هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5480 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي قَوْلِهِ : { يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ } الْآيَةَ ، قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ ، حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ - يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا - وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيَعْضِلُهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله ، فيعضلها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'Urwa b. Zubair reported that he asked 'A'isha about the words of Allah:

If you fear that you will not be able to maintain equity amongst the orphan girls, then marry (those) you like from amongst the women two, three or four. She said: O, the son of my sister, the orphan girl is one who is under the patronage of her guardian and she shares with him in his property and her property and beauty fascinate him and her guardian makes up his mind to marry her without giving her due share of the wedding money and is not prepared (to pay so much amount) which anyone else is prepared to pay and so Allah has forbidden to marry these girls but in case when equity is observed as regards the wedding money and they are prepared to pay them the full amount of the wedding money and Allah commanded to marry other women besides them according to the liking of their heart. 'Urwa reported that 'A'isha said that people began to seek verdict from Allah's Messenger (ﷺ) after the revelation of this verse about them (orphan girls) and Allah, the Exalted and Glorious, revealed this verse: They asked thee verdict about women; say: Allah gives verdict to you in regard to them and what is recited to you in the Book about orphan woman, whom you give not what is ordained for them while you like to marry them (iv. 126). She said: The wording of Allah what is recited to you in the Book means the first verse, i. e. if you fear that you may not be able to observe equity in case of an orphan woman, marry what you like in case of woman (iv. 3). 'A'isha said: (And as for this verse [iv. 126], i. e. and you intend to marry one of them from amongst the orphan girls it pertains to one who is in charge (of orphans) having small amount of wealth and less beauty and they have been forbidden that they should marry what they like of her wealth and beauty out of the orphan girls, but with equity, because of their disliking for them.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [3018] .

     قَوْلُهُ  ( تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع) أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَلَيْسَ فِيهِ جَوَازُ جَمْعِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ قَوْلُهَا ( يُقْسِطُ فِي صَدَاقِهَا) أَيْ يعدل قولها ( أعلى سننهن) أَيْ أَعْلَى عَادَتِهِنَّ فِيمهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر بِهِ فَالثُّلَاثِيُّ بِحَذْفِ الْبَاءِ وَالرُّبَاعِيُّ بِإِثْبَاتِهَا قَوْلُهَا( فَيَعْضِلُهَا) أَيْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ قَوْلُهَا ( شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ) شَرِكَتْهُ بِكَسْرِمهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر بِهِ فَالثُّلَاثِيُّ بِحَذْفِ الْبَاءِ وَالرُّبَاعِيُّ بِإِثْبَاتِهَا قَوْلُهَا( فَيَعْضِلُهَا) أَيْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ قَوْلُهَا ( شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ) شَرِكَتْهُ بِكَسْرِمهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر بِهِ فَالثُّلَاثِيُّ بِحَذْفِ الْبَاءِ وَالرُّبَاعِيُّ بِإِثْبَاتِهَا قَوْلُهَا( فَيَعْضِلُهَا) أَيْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ قَوْلُهَا ( شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ) شَرِكَتْهُ بِكَسْرِمهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر بِهِ فَالثُّلَاثِيُّ بِحَذْفِ الْبَاءِ وَالرُّبَاعِيُّ بِإِثْبَاتِهَا قَوْلُهَا( فَيَعْضِلُهَا) أَيْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ قَوْلُهَا ( شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ) شَرِكَتْهُ بِكَسْرِمهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر بِهِ فَالثُّلَاثِيُّ بِحَذْفِ الْبَاءِ وَالرُّبَاعِيُّ بِإِثْبَاتِهَا قَوْلُهَا( فَيَعْضِلُهَا) أَيْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ قَوْلُهَا ( شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ) شَرِكَتْهُ بِكَسْرِالرَّاءِ أَيْ شَارَكَتْهُ وَالْعَذْقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ النَّخْلَةُ قَوْلُهَا فِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [3018] يقسط أَي يعدل سنتهن أَي عادتهن فِي مُهُور أمثالهن شركته بِكَسْر الرَّاء العذق بِفَتْح الْعين النَّخْلَة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عائشة رضي الله عنها في قوله { { يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن } } الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها.

المعنى العام

اختار الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأجزل الله له الأجر والثواب مجموعة من الأحاديث في تفسير بعض آيات من القرآن الكريم

ختم بها كتابه النافع المفيد ليكون القرآن أولا وأخيرا حبله المتين وما السنة النبوية المشرفة إلا شعاع من نوره وقبس من شريعته وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

المباحث العربية

( قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة) قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس على المشهور وادخلوا بابها سجدا ويدعى بابها الآن باب حطة أو باب التوبة فبدلوا الأمر فدخلوا يزحفون على أستاههم جمع أست وهو الدبر وقيل لهم وقولوا وأنتم داخلون حطة خبر لمبتدأ محذوف أي أمرنا ومسألتنا أن يحط الله عنا ذنوبنا فبدلوا الأمر وقالوا حبة في شعرة بفتح الشين وسكون العين وفتحها واحدة الشعر المعروف أو واحدة النبات أي حبة متصلة بشعرة وقيل قالوا حنطة بدل حطة وقيل قالوا حبة في شعيرة تصغير شعرة واختلف فيما قالوا والظاهر أنه باختلاف القائلين

( نزلت ليلة جمع) بفتح الجيم وسكون الميم وهي المزدلفة قال النووي وفي نسخة ليلة جمعة وكلاهما صحيح فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله ونحن بعرفات في يوم جمعة ومراد عمر رضي الله عنه وإنا اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهتين فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام

( مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين أو ثلاث أو أربع وليس المراد ثنتين ثنتين فتلك أربع وثلاث ثلاث فتلك ست وأربع أربع فتلك ثمانية كما يرى بعض أهل الظاهر

( فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن

( فلا ينكحها لمالها) ينكحها بضم الياء أي فلا يزوجها أحدا رغبة منه في الاستفادة بمالها

( فيضر بها) قال النووي يقال ضره وأضر به فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها اهـ والرواية في جميع النسخ التي بين يدي بفتح ياء يضر أي من الثلاثي مع إثبات الباء وهو لا يستقيم معه كلام النووي وفي كتب اللغة ضره وضر به ألحق به مكروها أو أذى وأضر فلانا وأضر به ضره فالثلاثي والرباعي في التعدي سواء

( أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره) العضل هنا المنع من الزواج ويقال رغب في كذا إذا أقبل عليه وأراده ورغب عن كذا إذا لم يرده ومعنى تكون عند الرجل أي في ولايته وحضانته والحاصل أن عضل الولي لليتيمة ينشأ عن أحد سببين إن كانت فقيرة لا مال لها رضي أن تشاركه وحدها في ماله وعضلها لئلا تكلفه نفقات زواجها ولئلا يشاركه ماله زوجها معها وإن كانت غنية انتفع بمالها وامتنع من الزواج بها لأنها يتيمة ومنعها من الزواج ليبقى مستفيدا من مالها فنهوا عن عضل اليتيمات اللاتي في حجورهم كما نهوا عن ظلم اليتيمات الغنيات في مهورهن استغلالا لهن إذا أرادوا تزوجهن

( تكون قد شركته في ماله حتى في العذق) قال النووي شركته بكسر الراء أي شاركته اهـ

وفي كتب اللغة شرك فلان فلانا بكسر الراء يشركه بفتحها شركا بكسر الشين وسكون الراء وشركة بكسر الشين وسكون الراء أيضا وشركة بفتح الشين وكسر الراء كان لكل منهما نصيب والعذق هنا في الرواية بفتح العين وفسره النووي بالنخلة وفي كتب اللغة النخلة بحملها والعذق بكسر العين قنو النخلة أي وعاء ثمرها بما فيه من رطب

( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال النووي يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا وهو مذهب الشافعي والجمهور وقالت طائفة لا يجوز وحكى عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى { { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ...
}
}
[النساء 10] وقيل بقوله تعالى { { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } } [البقرة 188] واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بديله وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه وقال فقهاء العراق إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم

( أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم) قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا

وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى { { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } } [الحشر 10]

وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم

( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) هذا دليل ابن عباس على أن القاتل متعمدا لا توبة له قال النووي هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عنه أن له توبة وتجوز المغفرة له لقوله تعالى { { ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما } } [النساء 110] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه يجازى وقد سبق هذا الموضوع في كتاب التوبة

( فرحلت إلى ابن عباس) بالراء والحاء من الرحلة قال النووي هذا هو الصحيح المشهور في الروايات وفي نسخة ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتي إليه

( قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له) عقله بفتح العين والقاف أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل

( قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية) يعني بالناسخة آية النساء { { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا } } [النساء 93]

( من يعيرني تطوافا) بكسر التاء وسكون الطاء أي ثوبا تلبسه وتطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى لأنها ثياب تدنست بالخطايا قبل الحج وكان يمكن لهذه المرأة أن تصحب معها ثوبا جديدا تلبسه عند الطواف لكنها كانت تفضل أن تأخذ من الغير لأن ما تصحبه هي قد تلوث منها هي بصحبته حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان

( كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا) يقال بغيته أمرا طلبته منه والمعنى اطلبي مسافحا وزانيا

( { { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم } } ) قال النووي هكذا وقع في النسخ كلها [لهن] وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة [لهن] منزلة فإنه لم يقرأ بها أحد وإنما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن

قال وأما قوله تعالى { { إن أردن تحصنا } } فخرج مخرج الغالب إذ الإكراه إنما يكون لمريدة التحصن أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردن تحصنا أم لا وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره وكله حرام

( إن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أما مسيكة فبضم الميم وفتح السين مصغر وقيل نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة

فقه الحديث

نكتفي بالتوضيح الوارد في الشرح تحت عنوان المباحث العربية

والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله الذي تتم بعونه الصالحات

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وتقبله مني واجعله في ميزان حسناتي واستر عوراتي واجبر عثراتي واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون مقرا بقصوري مؤمنا بقولك { { وما أوتيتم من العلم إلا قليلا } } [الإسراء 85]

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :5480 ... بـ :3018]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْله يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةَ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا
قَوْلُهَا : ( شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ) شَرِكَتْهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ شَارَكَتْهُ .
وَالْعَذْقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، وَهُوَ النَّخْلَةُ .