إِسْحَاقَ وَيَحْتَمِلُ التَّعَدُّدُ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمَانِ وَلَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ وَاسْمٌ .

     قَوْلُهُ  مِنْ رَجُلٍ قِيلَ هُوَ أَبُو الْبَدَّاحِ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا وَقَعَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي من طَرِيق بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ أَنَّ جُمَيْلَ بِنْتَ يَسَارٍ أُخْتَ مَعْقِلٍ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ فَطَلَّقَهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا الثَّعْلَبِيُّ وَلَفْظُهُ نَزَلَتْ فِي جُمَيْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ مَعْقِلٍ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْعَجْلَانِ وَاسْتَشْكَلَهُ الذُّهْلِيُّ بِأَنَّ الْبَدَّاحَ تَابِعِيٌّ عَلَى الصَّوَابِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا آخَرَ وَجَزَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ الْبَدَّاحُ بْنُ عَاصِمٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَمْرٍو فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ أَخُو الْبَدَّاحِ التَّابِعِيِّ وَوَقَعَ لَنَا فِي كِتَابِ الْمَجَازِ لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ اسْمَ زَوْجِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ فَأَتَانِي بن عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مُزَنِيٌّ وَأَبُو البداح أَنْصَارِي فَيحْتَمل أَنه بن عَمِّهِ لِأُمِّهِ أَوْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا .

     قَوْلُهُ  فَجَاءَ يَخْطُبُهَا أَيْ مِنْ وَلِيِّهَا وَهُوَ أَخُوهَا كَمَا قَالَ أَوَّلًا زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ .

     قَوْلُهُ  وَأَفْرَشْتُكَ أَيْ جَعَلْتُهَا لَكَ فِرَاشًا فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَأَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي وَآثَرْتُكَ بِهَا عَلَى قَوْمِي وَهَذَا مِمَّا يبعد أَنه بن عَمِّهِ .

     قَوْلُهُ  لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا زَادَ الثَّعْلَبِيُّ وَحَمْزَةُ آنَفَا وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ وَالْفَاءِ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسبِهِ فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بن التِّينِ أَيْ كَانَ جَيِّدًا وَهَذَا مِمَّا غَيَّرَتْهُ الْعَامَّةُ فَكَنَّوْا بِهِ عَمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ كَذَا قَالَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ قَالَ الْحَسَنُ عَلِمَ اللَّهُ حَاجَةَ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَحَاجَةَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ .

     قَوْلُهُ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تعضلوهن هَذَا صَرِيحٌ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُ ظَاهِرِ الْخِطَابِ فِي السِّيَاقِ لِلْأَزْوَاجِ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي بَقِيَّتِهَا أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَضْلَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ بَيَانُ الْعَضْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تعضلوهن فَيُسْتَدَلُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَيْ أَعَادَهَا إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ فَقُلْتُ الْآنَ أَقْبَلُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَمِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ فَإِنِّي أُومِنُ بِاللَّهِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ الثَّعْلَبِيُّ ثُمَّ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَعَنِ السُّدِّيِّ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَوْجِ بِنْتِ عَمِّهِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تريده فَأبى جَابر فَنزلت قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِي الْوَلِيِّ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ الْأَوْلِيَاءُ فِي النِّكَاحِ هُمُ الْعَصَبَةُ وَلَيْسَ لِلْخَالِ وَلَا وَالِدِ الْأُمِّ وَلَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ وِلَايَةٌ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ هُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَاحْتَجَّ الْأَبْهَرِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يَرِثُ الْوَلَاءَ هُمُ الْعَصَبَةُ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالَ فَذَلِكَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ الْأَبُ فَأَوْصَى رَجُلًا عَلَى أَوْلَادِهِ هَلْ يَكُونُ أَوْلَى مِنَ الْوَلِيِّ الْقَرِيبِ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فَقَالَ رَبِيعَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ الْوَصِيُّ أَوْلَى وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِأَنَّ الْأَبَ لَوْ جَعَلَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ بِالْمَوْتِ فَلَا يُقَاسُ بِحَالِ الْحَيَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالُوا لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَصْلًا وَاحْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ أَقْوَاهَا هَذَا السَّبَبُ الْمَذْكُورُ فِي نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَصَرْحُ دَلِيلٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيهَا وَمَنْ كَانَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ لَا يُقَال أَن غَيره مَنعه مِنْهُ وَذكر بن الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ أَصْلًا وَيَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا وَاحْتَجَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِهِ وَحَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَخُصَّ بِهَذَا الْقيَاس عُمُومُهَا وَهُوَ عَمَلٌ سَائِغٌ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ لَكِنَّ حَدِيثَ مَعْقِلٍ الْمَذْكُورَ رَفَعَ هَذَا الْقِيَاسِ وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ لَيَنْدَفِعَ عَنْ مُولِيَتِهِ الْعَارُ بِاخْتِيَارِ الْكُفْءِ وَانْفَصَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِالْتِزَامِهِمُ اشْتِرَاطَ الْوَلِيِّ وَلَكِنْ لَا يمْنَع ذَلِك تَزْوِيجهَا نَفسهَا ويتوقف ذَلِك على إجَازَة الْوَلِيّ كَمَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ.

     وَقَالَ  أَبُو ثَوْرٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْوَلِيِّ لَهَا فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِذْنَ الْوَلِيِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَا تَنُوبُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي إِنْكَاحِ نَفْسِهَا صَارَتْ كَمَنْ أُذِنَ لَهَا فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَايَصِحُّ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا عَضَلَ لَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْعَضْلِ فَإِنْ أَجَابَ فَذَاكَ وَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْله بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ أَي النِّكَاحِ هُوَ الْخَاطِبُ) أَيْ هَلْ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ أَو يحْتَاج إِلَى ولي آخر قَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَاز وَالْمَنْع مَعًا ليكل الْأَمر فِي ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَرْكِهِ الْجَزْمَ بِالْحُكْمِ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ صَنِيعِهِ أَنَّهُ يَرَى الْجَوَازَ فَإِنَّ الْآثَارَ الَّتِي فِيهَا أَمْرُ الْوَلِيِّ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ لَيْسَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِالْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِهِ نَفْسَهُ وَقَدْ أَوْرَدَ فِي التَّرْجَمَةِ أَثَرَ عَطَاءٍ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى عِنْدَهُ أَنْ لَا يَتَوَلَّى أَحَدٌ طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالثَّوْري وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَأكْثر أَصْحَابِهِ وَاللَّيْثُ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ نَفْسَهُ وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ وَعَنْ مَالِكٍ لَوْ قَالَتِ الثَّيِّبُ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِمَنْ رَأَيْتَ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِمَّنِ اخْتَارَ لَزِمَهَا ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ عَيْنَ الزَّوْجِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ يُزَوِّجُهُمَا السُّلْطَانُ أَوْ وَلِيٌّ آخَرُ مِثْلُهُ أَوْ أَقْعَدُ مِنْهُ وَوَافَقَهُ زُفَرُ وَدَاوُدُ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ النَّاكِحُ مُنْكِحًا كَمَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ .

     قَوْلُهُ  وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ وَكِيعٌ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ.

     وَقَالَ  فِيهِ فَأَمَرَ أَبْعَدَ مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَلَفْظُهُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍبِهِ فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بن التِّينِ أَيْ كَانَ جَيِّدًا وَهَذَا مِمَّا غَيَّرَتْهُ الْعَامَّةُ فَكَنَّوْا بِهِ عَمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ كَذَا قَالَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ قَالَ الْحَسَنُ عَلِمَ اللَّهُ حَاجَةَ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَحَاجَةَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ .

     قَوْلُهُ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تعضلوهن هَذَا صَرِيحٌ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُ ظَاهِرِ الْخِطَابِ فِي السِّيَاقِ لِلْأَزْوَاجِ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي بَقِيَّتِهَا أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَضْلَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ بَيَانُ الْعَضْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تعضلوهن فَيُسْتَدَلُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَيْ أَعَادَهَا إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ فَقُلْتُ الْآنَ أَقْبَلُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَمِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ فَإِنِّي أُومِنُ بِاللَّهِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ الثَّعْلَبِيُّ ثُمَّ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَعَنِ السُّدِّيِّ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَوْجِ بِنْتِ عَمِّهِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تريده فَأبى جَابر فَنزلت قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِي الْوَلِيِّ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ الْأَوْلِيَاءُ فِي النِّكَاحِ هُمُ الْعَصَبَةُ وَلَيْسَ لِلْخَالِ وَلَا وَالِدِ الْأُمِّ وَلَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ وِلَايَةٌ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ هُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَاحْتَجَّ الْأَبْهَرِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يَرِثُ الْوَلَاءَ هُمُ الْعَصَبَةُ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالَ فَذَلِكَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ الْأَبُ فَأَوْصَى رَجُلًا عَلَى أَوْلَادِهِ هَلْ يَكُونُ أَوْلَى مِنَ الْوَلِيِّ الْقَرِيبِ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فَقَالَ رَبِيعَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ الْوَصِيُّ أَوْلَى وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِأَنَّ الْأَبَ لَوْ جَعَلَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ بِالْمَوْتِ فَلَا يُقَاسُ بِحَالِ الْحَيَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالُوا لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَصْلًا وَاحْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ أَقْوَاهَا هَذَا السَّبَبُ الْمَذْكُورُ فِي نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَصَرْحُ دَلِيلٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيهَا وَمَنْ كَانَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ لَا يُقَال أَن غَيره مَنعه مِنْهُ وَذكر بن الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ أَصْلًا وَيَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا وَاحْتَجَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِهِ وَحَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَخُصَّ بِهَذَا الْقيَاس عُمُومُهَا وَهُوَ عَمَلٌ سَائِغٌ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ لَكِنَّ حَدِيثَ مَعْقِلٍ الْمَذْكُورَ رَفَعَ هَذَا الْقِيَاسِ وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ لَيَنْدَفِعَ عَنْ مُولِيَتِهِ الْعَارُ بِاخْتِيَارِ الْكُفْءِ وَانْفَصَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِالْتِزَامِهِمُ اشْتِرَاطَ الْوَلِيِّ وَلَكِنْ لَا يمْنَع ذَلِك تَزْوِيجهَا نَفسهَا ويتوقف ذَلِك على إجَازَة الْوَلِيّ كَمَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ.

     وَقَالَ  أَبُو ثَوْرٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْوَلِيِّ لَهَا فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِذْنَ الْوَلِيِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَا تَنُوبُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي إِنْكَاحِ نَفْسِهَا صَارَتْ كَمَنْ أُذِنَ لَهَا فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَايَصِحُّ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا عَضَلَ لَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْعَضْلِ فَإِنْ أَجَابَ فَذَاكَ وَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْله بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ أَي النِّكَاحِ هُوَ الْخَاطِبُ) أَيْ هَلْ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ أَو يحْتَاج إِلَى ولي آخر قَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَاز وَالْمَنْع مَعًا ليكل الْأَمر فِي ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَرْكِهِ الْجَزْمَ بِالْحُكْمِ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ صَنِيعِهِ أَنَّهُ يَرَى الْجَوَازَ فَإِنَّ الْآثَارَ الَّتِي فِيهَا أَمْرُ الْوَلِيِّ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ لَيْسَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِالْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِهِ نَفْسَهُ وَقَدْ أَوْرَدَ فِي التَّرْجَمَةِ أَثَرَ عَطَاءٍ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى عِنْدَهُ أَنْ لَا يَتَوَلَّى أَحَدٌ طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالثَّوْري وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَأكْثر أَصْحَابِهِ وَاللَّيْثُ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ نَفْسَهُ وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ وَعَنْ مَالِكٍ لَوْ قَالَتِ الثَّيِّبُ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِمَنْ رَأَيْتَ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِمَّنِ اخْتَارَ لَزِمَهَا ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ عَيْنَ الزَّوْجِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ يُزَوِّجُهُمَا السُّلْطَانُ أَوْ وَلِيٌّ آخَرُ مِثْلُهُ أَوْ أَقْعَدُ مِنْهُ وَوَافَقَهُ زُفَرُ وَدَاوُدُ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ النَّاكِحُ مُنْكِحًا كَمَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ .

     قَوْلُهُ  وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ وَكِيعٌ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ.

     وَقَالَ  فِيهِ فَأَمَرَ أَبْعَدَ مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَلَفْظُهُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ عَائِشَةَ وَهِيَ الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَتْ تُجِيزُ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ كَمَا رَوَى مَالِكٌ أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخِيهَا وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ مِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِي الْخَبَرِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا بَاشَرَتِ الْعَقْدَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبِنْتُ الْمَذْكُورَةُ ثَيِّبًا وَدَعَتْ إِلَى كُفْءٍ وَأَبُوهَا غَائِبٌ فَانْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ إِلَى الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمْ بِسِتْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ثُمَّ قَالَتْ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ نِكَاحٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَدِيثُ الثَّانِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :4854 ... غــ :5130] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَحْمد بن أبي عمر وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ قَاضِيهَا يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ وَاسْمُ أبي عمر حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ .

     قَوْلُهُ  حَدثنِي إِبْرَاهِيم هُوَ بن طهْمَان وَيُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ وَالْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ .

     قَوْلُهُ  فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيْ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ وَوَقَعَ فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ أَنْ يُضَارَّ وَلِيَّتَهُ فَيَمْنَعَهَا مِنَ النِّكَاحِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ هَذَا صَرِيحٌ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ وَوَصْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ مُعَلَّقًا لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَمَوْصُولًا أَيْضًا لِعَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَبِصُورَةِ الْإِرْسَالِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ وَقَوِيَتْ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِوَصْلِهِ بِمُتَابَعَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَلَى تَصْرِيحِ الْحَسَنِ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ .

     قَوْلُهُ  زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي اسْمُهَا جُمَيْلٌ بِالْجِيمِ مُصَغَّرٌ بِنْتُ يَسَارٍ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن جريج وَبِه جزم بن مَاكُولَا وسماها بن فَتْحُونَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِغَيْرِ تَصْغِيرٍ وَسَيَأْتِي مُسْتَنَدُهُ وَقِيلَ اسْمُهَا لَيْلَى حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ فِي مُبْهَمَاتِ الْقُرْآنِ وَتَبِعَهُ الْبَدْرِيُّ وَقِيلَ فَاطِمَةُ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْد بن إِسْحَاقَ وَيَحْتَمِلُ التَّعَدُّدُ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمَانِ وَلَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ وَاسْمٌ .

     قَوْلُهُ  مِنْ رَجُلٍ قِيلَ هُوَ أَبُو الْبَدَّاحِ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا وَقَعَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي من طَرِيق بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ أَنَّ جُمَيْلَ بِنْتَ يَسَارٍ أُخْتَ مَعْقِلٍ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ فَطَلَّقَهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا الثَّعْلَبِيُّ وَلَفْظُهُ نَزَلَتْ فِي جُمَيْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ مَعْقِلٍ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْعَجْلَانِ وَاسْتَشْكَلَهُ الذُّهْلِيُّ بِأَنَّ الْبَدَّاحَ تَابِعِيٌّ عَلَى الصَّوَابِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا آخَرَ وَجَزَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ الْبَدَّاحُ بْنُ عَاصِمٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَمْرٍو فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ أَخُو الْبَدَّاحِ التَّابِعِيِّ وَوَقَعَ لَنَا فِي كِتَابِ الْمَجَازِ لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ اسْمَ زَوْجِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ فَأَتَانِي بن عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مُزَنِيٌّ وَأَبُو البداح أَنْصَارِي فَيحْتَمل أَنه بن عَمِّهِ لِأُمِّهِ أَوْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا .

     قَوْلُهُ  فَجَاءَ يَخْطُبُهَا أَيْ مِنْ وَلِيِّهَا وَهُوَ أَخُوهَا كَمَا قَالَ أَوَّلًا زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ .

     قَوْلُهُ  وَأَفْرَشْتُكَ أَيْ جَعَلْتُهَا لَكَ فِرَاشًا فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَأَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي وَآثَرْتُكَ بِهَا عَلَى قَوْمِي وَهَذَا مِمَّا يبعد أَنه بن عَمِّهِ .

     قَوْلُهُ  لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا زَادَ الثَّعْلَبِيُّ وَحَمْزَةُ آنَفَا وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ وَالْفَاءِ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْس بِهِ فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بن التِّينِ أَيْ كَانَ جَيِّدًا وَهَذَا مِمَّا غَيَّرَتْهُ الْعَامَّةُ فَكَنَّوْا بِهِ عَمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ كَذَا قَالَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ قَالَ الْحَسَنُ عَلِمَ اللَّهُ حَاجَةَ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَحَاجَةَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ .

     قَوْلُهُ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تعضلوهن هَذَا صَرِيحٌ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُ ظَاهِرِ الْخِطَابِ فِي السِّيَاقِ لِلْأَزْوَاجِ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي بَقِيَّتِهَا أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَضْلَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ بَيَانُ الْعَضْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تعضلوهن فَيُسْتَدَلُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَيْ أَعَادَهَا إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ فَقُلْتُ الْآنَ أَقْبَلُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَمِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ فَإِنِّي أُومِنُ بِاللَّهِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ الثَّعْلَبِيُّ ثُمَّ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَعَنِ السُّدِّيِّ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَوْجِ بِنْتِ عَمِّهِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تريده فَأبى جَابر فَنزلت قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِي الْوَلِيِّ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ الْأَوْلِيَاءُ فِي النِّكَاحِ هُمُ الْعَصَبَةُ وَلَيْسَ لِلْخَالِ وَلَا وَالِدِ الْأُمِّ وَلَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ وِلَايَةٌ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ هُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَاحْتَجَّ الْأَبْهَرِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يَرِثُ الْوَلَاءَ هُمُ الْعَصَبَةُ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالَ فَذَلِكَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ الْأَبُ فَأَوْصَى رَجُلًا عَلَى أَوْلَادِهِ هَلْ يَكُونُ أَوْلَى مِنَ الْوَلِيِّ الْقَرِيبِ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فَقَالَ رَبِيعَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ الْوَصِيُّ أَوْلَى وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِأَنَّ الْأَبَ لَوْ جَعَلَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ بِالْمَوْتِ فَلَا يُقَاسُ بِحَالِ الْحَيَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالُوا لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَصْلًا وَاحْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ أَقْوَاهَا هَذَا السَّبَبُ الْمَذْكُورُ فِي نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَصَرْحُ دَلِيلٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيهَا وَمَنْ كَانَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ لَا يُقَال أَن غَيره مَنعه مِنْهُ وَذكر بن الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ أَصْلًا وَيَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا وَاحْتَجَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِهِ وَحَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَخُصَّ بِهَذَا الْقيَاس عُمُومُهَا وَهُوَ عَمَلٌ سَائِغٌ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ لَكِنَّ حَدِيثَ مَعْقِلٍ الْمَذْكُورَ رَفَعَ هَذَا الْقِيَاسِ وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ لَيَنْدَفِعَ عَنْ مُولِيَتِهِ الْعَارُ بِاخْتِيَارِ الْكُفْءِ وَانْفَصَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِالْتِزَامِهِمُ اشْتِرَاطَ الْوَلِيِّ وَلَكِنْ لَا يمْنَع ذَلِك تَزْوِيجهَا نَفسهَا ويتوقف ذَلِك على إجَازَة الْوَلِيّ كَمَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ.

     وَقَالَ  أَبُو ثَوْرٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْوَلِيِّ لَهَا فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِذْنَ الْوَلِيِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَا تَنُوبُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي إِنْكَاحِ نَفْسِهَا صَارَتْ كَمَنْ أُذِنَ لَهَا فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَا يَصِحُّ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا عَضَلَ لَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْعَضْلِ فَإِنْ أَجَابَ فَذَاكَ وَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4854 ... غــ : 5130 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن أبي عمرو) حفص النيسابوري قاضيها ( قال: حدّثني) بالتوحيد ( أبي) حفص بن عبد الله بن راشد ( قال: حدّثني) بالتوحيد أيضًا ( إبراهيم) بن طهمان ( عن يونس) بن عبيد البصري ( عن الحسن) البصري أنه ( قال) في تفسير قوله تعالى: ( { فلا تعضلوهن} ) [البقرة: 132] ( قال: حدّثني) بالإفراد ( معقل بن يسار) بالسين المهملة المخففة المزني ( أنها نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي) اسمها جميل بضم الجيم وفتح الميم بنت يسار بن عبد الله المزني وقيل اسمها ليلى قاله المنذري تبعًا للسهيلي في مبهمات القرآن.
وعند ابن إسحاق فاطمة فيكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم ( من رجل) اسمه أبو البدّاح بفتح الموحدة والدال المهملة المشددة وبعد الألف حاء مهملة ابن عاصم بن عديّ القضاعي حليف الأنصار كما في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، واستشكله الذهبي بأن أبا البدّاح تابعي على الصواب، قال في الفتح: فيحتمل أن يكون آخر، فقد جزم بعض المتأخرين بأنه البدّاح بن عاصم ( فطلقها حتى إذا انقضت عدتها) منه ( جاء يخطبها) من أخيها ( فقلت له زوجتكـ) ـها ( وفرشتك) لأبي ذر وأفرشتك أي
جعلتها لك فراشًا ( وأكرمتك) بذلك ( فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا.
وكان رجلًا لا بأس به)
أي جيدًا ( وكانت المرأة) جميل ( تريد أن ترجع إليه فأنزل الله) تعالى: ( هذه الآية: { فلا تعضلوهن} ) الآية.
وهو ظاهر أن العضل يتعلق بالأولياء ( فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوّجها إياه) بعقد جديد.
وفي رواية الثعلبي فإني أؤمن بالله فأنكحتها إياه وكفّر عن يمينه.

وهذا الحديث من أقوى الأدلة وأصرحها على اعتبار الولي وإلاّ لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه قال ابن المنذر لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4854 ... غــ :5130 ]
- حدَّثنا أحْمَدُ بنُ أبي عَمْرو قَالَ: حدَّثنِي أبي قَالَ: حَدثنِي إبْرَاهِيمُ عنْ يُونُسَ عنِ الحَسنِ: { فَلَا تعضلوهن} ( النِّسَاء: 52) قَالَ: حدّثني مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتا لي مِنْ رجُلٍ فطَلَّقها، حتَّى إِذا انْقَضَتْ عدَّتُها جاءَ يَخْطُبُها، فقُلْتُ لهُ: زَوَّجْتُكَ وفرَشْتُكَ وأكْرَمْتُكَ فطَلَّقْتَها، ثمَّ جِئْتُ تَخْطَبُها؟ وَوَاللَّه لَا تَعُودُ إليْكَ أبَدَا وكانَ رجُلاً لَا بأْسَ بهِ وكانَتِ المَرْأةُ تُرِيدُ أنْ ترْجعَ إليْه، فأنْزلَ الله هاذِهِ الآيةَ: { فَلَا تعضلوهن} ( الْبَقَرَة: 232) فَقُلتُ: الآنَ أفْعلُ يَا رسُولَ الله، قَالَ: فزَوَّجَها إيَّاهُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة عِنْد من لَا يرى النِّكَاح إلاَّ بولِي، وَلمن يجوز لَهَا أَن نزوج نَفسهَا بِنَفسِهَا أَن يَقُول: هَذَا الحَدِيث لَا يدل على مَا تذهبون إِلَيْهِ لِأَن قَوْله: ( زوجت أُخْتا لي) لَا يدل على أَنه زَوجهَا بِغَيْر رِضَاهَا.

قَوْله: ( لَا تعود إِلَيْك أبدا) خَارج مخرج الْعَادة فِي الْكَلَام الرِّجَال فِيمَن يتَعَلَّق بهم من النِّسَاء، وَأما قَوْله: { فَلَا تعضلوهن} ( الْبَقَرَة: 232) فَيدل عَليّ أَن الْولَايَة لَهَا مَا لَا يخفي.

وَأحمد بن أبي عَمْرو هُوَ النَّيْسَابُورِي قاضيها يكنى أَبَا عَليّ، وَقد مر فِي الْحَج وَهُوَ يرْوى عَن أَبِيه أبي عَمْرو اسْمه حَفْص بن عبد الله بن رَاشد النَّيْسَابُورِي وَهُوَ من أَفْرَاده يروي عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن يوسن بن عبيد بن دِينَار الْبَصْرِيّ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ، وَمَعْقِل، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَكسر الْقَاف: ابْن يسَار، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَتَخْفِيف السِّين الْمُهْملَة: ابْن عبد الله الْمُزنِيّ، سكن الْبَصْرَة وابتنى بهَا دَارا وَإِلَيْهِ ينْسب نهر معقل بِالْبَصْرَةِ، شهد بيعَة الْحُدَيْبِيَة وَتُوفِّي بِالْبَصْرَةِ فِي آخر خلَافَة مُعَاوِيَة، وَقد قيل: إِنَّه توفّي فِي أَيَّام يزِيد بن مُعَاوِيَة.

وَمر الحَدِيث فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة مُعَلّقا، وَمر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب مفصلا.

قَوْله: ( زوجت أُخْتا لي) اسْمهَا جميل بِالْجِيم مُصَغرًا بنت يسَار، وَقيل بِغَيْر تَصْغِير حكى الْبَيْهَقِيّ، أَن اسْمهَا ليلى، وَتَبعهُ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ، وَوَقع عِنْد ابْن إِسْحَاق أَن اسْمهَا فَاطِمَة، وَاسم الرجل الَّذِي تَحْتَهُ جميل أَبُو البداح بن عَاصِم بن عدي الْقُضَاعِي حَلِيف الْأَنْصَار، وَقيل: أَبُو البداح لقب غلب عَلَيْهِ وكنيته أَبُو عَمْرو، وَقيل: أَبُو بكر، وَالْأول أَكثر، وَقد اخْتلف فِي صحبته فَقيل: الصُّحْبَة لِأَبِيهِ وَهُوَ من التَّابِعين،.

     وَقَالَ  الْمُنْذِرِيّ: هَذَا الحَدِيث يصحح صحبته، والبداح بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الدَّال الْمُهْملَة وَفِي آخِره حاء مُهْملَة.
قَوْله: ( يخطبها) من الْأَحْوَال الْمقدرَة.
قَوْله: ( وفرشتك) أَي: جَعلتهَا لَك فراشا، يُقَال: فرشت الرجل إِذا فرشت لَهُ.
قَوْله: ( وَكَانَ رجلا لَا بَأْس بِهِ) أَي: كَانَ جيدا.